املقرتحة يف االقرتاح بقانون ال متثل انتهاكا حلقوق الإن�سان وفقا ملا �أوردته ال�صكوك الدولية �أو الإقليمية حلقوق
الإن�سان ذات ال�صلة.
.5
وقد جاءت الفقرة الأخرية امل�ضافة على الن�ص الأ�صلي لتو�ضح على من �سيتم تطبيق العقوبة ،التي حددتها يف
الق�سم الأول منه على كل من ن�شر ب�إحدى طرق العالنية �صو ًرا �أو مقاطع فيديو لفرد �أو �أفراد يف مكان عام،
بق�صد الإ�ساءة والت�شهري بهم ،حيث �إن الن�ص الأ�صلي نطاقه يتحدد بن�شر �أخبار و�صور تتعلق بالأ�سرار العائلية
اخلا�صة �أو العائلية للأفراد ،وهذا مظنة ح�صولها خل�سة يف الأغلب ويف مكان خا�ص �أو عام ،وهو ما يخالف احلق
يف اخل�صو�صية وال ميتد الن�ص لن�شر ال�صور ومقاطع الفيديو للأفراد التي تتعلق ب�أمور لي�ست خا�صة �أو لي�ست
عائلية والتي يكون الغر�ض من ن�شرها الإ�ساءة والت�شهري بهم� ،أي �أن االقرتاح بقانون على تعديل ن�ص املادة
رقم ( )370يكون قد غطى حالة مل يكن الن�ص الأ�صلي قد تطرق �إليها ،وهي الأمور التي لي�ست خا�صة �أو لي�ست
عائلية والتي حتدث يف الأماكن العامة ،ف�ضال عن �أن تقييد العقاب يكون الغر�ض منه هو الت�شهري� ،أي مبفهوم
املخالفة يجوز ت�صوير ون�شر فيديو لأفراد لي�ست ذات عالقة باحلياة اخلا�صة �أو العائلية لهم ،التي تقع يف مكان
عام لي�س الغر�ض منها الت�شهري �أو الإ�ساءة ولكن الغر�ض منها هو الك�شف عن جرمية والقب�ض على مرتكبيها
(خمالفة للنظام العام مبدلوالته الثالثة :الأمن العام وال�صحة العامة وال�سكينة العامة).
.6
وحدد الق�سم الثاين �أن العقوبة �ستطبق على كل من ن�شر ب�إحدى طرق العالنية �صو ًرا �أو مقاطع فيديو للم�صابني
�أو املتوفني يف احلوادث ،وذلك يف غري الأحوال امل�صرح بها قانونا ،وهو اقرتاح يغطي حالة مل يتناولها الن�ص
احلايل ،وهو جترمي ن�شر �صور �أو مقاطع الفيديو للم�صابني واملتوفني يف احلوادث باعتبار �أن ذلك يهدد النظام
العام يف املجتمع ويعكر ال�صفو العام ويبث الرعب والهلع يف نفو�س �أقارب وذوي امل�صابني واملتوفني واملجتمع
ككل من ن�شر �صور ومقاطع احلوادث ،الأمر الذي ين�سجم مع التعليقات العامة التي خل�صت �إليها اللجنة املعنية
بحقوق الإن�سان واملوكل �إليها تف�سري �أحكام العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ،الذي ان�ضمت
�إليه مملكة البحرين مبوجب القانون رقم ( )56ل�سنة ،2006والتي �أقرت �أن “تكفل املادة ( - )17من العهد
الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية -حماية ال�شرف وال�سمعة ال�شخ�صيني ،ومن واجب الدول �أن توفر
الت�شريعات الكافية لتحقيق هذا الغر�ض ،كما يجب اتخاذ التدابري لتمكني �أي �إن�سان من �أن يحمي نف�سه حماية
فعالة من �أي اعتداءات غري قانونية حتدث بالفعل وتزويده بو�سيلة ان�صاف فعالة �ضد امل�س�ؤولني عن ذلك . 7”..
.7
وت�أ�سي�سا على ما �سبق ،تتفق امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان مع الأهداف واملقا�صد التي يرمي �إليها االقرتاح
بقانون بتعديل املادة رقم ( )370من املر�سوم بقانون رقم ( )15ل�سنة 1976ب�إ�صدار قانون العقوبات ،كونه
يغطي حاالت مل يتناولها الن�ص احلايل ،وهي جديرة باحلماية القانونية يف �ش�أن حماية حقوق وحريات الأفراد
و�ضمان احرتام احلياة ال�شخ�صية وحقهم يف اخل�صو�صية.
7الفقرة ( )11من التعليق العام رقم ( :)16املادة ( )17احلق يف حرمة احلياة اخلا�صة ،اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان ،الدورة الثانية والثالثون (.)1988
34