‫املقرتحة يف االقرتاح بقانون ال متثل انتهاكا حلقوق الإن�سان وفقا ملا �أوردته ال�صكوك الدولية �أو الإقليمية حلقوق‬ ‫الإن�سان ذات ال�صلة‪.‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫وقد جاءت الفقرة الأخرية امل�ضافة على الن�ص الأ�صلي لتو�ضح على من �سيتم تطبيق العقوبة‪ ،‬التي حددتها يف‬ ‫الق�سم الأول منه على كل من ن�شر ب�إحدى طرق العالنية �صو ًرا �أو مقاطع فيديو لفرد �أو �أفراد يف مكان عام‪،‬‬ ‫بق�صد الإ�ساءة والت�شهري بهم‪ ،‬حيث �إن الن�ص الأ�صلي نطاقه يتحدد بن�شر �أخبار و�صور تتعلق بالأ�سرار العائلية‬ ‫اخلا�صة �أو العائلية للأفراد‪ ،‬وهذا مظنة ح�صولها خل�سة يف الأغلب ويف مكان خا�ص �أو عام‪ ،‬وهو ما يخالف احلق‬ ‫يف اخل�صو�صية وال ميتد الن�ص لن�شر ال�صور ومقاطع الفيديو للأفراد التي تتعلق ب�أمور لي�ست خا�صة �أو لي�ست‬ ‫عائلية والتي يكون الغر�ض من ن�شرها الإ�ساءة والت�شهري بهم‪� ،‬أي �أن االقرتاح بقانون على تعديل ن�ص املادة‬ ‫رقم (‪ )370‬يكون قد غطى حالة مل يكن الن�ص الأ�صلي قد تطرق �إليها‪ ،‬وهي الأمور التي لي�ست خا�صة �أو لي�ست‬ ‫عائلية والتي حتدث يف الأماكن العامة‪ ،‬ف�ضال عن �أن تقييد العقاب يكون الغر�ض منه هو الت�شهري‪� ،‬أي مبفهوم‬ ‫املخالفة يجوز ت�صوير ون�شر فيديو لأفراد لي�ست ذات عالقة باحلياة اخلا�صة �أو العائلية لهم‪ ،‬التي تقع يف مكان‬ ‫عام لي�س الغر�ض منها الت�شهري �أو الإ�ساءة ولكن الغر�ض منها هو الك�شف عن جرمية والقب�ض على مرتكبيها‬ ‫(خمالفة للنظام العام مبدلوالته الثالثة‪ :‬الأمن العام وال�صحة العامة وال�سكينة العامة)‪.‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫وحدد الق�سم الثاين �أن العقوبة �ستطبق على كل من ن�شر ب�إحدى طرق العالنية �صو ًرا �أو مقاطع فيديو للم�صابني‬ ‫�أو املتوفني يف احلوادث‪ ،‬وذلك يف غري الأحوال امل�صرح بها قانونا‪ ،‬وهو اقرتاح يغطي حالة مل يتناولها الن�ص ‬ ‫احلايل‪ ،‬وهو جترمي ن�شر �صور �أو مقاطع الفيديو للم�صابني واملتوفني يف احلوادث باعتبار �أن ذلك يهدد النظام‬ ‫العام يف املجتمع ويعكر ال�صفو العام ويبث الرعب والهلع يف نفو�س �أقارب وذوي امل�صابني واملتوفني واملجتمع‬ ‫ككل من ن�شر �صور ومقاطع احلوادث‪ ،‬الأمر الذي ين�سجم مع التعليقات العامة التي خل�صت �إليها اللجنة املعنية‬ ‫بحقوق الإن�سان واملوكل �إليها تف�سري �أحكام العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية‪ ،‬الذي ان�ضمت‬ ‫�إليه مملكة البحرين مبوجب القانون رقم (‪ )56‬ل�سنة ‪ ،2006‬والتي �أقرت �أن “تكفل املادة (‪ - )17‬من العهد‬ ‫الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ‪ -‬حماية ال�شرف وال�سمعة ال�شخ�صيني‪ ،‬ومن واجب الدول �أن توفر‬ ‫الت�شريعات الكافية لتحقيق هذا الغر�ض‪ ،‬كما يجب اتخاذ التدابري لتمكني �أي �إن�سان من �أن يحمي نف�سه حماية‬ ‫فعالة من �أي اعتداءات غري قانونية حتدث بالفعل وتزويده بو�سيلة ان�صاف فعالة �ضد امل�س�ؤولني عن ذلك ‪. 7”..‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫وت�أ�سي�سا على ما �سبق‪ ،‬تتفق امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان مع الأهداف واملقا�صد التي يرمي �إليها االقرتاح‬ ‫بقانون بتعديل املادة رقم (‪ )370‬من املر�سوم بقانون رقم (‪ )15‬ل�سنة ‪ 1976‬ب�إ�صدار قانون العقوبات‪ ،‬كونه‬ ‫يغطي حاالت مل يتناولها الن�ص احلايل‪ ،‬وهي جديرة باحلماية القانونية يف �ش�أن حماية حقوق وحريات الأفراد‬ ‫و�ضمان احرتام احلياة ال�شخ�صية وحقهم يف اخل�صو�صية‪.‬‬ ‫‪ 7‬الفقرة (‪ )11‬من التعليق العام رقم (‪ :)16‬املادة (‪ )17‬احلق يف حرمة احلياة اخلا�صة‪ ،‬اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان‪ ،‬الدورة الثانية والثالثون (‪.)1988‬‬ ‫‪34‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3