‫كونه ا�صطالحا وا�سعا ف�ضفا�ضا يدخل يف مفهومه العديد من الأفعال امل�شروعة التي ميكن ت�أويلها واعتبارها من‬ ‫قبيل املراقبة املعاقب عليها ح�سبما ورد يف املقرتح‪ ،‬كما ت�ستح�سن �أن يتم حتديد اجلهات التي ق�صدها املقرتح‬ ‫�صراحة يف عجز املادة (‪ )361‬بدال من الإحالة �إليها يف الفقرات �أرقام (‪ )6( ،)5( ،)1‬يف املادة رقم (‪)107‬‬ ‫من ذات القانون‪ ،‬وذلك منعا الحتمالية الت�أويل �أو التف�سري‪ ،‬متا�شيا يف ذلك و�أ�صول ال�صياغة القانونية املقررة‬ ‫للقواعد اجلنائية‪.‬‬ ‫خام�سا‪ :‬االقرتاح بقانون بتعديل املادة (‪ )370‬من املر�سوم بقانون رقم (‪ )15‬ل�سنة ‪ 1976‬ب�إ�صدار قانون‬ ‫ً‬ ‫العقوبات‬ ‫‪.1‬‬ ‫�أحالت امل�ؤ�س�سة الوطنية ر�أيها اال�ست�شاري ب�ش�أن االقرتاح بقانون بتعديل املادة (‪ )370‬من املر�سوم بقانون رقم‬ ‫(‪ )15‬ل�سنة ‪ 1976‬ب�إ�صدار قانون العقوبات‪ ،‬ويت�ألف االقرتاح بقانون من مادتني‪ ،‬ف�ضال عن الديباجة‪ ،‬ت�ضمن‬ ‫تعديل املادة (‪ )370‬من املر�سوم بقانون رقم (‪ )15‬ل�سنة ‪ 1976‬ب�إ�صدار قانون العقوبات‪ ،‬ومادة تنفيذية‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫وتن�ص املادة رقم (‪ )370‬كما وردت يف االقرتاح بقانون على �أن “يعاقب باحلب�س مدة ال تزيد على �ستة �أ�شهر‬ ‫وبالغرامة التي ال جتاوز خم�سني دينارا �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني من ن�شر ب�إحدى طرق العالنية �أخبارا‬ ‫�أو �صورا �أو تعليقات تت�صل ب�أ�سرار احلياة اخلا�صة �أو العائلية للأفراد ولو كانت �صحيحة �إذا كان من �ش�أن‬ ‫ن�شرها الإ�ساءة �إليهم‪ .‬ويعاقب بالعقوبة املن�صو�ص عليها يف الفقرة ال�سابقة‪ ،‬كل من‪ -1 :‬ن�شر ب�إحدى طرق‬ ‫العالنية �صو ًرا �أو مقاطع فيديو لفرد �أو �أفراد يف مكان عام‪ ،‬بق�صد الإ�ساءة والت�شهري‪ - 2 .‬ن�شر ب�إحدى‬ ‫طرق العالنية �صو ًرا �أو مقاطع فيديو للم�صابني �أو املتوفني يف احلوادث‪ ،‬وذلك يف غري الأحوال امل�صرح بها‬ ‫قانو ًنا”‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫وتثمن امل�ؤ�س�سة الوطنية الأ�س�س واملبادئ التي يقوم عليها االقرتاح بقانون حمل البيان‪ ،‬واملتمثلة ‪ -‬كما وردت يف‬ ‫املذكرة الإي�ضاحية ‪ -‬من �أن املقرتح جاء ليواجه اجلرائم امل�ستحدثة يف املجتمع نتيجة انت�شار التقنية وتطورها‬ ‫ال�سريع‪ ،‬و�إ�ساءة ا�ستخدامها ق�صد امل�سا�س باحلياة اخلا�صة للأفراد والت�شهري و�إحلاق ال�ضرر بهم عرب و�سائل‬ ‫تقنيات املعلومات املختلفة على نحو ي�سي �إىل كرامة املجتمع ‪.‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫وترى امل�ؤ�س�سة الوطنية �أن ال�سيا�سة التي انتهجها االقرتاح بقانون يف ا�ستحداث �أفعال جمرمة‪ ،‬جاءت لأهداف‬ ‫ومقا�صد تتمثل يف �إيجاد حالة من اال�ستقرارين الأمني واالجتماعي وحتقيق الردع عن ارتكاب هذا النوع من‬ ‫اجلرائم‪ ،‬بالإ�ضافة �إىل امل�ساعدة على التقليل منها خلطورتها الإجرامية على الفرد واملجتمع والدولة‪ ،‬وهو ال ُيع ّد‬ ‫من قبيل اال�ستحداث الذي يرتك �أث ًرا في�س متتع الأفراد باحلقوق واحلريات الأ�سا�س ّية لهم‪ ،‬كما �أن التعديالت‬ ‫‪33‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3