الجزء الثاني منع التعذيب :مهام المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان | القسم الثالث العمل كآلية رقابة
3.1نظرة عامة على آليات الشكاوى اإلقليمية
3.1.1النظام األوروبي
مبارشة إىل المحكمة األوروبية حلقوق اإلناسن.
تُرفع الشكاوى الفردية
ً
جيب توافر الرشوط التالية حىت تنظر المحكمة يف الشكوى:
•أن تكون الشكوى مشمولة باالتفاقية األوروبية
•أن تكون سبل االنتصاف المحلية قد استُ نفدت (أو امتدت لفرتات طويلة للغاية)
ُقدم الشكوى يف غضون ستة أهشر من صدور قرار من السلطات المحلية
•أن ت َّ
• ّأل يكون قد سبق النظر يف الشكوى من قبل آلية أخرى من آليات الشكاوى الدولية.
3.1.2النظام األفريقي
أنشــئت اللجنــة األفريقيــة حلقــوق اإلنــان والشــعوب لمراقبــة امتثــال الــدول للميثــاق األفريقــي حلقــوق اإلنــان والشــعوب .وجيــوز
للجنــة أيض ـ ًا النظــر يف الشــكاوى الفرديــة أو اجلماعيــة.
وجيب توافر الرشوط التالية حىت تنظر اللجنة يف الشكوى:
• ّأل تكون الشكوى جمهولة المصدر
•أن تكون الشكوى مشمولة بالميثاق األفريقي
•أال تكون الشكوى مستندة حرص ًا إىل تقارير واسئل اإلعالم
•أن تكون سبل االنتصاف المحلية قد استُ نفدت
ُقدم الشكوى يف غضون فرتة معقولة من استنفاد سبل االنتصاف المحلية.
•أن ت َّ
يف عــام 1998اعتُ مــد بروتوكــول إلنــاء حمكمــة أفريقيــة حلقــوق اإلنــان .ودخــل الربوتوكــول حــز النفــاذ يف عــام ،2004ولكــن أرجــئ
العمــل بــه لصــدور قــرار يقــي بدجمهــا مــع حمكمــة العــدل األفريقيــة التابعــة لالحتــاد األفريقــي.
وسيكون من حق هذه المحكمة دراسة الشكاوى المقدمة من:
•اللجنة
•الدولة الطرف اليت رفعت شكوى إىل المحكمة
•الدولة الطرف اليت ُرفعت ضدها شكوى
يتعرض مواطن لها النهتاك حقوقه اإلناسنية
•الدولة الطرف اليت
َّ
•المنظمات احلكومية الدولية األفريقية.
وســيكون مــن حــق المحكمــة األفريقيــة أيضـ ًا دراســة الشــكاوى المقدمــة مــن المنظمــات غــر احلكوميــة واألفــراد يف حــال أصــدرت الدولــة
المعنيــة إعالنـ ًا بقبــول ذلــك.
3.1.3نظام البلدان األمريكية
يتضمــن نظــام البلــدان األمريكيــة حلقــوق اإلنــان آليتــن همــا :جلنــة البلــدان األمريكيــة حلقــوق اإلنــان وحمكمــة البلــدان األمريكيــة حلقــوق
اإلناسن.
المقدمة إىل اللجنة إىل االتفاقية األمريكية حلقوق اإلناسن أو إىل معايري حقوق اإلناسن األاسسية ،وخاصة
ميكن أن تستند الشكاوى
َّ
اإلعــان األمريكــي حلقــوق وواجبــات اإلنــان .وينطبــق هــذا األخــر يف حــال لــم تكــن الدولــة المعنيــة بالشــكوى طرفـ ًا يف االتفاقيــة.
وباإلضافة إىل ذلك ،تقع عىل اللجنة مسؤولية مراقبة االلزتام باتفاقية البلدان األمريكية لمنع التعذيب والمعاقبة عليه.
و ُيشرتط إلحالة الشكاوى إىل المحكمة أن:
•تكون الشكوى لها عالقة بدولة طرف يف االتفاقية،
•تكون الدولة الطرف قبلت باختصاص المحكمة.
الفصل السابع :التعاون مع اآلليات الدولية | 73