‫منع التعذيب دليل عملي للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان‬ ‫ليــوم واحــد مــع مجيــع أصحــاب المصلحــة المعنيــن يف عــام ‪ 2008‬عــر مجيــع مقاطعــات البــاد الــ‪ُ .54‬‬ ‫وأعِ ــد تقر يــر أمــن المظالــم وفقـ ًا‬ ‫للمبــادئ التوجهييــة لمفوضيــة حقــوق اإلنــان ووردت إاشرات عديــدة إليــه يف الوثيقــة الموجــزة الــي أعدهتــا المفوضيــة‪.‬‬ ‫وخــال جلســة االســتعراض‪ ،‬صــدرت بيانــات مــن ‪ 58‬وفــد ًا‪ .‬واحتــوت مســودة التقر يــر الــي اعتُ مــدت يف هنايــة جلســة االســتعراض‬ ‫عىل ‪ 32‬توصية‪ .‬واعتمد جملس حقوق اإلناسن التقرير الهنايئ يف يونيو‪/‬حزيران ‪ ،2009‬خالل جلسة حرضها أمني المظالم‪ .‬يعزتم‬ ‫مكتــب أمــن المظالــم ترمجــة التوصيــات إىل األذر يــة وتنظيــم مــاورات متابعــة مــع الســلطات حــول ســبل تنفيذهــا‪.‬‬ ‫‪ 2.3‬إجراءات تقديم الشكاوى إلى مجلس حقوق اإلنسان‬ ‫‪ 2.3.1‬إجراءات الشكاوى‬ ‫لقــد وضــع جملــس حقــوق اإلنــان إجــراءات جديــدة لتقديــم الشــكاوى هبــدف التصــدي لألمنــاط الثابتــة لالنهتــاكات اجلســيمة والمؤ َّيــدة‬ ‫بأدلــة موثــوق هبــا ألي حــق مــن حقــوق اإلنــان يف أي بقعــة مــن العالــم ويف أي ظــرف مــن الظــروف‪.‬‬ ‫يشــكل قــرار المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي رقــم ‪ 1503‬لعــام ‪ 1970‬األاسس الــذي أنشــئت عليــه هــذه اإلجــراءات اجلديــدة‪ ،‬الــي‬ ‫حتتفــظ بطبيعهتــا الرسيــة‪ .‬كمــا تشــرط اإلجــراءات أن يكــون مقــدم الشــكوى قــد اســتنفد مجيــع ســبل االنتصــاف المحليــة قبــل رفــع شــكواه‬ ‫إىل جملــس حقــوق اإلنــان‪ .‬وال يرتتــب عــى إجــراءات الشــكاوى إصــدار حكــم فــردي أو توفــر وســيلة انتصــاف فرديــة‪ ،‬وإمنــا الهــدف مهنــا‬ ‫مواجهــة األمنــاط العامــة النهتــاكات حقــوق اإلنــان‪.‬‬ ‫وينأش مبوجب هذه اإلجراءات فريقان عامالن متمزيان هما‪ :‬الفريق العامل المعين بالبالغات والفريق العامل المعين باحلاالت‪.‬‬ ‫و ُتســنَ د إىل الفر يــق العامــل المعــي بالبالغــات‪ ،‬والمكــون مــن مخســة خــراء مســتقلني‪ ،‬مهمــة البــت يف مقبوليــة البالغــات الــي يتلقاهــا‬ ‫وتقييــم األســس الموضوعيــة الــي تقــوم علهيــا تلــك البالغــات‪ .‬وحتــال مجيــع البالغــات والتوصيــات المقبولــة إىل الفر يــق العامــل المعــي‬ ‫باحلــاالت‪.‬‬ ‫ويتألــف الفر يــق العامــل المعــي باحلــاالت مــن مخســة أعضــاء تعيهنــم المجموعــات اإلقليميــة مــن الــدول األعضــاء يف جملــس حقــوق‬ ‫اإلنــان‪ .‬وهــو يقــدم للمجلــس تقر يــر ًا عــن األ منــاط الثابتــة النهتــاكات حقــوق اإلنــان اجلســيمة والمؤ َّيــدة بأدلــة موثــوق هبــا ويضــع‬ ‫توصيــات بــأن مــار العمــل الواجــب اختــاذه‪ .‬ويــدرس المجلــس تقار يــر الفر يــق العامــل المعــي باحلــاالت عــى حنــو رسي ثــم يتخــذ قــرار ًا‬ ‫بــأن كل حالــة ُتعـ َـرض عليــه‪.‬‬ ‫‪ 2.3.2‬مشاركة المؤسسات الوطنية في إجراءات الشكاوى‬ ‫ميكــن للمؤســات الوطنيــة أن تعمــل عــى رفــع مســتوى الوعــي عــى الصعيــد الوطــي بــأن إجــراءات الشــكاوى‪ ،‬وكيفيــة اتباعهــا‪،‬‬ ‫والنتــاجئ المتوقعــة مهنــا‪ ،‬وكوهنــا عمليــة رسيــة‪ .‬كمــا ميكــن للمؤســات الوطنيــة أن تقــدم معلومــات حــن يتوفــر لدهيــا أدلــة عــى وجــود‬ ‫أمنــاط ثابتــة النهتــاكات حقــوق اإلنــان‪ ،‬كالتعذيــب وســوء المعاملــة‪.‬‬ ‫‪ .3‬آليات الشكاوى اإلقليمية‬ ‫لقــد اعتمــدت ثالثــة نظــم إقليميــة حلمايــة حقــوق اإلنــان – هــي النظــام األورويب والنظــام األفريقــي ونظــام البلــدان األمريكيــة – آليــة‬ ‫مكونــة مــن هيئتــن للنظــر يف الشــكاوى الفرديــة‪ ،‬همــا عبــارة عــن جلنــة وحمكمــة‪.‬‬ ‫واللجــان هــي عبــارة عــن هيئــات شــبه قضائيــة متلــك صالحيــة إصــدار القــرارات والتوصيــات‪ ،‬فيمــا متلــك المحا كــم ســلطة إصــدار أحــكام‬ ‫واجبــة النفــاذ قانون ـ ًا‪ .‬ونتيجــة لإلصالحــات الــي ُأدخلــت عــى النظــام األورويب يف عــام ‪ 1999‬أصبحــت الشــكاوى الــي تدخــل يف هــذا‬ ‫ـارشة إىل المحكمــة األوروبيــة حلقــوق اإلنــان‪.‬‬ ‫االختصــاص تُر َفــع مبـ ً‬ ‫‪ | 72‬الفصل السابع‪ :‬التعاون مع اآلليات الدولية‬

اختر الفقرة المستهدفة3