املادة
3
المقبولية
.1ال تنظر اللجنة يف �أي بالغ ما مل تكن قد ت�أكدت من �أن
جميع �سبل االنت�صاف املحلية املتاحة قد ا�ستنفدت .وال
ت�سري هذه القاعدة �إذا ا�ستغرق تطبيق �سبل االنت�صاف
هذه �أمد ًا طوي ًال بدرجة غري معقولة.
.2تعلن اللجنة عدم مقبولية البالغ يف احلاالت التالية:
(�أ) متى مل يقدم البالغ يف غ�ضون �سنة بعد ا�ستنفاد �سبل
االنت�صاف املحلية ،با�ستثناء احل��االت التي يربهن
فيها �صاحب البالغ على تعذر تقدميه قبل انق�ضاء
هذا الأجل؛
(ب) متى كانت الوقائع مو�ضوع البالغ قد حدثت قبل بدء
نفاذ هذا الربوتوكول بالن�سبة للدولة الطرف املعنية،
�إال �إذا ا�ستمرت هذه الوقائع بعد تاريخ بدء النفاذ؛
(ج) متى كانت امل�س�ألة نف�سها قد �سبق �أن نظرت فيها
اللجنة �أو كانت� ،أو ما زال��ت ،مو�ضع بحث مبوجب
�إجراء �آخر من �إجراءات التحقيق الدويل �أو الت�سوية
الدولية؛
(د) متى كان البالغ متنافي ًا مع �أحكام العهد؛
(هـ) متى كان البالغ غري م�ستند �إىل �أ�سا�س وا�ضح �أو كان
غري مدعم برباهني كافية �أو متى كان ي�ستند ح�صر ًا
�إىل تقارير ن�شرتها و�سائط الإعالم؛
28