املادة
1
اختصاص اللجنة فيما يتعلق بتلقي
البالغات والنظر فيها
.1تعرتف كل دول��ة ط��رف يف العهد ،ت�صبح طرف ًا يف هذا
الربوتوكول ،باخت�صا�ص اللجنة يف تلقي البالغات والنظر
فيها وفق ًا ملا تن�ص عليه �أحكام هذا الربوتوكول.
.2ال يجوز للجنة تلقي �أي بالغ يتعلق ب�أية دولة طرف يف العهد
ال تكون طرفا يف هذا الربوتوكول.
املادة
2
البالغات
يجوز �أن تقدم البالغات م��ن قبل� ،أو نيابة ع��ن� ،أف���راد �أو
جماعات من الأفراد يدخلون �ضمن والية دولة طرف ويدعون
�أنهم �ضحايا النتهاك من جانب تلك الدولة الطرف لأي من
احلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية املحددة يف العهد.
وحيثما يقدم بالغ نيابة عن �أفراد �أو جماعات �أفراد ،يكون ذلك
مبوافقتهم �إال �إذا ا�ستطاع �صاحب البالغ �أن يربر ت�صرفه نيابة
عنهم دون احل�صول على تلك املوافقة.
27