‫‪ .4‬يجرى ذل��ك التحري ب�صفة �سرية‪ ،‬ويلتم�س تعاون تلك‬ ‫الدولة الطرف يف جميع مراحل الإجراءات‪.‬‬ ‫‪ .5‬بعد درا�سة نتائج ذلك التحري‪ ،‬تقوم اللجنة ب�إحالة تلك‬ ‫اال�ستنتاجات �إىل الدولة الطرف املعنية‪ ،‬م�شفوعة ب�أية‬ ‫تعليقات وتو�صيات‪.‬‬ ‫‪ .6‬تقوم الدولة الطرف املعنية بتقدمي مالحظاتها �إىل اللجنة‬ ‫يف غ�ضون �ستة �أ�شهر من تلقي اال�ستنتاجات والتعليقات‬ ‫والتو�صيات التي �أحالتها اللجنة‪.‬‬ ‫‪ .7‬بعد ا�ستكمال ه��ذه الإج���راءات املتعلقة ب���أي حتر يجرى‬ ‫وفق ًا للفقرة ‪ 2‬من هذه املادة‪ ،‬للجنة �أن تقرر‪ ،‬بعد �إجراء‬ ‫م�شاورات مع الدولة الطرف املعنية‪� ،‬إدراج بيان موجز‬ ‫بنتائج الإجراءات يف تقريرها ال�سنوي املن�صو�ص عليه يف‬ ‫املادة ‪ 15‬من هذا الربوتوكول‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .8‬لأي دولة طرف ت�صدر �إعالن ًا وفقا للفقرة ‪ ١‬من هذه املادة‬ ‫�أن ت�سحب هذا الإعالن يف �أي وقت من الأوق��ات بوا�سطة‬ ‫�إ�شعار توجهه �إىل الأمني العام‪.‬‬ ‫املادة‬ ‫‪12‬‬ ‫متابعة إجراء التحري‬ ‫يجوز للجنة �أن تدعو الدولة الطرف املعنية �إىل �أن تدرج يف‬ ‫تقريرها املقدم مبوجب املادتني ‪ 16‬و ‪ 17‬من العهد تفا�صيل �أية‬ ‫‪37‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3