من �أي��ة دول��ة طرف مبوجب هذه امل��ادة بعد تلقي الأمني
العام للإخطار ب�سحب الإعالن ،ما مل تكن الدولة الطرف
املعنية قد �أ�صدرت �إعالن ًا جديد ًا.
املادة
11
إجراء التحري
.1يجوز لكل دولة تكون طرف ًا يف هذا الربوتوكول �أن تعلن يف
�أي وقت �أنها تعرتف باخت�صا�صات اللجنة املن�صو�ص عليها
يف هذه املادة.
� .2إذا تلقت اللجنة معلومات موثوقة تدل على وقوع انتهاكات
ج�سيمة �أو منتظمة من جانب دولة طرف لأي من احلقوق
االقت�صادية �أو االجتماعية �أو الثقافية املن�صو�ص عليها
يف العهد ،تدعو اللجنة تلك الدولة الطرف �إىل التعاون
يف فح�ص املعلومات و�إىل تقدمي مالحظاتها ب�ش�أن هذه
املعلوم��ت.
.3مع مراعاة �أية مالحظات تكون الدولة الطرف املعنية قد
قدمتها و�أية معلومات �أخرى موثوق بها متاحة لها ،للجنة
�أن تعني ع�ضو ًا �أو �أكرث من �أع�ضائها لإجراء حتر وتقدمي
تقرير على وجه اال�ستعجال �إىل اللجنة .ويجوز �أن يت�ضمن
التحري القيام بزيارة لإقليم الدولة الطرف ،متى ا�ستلزم
الأمر ذلك ومبوافقتها.
36