‫من �أي��ة دول��ة طرف مبوجب هذه امل��ادة بعد تلقي الأمني‬ ‫العام للإخطار ب�سحب الإعالن‪ ،‬ما مل تكن الدولة الطرف‬ ‫املعنية قد �أ�صدرت �إعالن ًا جديد ًا‪.‬‬ ‫املادة‬ ‫‪11‬‬ ‫إجراء التحري‬ ‫‪ .1‬يجوز لكل دولة تكون طرف ًا يف هذا الربوتوكول �أن تعلن يف‬ ‫�أي وقت �أنها تعرتف باخت�صا�صات اللجنة املن�صو�ص عليها‬ ‫يف هذه املادة‪.‬‬ ‫‪� .2‬إذا تلقت اللجنة معلومات موثوقة تدل على وقوع انتهاكات‬ ‫ج�سيمة �أو منتظمة من جانب دولة طرف لأي من احلقوق‬ ‫االقت�صادية �أو االجتماعية �أو الثقافية املن�صو�ص عليها‬ ‫يف العهد‪ ،‬تدعو اللجنة تلك الدولة الطرف �إىل التعاون‬ ‫يف فح�ص املعلومات و�إىل تقدمي مالحظاتها ب�ش�أن هذه‬ ‫املعلوم��ت‪.‬‬ ‫‪ .3‬مع مراعاة �أية مالحظات تكون الدولة الطرف املعنية قد‬ ‫قدمتها و�أية معلومات �أخرى موثوق بها متاحة لها‪ ،‬للجنة‬ ‫�أن تعني ع�ضو ًا �أو �أكرث من �أع�ضائها لإجراء حتر وتقدمي‬ ‫تقرير على وجه اال�ستعجال �إىل اللجنة‪ .‬ويجوز �أن يت�ضمن‬ ‫التحري القيام بزيارة لإقليم الدولة الطرف‪ ،‬متى ا�ستلزم‬ ‫الأمر ذلك ومبوافقتها‪.‬‬ ‫‪36‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3