‫مبد�أ امل�ساواة بني النا�س و�أقام فكرة ال�شورى الدميقراطية وفر�ض مبد�أ ال�شرعية‬ ‫على احلاكم واملحكوم‪ ،9‬واعرتف الإ�سالم للفرد بال�شخ�صية القانونية الدولية منذ‬ ‫�أربعة ع�شر قرنا‪ ،‬وذلك بال متييز ب�سبب اجلن�س �أو اللغة �أو الإقليم‪ ،‬وال تفريق بني‬ ‫الرجال والن�ساء‪ .‬وبو�صفه دينا عامليا ف�إن �أحكامه تخاطب الب�شر جميعا واجلماعات‬ ‫‪10‬‬ ‫كلها بغ�ض النظر عن �أي اعتبار �آخر‪.‬‬ ‫ويف �إطار ما �سبق نعر�ض‪ ،‬ابتداء‪ ،‬ملفهوم احلق والتالزم بني احلق والواجب مع‬ ‫الإ�شارة على وجه اخل�صو�ص لل�شريعة الإ�سالمية‪ ،‬ثم نعر�ض لنماذج من احلقوق‬ ‫واحلريات على امل�ستوى الوطني بالإ�شارة �إلى ن�صو�ص د�ستورية وت�شريعية يف‬ ‫مملكة البحرين‪ ،‬ثم نتناول تق�سيم احلقوق واحلريات الأ�سا�سية بالإ�شارة على وجه‬ ‫اخل�صو�ص �إلى مواثيق الأمم املتحدة ونخل�ص يف �ضوء ذلك �إلى تعريف حلقوق‬ ‫الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية وذلك كله من خالل املطلبني الآتيني‪:‬‬ ‫املطلب الأول‪ :‬مفهوم احلق واحلريات الأ�سا�سية (حقوق الإن�سان) والتالزم بينه‬ ‫وبني الواجب‪.‬‬ ‫املطلب الثاين‪ :‬تق�سيمات حقوق الإن�سان (احلقوق واحلريات)‪.‬‬ ‫‪ 9‬ملزيد من التفا�صيل‪ ،‬انظر �صبحي املحم�صاين‪� :‬أركان حقوق الإن�سان‪ ،‬بحث مقارن يف ال�شريعة الإ�سالمية والقوانني احلديثة‪ ،‬دار‬ ‫العلم‪ ،‬بريوت‪.1979 ،‬‬ ‫‪ 10‬انظر �أ‪.‬د‪ .‬حامد �سلطان‪� ،‬أحكام القانون الدويل يف ال�شريعة الإ�سالمية‪ ،‬دار النه�ضة العربية‪ ،‬القاهرة ‪� ،1970‬ص ‪.181‬‬ ‫‪27‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3