مبد�أ امل�ساواة بني النا�س و�أقام فكرة ال�شورى الدميقراطية وفر�ض مبد�أ ال�شرعية
على احلاكم واملحكوم ،9واعرتف الإ�سالم للفرد بال�شخ�صية القانونية الدولية منذ
�أربعة ع�شر قرنا ،وذلك بال متييز ب�سبب اجلن�س �أو اللغة �أو الإقليم ،وال تفريق بني
الرجال والن�ساء .وبو�صفه دينا عامليا ف�إن �أحكامه تخاطب الب�شر جميعا واجلماعات
10
كلها بغ�ض النظر عن �أي اعتبار �آخر.
ويف �إطار ما �سبق نعر�ض ،ابتداء ،ملفهوم احلق والتالزم بني احلق والواجب مع
الإ�شارة على وجه اخل�صو�ص لل�شريعة الإ�سالمية ،ثم نعر�ض لنماذج من احلقوق
واحلريات على امل�ستوى الوطني بالإ�شارة �إلى ن�صو�ص د�ستورية وت�شريعية يف
مملكة البحرين ،ثم نتناول تق�سيم احلقوق واحلريات الأ�سا�سية بالإ�شارة على وجه
اخل�صو�ص �إلى مواثيق الأمم املتحدة ونخل�ص يف �ضوء ذلك �إلى تعريف حلقوق
الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية وذلك كله من خالل املطلبني الآتيني:
املطلب الأول :مفهوم احلق واحلريات الأ�سا�سية (حقوق الإن�سان) والتالزم بينه
وبني الواجب.
املطلب الثاين :تق�سيمات حقوق الإن�سان (احلقوق واحلريات).
9ملزيد من التفا�صيل ،انظر �صبحي املحم�صاين� :أركان حقوق الإن�سان ،بحث مقارن يف ال�شريعة الإ�سالمية والقوانني احلديثة ،دار
العلم ،بريوت.1979 ،
10انظر �أ.د .حامد �سلطان� ،أحكام القانون الدويل يف ال�شريعة الإ�سالمية ،دار النه�ضة العربية ،القاهرة � ،1970ص .181
27