امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان – مملكة البحرين
ثان ًيا :احلق يف احلرية والأمان ال�شخ�صي
.1
ُيع ّد احلق يف احلرية والأم��ان ال�شخ�صي من �أهم حقوق الإن�سان التي تكفل للأفراد ممار�سة
احلقوق واحلر ّيات الأخ��رى ،فجوهر هذا احلق يتمثل يف عدم ج��واز حرمان فرد من حر ّيته
�أو توقيفه �أو اعتقاله ،وعليه ف�إن الإق��رار باحلق يف احلر ّية والأم��ان ال�شخ�صي ي�ستوجب وجود
�ضمانات �إجرائ ّية و�أخرى مو�ضوع ّية خا�ضعة لرقابة الق�ضاء متنع تعدي ال�سلطة العا ّمة على حق
الأفراد يف التمتع بهذا احلق �إال يف الأحوال املب ّينة يف القانون.
.2وقد كفل د�ستور مملكة البحرين يف املادة رقم ( )19منه حق الإن�سان يف احلرية والأمان ال�شخ�صي
وعرب عن ذلك �صراحة من �أن «�أ .احلرية ال�شخ�صية مكفولة وفقا للقانون .ب .ال يجوز القب�ض
على �إن�سان �أو توقيفه �أو حب�سه �أو تفتي�شه �أو حتديد �إقامته �أو تقييد حريته يف الإقامة �أو
التنقل �إال وفق �أحكام القانون وبرقابة من الق�ضاء .»...
.3كما ت�ضمن قانون الإجراءات اجلنائية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )46ل�سنة 2002وتعديالته
اً
متكامل حلماية حق الإن�سان يف احلرية
جمموعة من الإجراءات وال�ضوابط �ش ّكلت �إطا ًرا قانون ًّيا
والأمان ال�شخ�صي ،من خالل عدم جواز القب�ض �أو التفتي�ش �إال ب�أمر من ال�سلطات املخت�صة ويف
الأحوال املب ّينة يف القانون وباتباع �إجراءات حمددة ومن�صو�ص عليها قانو ًنا.
.4
تو�سع امل�شرع يف نطاق تلك احلماية واحلق يف احلر ّية والأمان ال�شخ�صي من خالل القانون
وقد ّ
رقم ( )53ل�سنة 2012بتعديل بع�ض �أحكام قانون الإجراءات اجلنائية امل�شار �إليه ،ليوفر مزيدً ا من
ال�ضمانات القانون ّية لفئة لها و�ض ٌع قانوين خا�ص كال�شهود واخلرباء واملتهمني يف دعاوى ادعاءات
التعذيب �أو املعاملة الال�إن�سانية �أو احلاطة بالكرامة باتخاذ �إجراءات الزمة حلمايتهم مما قد
يتهددهم من خماطر ب�سبب �أو مبنا�سبة الإدالء بال�شهادة �أو املعلومات ب�ش�أن تلك الدعاوى.
.5
وحري بالإ�شارة �إىل �أن ال�سلطة الت�شريع ّية تنظر حال ًّيا م�شروع قانون ب�ش�أن تقليل مدة احلب�س
ّ
مي�س احلق يف
االحتياطي ومنح املتهم حق التظلم من القرار ال�صادر ب�ش�أنه باعتباره �إج��را ��ء ّ
احلر ّية ب�شكل مبا�شر ،وبهذه املنا�سبة فقد �أبدت امل�ؤ�س�سة الوطنية مرئياتها ب�ش�أنه م�ؤكدة �أهمية
تقليل مدة احلب�س االحتياطي ،مع منح املتهم احلق يف التظلم الف ّعال الذي ي�ستوجب �أن يكون على
�شكل تظلم هرمي وذلك ل�ضمان مغبة عدم اال�ستئثار بالقرار واحتمالية التع�سف فيه.
.6
وقد �أ�شار العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية الذي ان�ض ّمت �إليه حكومة مملكة
البحرين مبوجب القانون رقم ( )56ل�سنة 2006يف املادة رقم ( )9منه �إىل احلق يف احلر ّية والأمان
ال�شخ�صي بعدم جواز توقيف �أحد �أو اعتقاله تع�سفا� ،أو حرمان �أحد من حر ّيته �إال للأ�سباب
املن�صو�ص عليها يف القانون ،م�ؤكدة وجوب �إبالغ �أي فرد يتم توقيفه ب�أ�سباب ذلك ،وبالتهمة
املوجهة �إليه ،مع �ضمان �سرعة تقدميه �إىل جهة ق�ضائ ّية خالل مدة معقولة� ،أو �أن يفرج عنه� ،إىل
جانب ت�أكيدها �أن لك ّل فرد قد ّمت توقيفه �أو اعتقاله ب�شكل غري قانوين حق احل�صول على التعوي�ض
املنا�سب.
.7
ويف جمال تنفيذ احلكومة تو�صيات تقرير اللجنة البحرينية امل�ستق ّلة لتق�صي احلقائق ذات
العالقة باحلق يف احلر ّية والأمان ال�شخ�صي ،و�إنفاذا للتو�صية رقم (/1722د) التي تن�ص على
«اتخاذ كل اخلطوات املمكنة لتجنب التوقيف بدون �إتاحة فر�صة االت�صال ال�سريع مبحام �أو
50