امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان – مملكة البحرين
ت�صل �إىل �أربع �ساعات متوا�صلة ،وتعر�ضهم للإهانات وال�شتائم ذات ال�صبغة الطائفية ،وعليه
�أعدت امل�ؤ�س�سة الوطنية تقريرا مف�صال عن جمريات تلك الزيارة واختتمته بتو�صيات �أبرزها
�ضرورة �إجراء التحقيق اجلاد من قبل القائمني على �إدارة مركز احلو�ض اجلاف يف ادعاءات
التعر�ض للتعذيب وغريه من �ضروب �سوء املعاملة املهينة واحلاطة بالكرامة ،والنظر يف �إمكانية
��ت�شكيل جلنة م�ؤقتة مكونة من وزارة الداخلية وال�سلطة الق�ضائية وامل�ؤ�س�سة الوطنية والأمانة
العامة للتظلمات بوزارة الداخلية وذلك لدرا�سة و�ضع ت�صور لإجراءات معاملة املوقوفني مبركز
احلب�س االحتياطي باحلو�ض اجلاف مبا يتفق ويتواءم مع املعايري الدولية ذات ال�صلة يف معاملة
ال�سجناء واملحتجزين ،وقد قامت امل�ؤ�س�سة الوطن ّية ب�إر�سال ذلك التقرير �إىل وزارة الداخل ّية �إال
�أنها مل ترد على ذلك حتى حينه.
.27اجلدير بالتنويه� ،أن امل�ؤ�س�سة الوطن ّية قامت مبخاطبة وزارة الداخل ّية ب�ش�أن واقعتني خمتلفتني،
للقيام بزيارة مركز احلب�س االحتياطي يف معر�ض تلقيها �شكوى من �أحد املوقوفني ،و�أخرى ملركز
الإ�صالح والت�أهيل بنا ًء على ما ّمت ر�صده من تعر�ض بع�ض النزالء ل�شبهة التعذيب وغريه من
�ضروب �سوء املعاملة� ،إال �أن الوزارة مل جتب امل�ؤ�س�سة الوطنية عن ذلك.
التو�صيات:
يف �ضوء ما تقدم ف�إن امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان تو�صي مبا يلي:
.1
وجوب �أن تكون وحدة التحقيق اخلا�صة يف النيابة العامة كونها اجلهة املوكل �إليها التحقيق يف
مزاعم التعر�ض للتعذيب وغريه من �ضروب املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة،
متمتعة باال�ستقاللية التامة وفق ما جاء يف بروتوكول �إ�سطنبول.
.2
التزام وحدة التحقيق اخلا�صة يف النيابة العامة ووفقا لأحكام بروتوكول �إ�سطنبول ب�إ�صدار تقارير
علنية تت�ضمن كحد �أدنى الإجراءات والأ�ساليب املتبعة يف تقييم الأدلة ،والأحداث املحددة التي
وقعت ،والنتائج التي تو�صلت �إليها بنا ًء على القانون املطبق من دون �إغفال لبيان التو�صيات املبن ّية
على النتائج التي خل�صت �إليها.
.3
احلث على االن�ضمام �إىل الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية مناه�ضة التعذيب وغريه من
�ضروب املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة.
.4
حث احلكومة على الت�أييد امل�ستمر لقرارات اجلمعية العامة للأمم املتحدة الدورية ذات العالقة
ب�إيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام.
.5
التزام احلكومة بتقدمي التقارير الدورية �إىل جلنة مناه�ضة التعذيب واملن�ش�أة مبوجب �أحكام
اتفاقية مناه�ضة التعذيب وغريه من �ضروب املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة
يف مواعيد ا�ستحقاقها.
48