وقد �أكدت حمكمة النق�ض امل�صرية هذا املعنى بقولها�« :إن عبارة ا�ستعمال الق�سوة
الواردة يف املادة ( )129عقوبات م�صري ال تن�صرف �إال �إلى الأفعال املادية الواقعة
على الأ�شخا�ص ،وبالتايل ال تدخل الأقوال والإ�شارات املجردة �ضمن هذا املدلول،
وعليه ف�إذا اعتربت حمكمة املو�ضوع املتهم مرتكبا جلرمية ا�ستعمال ق�سوة كون هذه
45
اجلرمية قد تقع بالألفاظ املجردة ،كما تقع بالأفعال فانها تكون خمطئة».
التمييز بني التعذيب واملعاملة غري الإن�سانية :يت�سم التعذيب وفقا لن�ص املادة
الثالثة من االتفاقية الأوربية حلقوق الإن�سان بالعنف ال�شديد الذي يقع على ج�سم
املجني عليه ( املتهم -ال�شاهد -اخلبري) بغر�ض حمله على االعرتاف مبا هو
من�سوب �إليه (ا�ستخدام ال�صاعق الكهربائي يف التعذيب ،احلرق ب�إطفاء ال�سجائر
يف اجل�سد ،و�ضع ر�أ�س املتهم يف املياه)46،بينما �إذا كان االعتداء غري ج�سيم� ،أو
مل يكن بق�صد حمله على االعرتاف مبا هو من�سوب �إليه متى كان متهما �أو الإدالء
ببيانات لديه ال يرغب يف الإدالء بها ،فاننا نكون �إزاء معاملة غري �إن�سانية.
�إهدار كرامة النزيل بامل�ؤ�س�سة العقابية:
الإيداع يف ال�سجن يكون �إما تنفيذا للعقوبة ال�سالبة للحرية ال�صادرة �ضده بحكم
جنائي ،و�إما يكون تنفيذا للأمر ال�صادر بتوقيفه احتياطيا .والهدف من �إيداع
املحكوم عليه بعقوبة �سالبة للحرية التقومي والإ�صالح .بينما �إذا كان حمبو�سا
احتياطيا فان الغر�ض من حجزه يكون �إما حت��يقا مل�صلحة التحقيق �أو حمايته من
املجني عليه �أو من الغري ،و�إما حماية املجني عليه �أو الغري من �شره.
وحتقيق التقومي والإ�صالح يقت�ضي �إخ�ضاع املحكوم عليه لربنامج ت�أهيلي من �ش�أنه
حتقيق هذه الغاية ،وعدم �إ�ساءة التعامل معه بال�ضرب �أو ال�سب �أو العزل االنفرادي
45الهام�ش ال�سابق.
46د .عبدالفتاح قدري ال�شهاوي ،املرجع ال�سابق� ،ص.31 - 30
48