‫وقد �أكدت حمكمة النق�ض امل�صرية هذا املعنى بقولها‪�« :‬إن عبارة ا�ستعمال الق�سوة‬ ‫الواردة يف املادة (‪ )129‬عقوبات م�صري ال تن�صرف �إال �إلى الأفعال املادية الواقعة‬ ‫على الأ�شخا�ص‪ ،‬وبالتايل ال تدخل الأقوال والإ�شارات املجردة �ضمن هذا املدلول‪،‬‬ ‫وعليه ف�إذا اعتربت حمكمة املو�ضوع املتهم مرتكبا جلرمية ا�ستعمال ق�سوة كون هذه‬ ‫‪45‬‬ ‫اجلرمية قد تقع بالألفاظ املجردة‪ ،‬كما تقع بالأفعال فانها تكون خمطئة»‪.‬‬ ‫التمييز بني التعذيب واملعاملة غري الإن�سانية‪ :‬يت�سم التعذيب وفقا لن�ص املادة‬ ‫الثالثة من االتفاقية الأوربية حلقوق الإن�سان بالعنف ال�شديد الذي يقع على ج�سم‬ ‫املجني عليه ( املتهم‪ -‬ال�شاهد ‪ -‬اخلبري) بغر�ض حمله على االعرتاف مبا هو‬ ‫من�سوب �إليه (ا�ستخدام ال�صاعق الكهربائي يف التعذيب‪ ،‬احلرق ب�إطفاء ال�سجائر‬ ‫يف اجل�سد‪ ،‬و�ضع ر�أ�س املتهم يف املياه)‪46،‬بينما �إذا كان االعتداء غري ج�سيم‪� ،‬أو‬ ‫مل يكن بق�صد حمله على االعرتاف مبا هو من�سوب �إليه متى كان متهما �أو الإدالء‬ ‫ببيانات لديه ال يرغب يف الإدالء بها‪ ،‬فاننا نكون �إزاء معاملة غري �إن�سانية‪.‬‬ ‫�إهدار كرامة النزيل بامل�ؤ�س�سة العقابية‪:‬‬ ‫الإيداع يف ال�سجن يكون �إما تنفيذا للعقوبة ال�سالبة للحرية ال�صادرة �ضده بحكم‬ ‫جنائي‪ ،‬و�إما يكون تنفيذا للأمر ال�صادر بتوقيفه احتياطيا‪ .‬والهدف من �إيداع‬ ‫املحكوم عليه بعقوبة �سالبة للحرية التقومي والإ�صالح‪ .‬بينما �إذا كان حمبو�سا‬ ‫احتياطيا فان الغر�ض من حجزه يكون �إما حت��يقا مل�صلحة التحقيق �أو حمايته من‬ ‫املجني عليه �أو من الغري‪ ،‬و�إما حماية املجني عليه �أو الغري من �شره‪.‬‬ ‫وحتقيق التقومي والإ�صالح يقت�ضي �إخ�ضاع املحكوم عليه لربنامج ت�أهيلي من �ش�أنه‬ ‫حتقيق هذه الغاية‪ ،‬وعدم �إ�ساءة التعامل معه بال�ضرب �أو ال�سب �أو العزل االنفرادي‬ ‫‪ 45‬الهام�ش ال�سابق‪.‬‬ ‫‪ 46‬د‪ .‬عبدالفتاح قدري ال�شهاوي‪ ،‬املرجع ال�سابق‪� ،‬ص‪.31 - 30‬‬ ‫‪48‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3