‫�أن ي�صدر �أمره بالقب�ض والإح�ضار للمتهم متى كان متهما يف �إحدى احلاالت‬ ‫املن�صو�ص عليها يف املادة (‪� )130‬إجراءات م�صري‪ .‬وتناولنا للأمر بالقب�ض‬ ‫والإح�ضار �سيكون من خالل التعرف على املق�صود به وحاالته و�ضماناته‪ ،‬وذلك‬ ‫على النحو الآتي‪:‬‬ ‫ماهية الأمر بالقب�ض والإح�ضار‪:‬‬ ‫يق�صد بالأمر بالقب�ض الأمر ال�صادر عن املحقـق �إلى رجال ال�سلطة العامة بالقب�ض‬ ‫على املتهم واحتجازه يف املكان الذي يعده القانون لذلك‪ 82‬ويرتتب على القب�ض‪:‬‬ ‫تقييد حرية املتهم يف احلركة فرتة زمنية حمددة لوجود دالئل كافية على ارتكابه‬ ‫جرمية‪ ،‬وذلك ملنعه من الهرب حلني ا�ستجوابه للت�صرف يف �أمره �إما بحب�سه‬ ‫احتياطيا و�إما الإفراج عنه‪83 ،‬وقد عرفته حمكمة النق�ض ب�أنه «جمموعة احتياطات‬ ‫وقتية �صرفة للتحقق من �شخ�صية املتهم‪ ،‬و�إجراء التحقيق الأويل‪ ،‬وهي احتياطات‬ ‫متعلقة بحجز املتهمني وو�ضعهم يف �أي حمل كان حتت ت�صرف ال�شرطة ملدة ب�ضع‬ ‫�ساعات كافية جلمع اال�ستدالالت التي متكنه �أن ي�ستنتج منه لزوم توقيع احلب�س‬ ‫‪84‬‬ ‫االحتياطي و�صحته قانونا»‬ ‫بينما يق�صد بالأمر بالإح�ضار تكليف للمتهم باحل�ضور �أمام املحقق‪ ،‬وهو بذلك‬ ‫ينطوي على القهر والإجبار‪ .‬مبعنى �أنه �إذا مل يح�ضر املتهم طواعية جاز �إح�ضاره‬ ‫بالقوة‪ ،‬ومن ثم يعد الأمر بالإح�ضار مقدمة للقب�ض على املتهم‪.‬‬ ‫والأمر بالقب�ض يجوز �أن يكون منفردا متى كان املتهم حا�ضرا‪ ،‬فكل ما يحتاج �إليه‬ ‫املحقق مل�صلحة التحقيق يف هذه احلالة هو القب�ض عليه‪ ،‬وال جمال للأمر ب�إح�ضاره‬ ‫لأنه حا�ضر بالفعل‪ .‬بينما �إذا مل يكن املتهم حا�ضرا‪ ،‬ف�إن املحقق ميلك �إ�صدار �أمره‬ ‫‪ 82‬د‪ .‬حممد عيد الغريب‪ ،‬املرجع ال�سابق‪� ،‬ص ‪.883‬‬ ‫‪ 83‬د‪ .‬عبد الر�ؤوف مهدي‪ ،‬املرجع ال�سابق‪� ،‬ص ‪.360‬‬ ‫‪ 84‬نق�ض م�صري ‪1912/7/15‬م‪ ،‬املجموعة الر�سمية �س‪ ،13‬رقم ‪� ،103‬ص ‪.207‬‬ ‫‪74‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3