‫مبارحة مكان الواقعة �أو االبتعاد عنه‪ ،‬وكذلك ا�ستح�ضار من ميكن احل�صول منه على‬ ‫�إي�ضاحات ب�ش�أن الواقعة؟ ذهب جانب من الفقه �إلى عدم جواز ذلك‪ ،‬وكل ما ميلكه‬ ‫يف هذا ال�صدد يف حالة عدم االمتثال لأمره هذا �أن يحرر حم�ضرا بذلك يثبت فيه‬ ‫املخالفة ويحكم على املخالف بغرامة ال تزيد على ثالثني جنيها من املحكمة اجلزئية‬ ‫يف الت�شريع امل�صري‪ ،‬لن�ص املادة (‪� )33‬إجراءات م�صري على �أنه «�إذا خالف �أحد‬ ‫من احلا�ضرين �أمر م�أموري ال�ضبط الق�ضائي وفقا للمادة ال�سابقة‪� ،‬أو امتنع �أحد‬ ‫ممن دعاهم‪ ،‬عن احل�ضور يذكر ذلك يف املح�ضر ويحكم على املخالف بغرامة ال تزيد‬ ‫على ثالثني جنيها»‪ .‬ويف الت�شريع البحريني يعاقب بغرامة ال تقل عن خم�سني دينارا‪،‬‬ ‫لن�ص املادة (‪� )54‬إجراءات بحريني على �أنه «�إذا خالف �أحد من احلا�ضرين �أمر‬ ‫م�أمور ال�ضبط الق�ضائي وفقا للمادة ال�سابقة �أو امتنع �أحد ممن دعاهم عن احل�ضور‬ ‫يثبت ذلك يف املح�ضر‪ .‬ويعاقب املخالف بغرامة ال جتاوز خم�سني دينارا»‪ 80.‬وهو ما ال‬ ‫ن�ؤيده ونرى �أن م�أمور ال�ضبط ميلك تنفيذه با�ستعمال القوة نظرا للطابع اال�ستثنائي‬ ‫لهذا الإجراء‪ ،‬ف�ضال عن �أن الظروف التي يتم فيها ت�ستوجب ذلك الحتمال وجود �أهم‬ ‫ال�شهود �أو وجود املتهم نف�سه بني احلا�ضرين‪ .‬ف�ضال عن �أن االكتفاء بتحرير حم�ضر‬ ‫باملخالفة وتوقيع الغرامة لن يفيد يف تدارك �سلبيات عدم امتثال ال�شهود �أو املتهم‬ ‫‪81‬‬ ‫لأمر م�أمور ال�ضبط واملتمثلة يف �ضياع �أدلة اجلرمية‪.‬‬ ‫املطلب الثاين‬ ‫القب�ض‬ ‫يجوز للمحقق �أن ي�صدر �أمره بالقب�ض على املتهم احلا�ضر يف احلاالت التي يجوز‬ ‫فيها‪ ،‬وهي تلك التي يجوز له فيها �إ�صدار �أمره بحب�س املتهم احتياطيا‪ ،‬وهو ما‬ ‫ن�صت عليه املادة ‪� 2/35‬إجراءات م�صري‪ .‬و�إذا كان املتهم غائبا فيحق للمحقق‬ ‫‪ 80‬د‪ .‬حممد عيد الغريب‪ ،‬املرجع ال�سابق‪� ،‬ص ‪.633‬‬ ‫‪ 81‬د‪ .‬جنيب ح�سني‪� ،‬شرح قانون الإجراءات اجلنائية‪ ،‬املرجع ال�سابق‪� ،‬ص ‪.555 :554‬‬ ‫‪73‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3