لرجال ال�سلطة العامة بالقوة والعنف .ويف هذه احلالة يتعني على من حتفظ على
73
امل�شتبه فيه �أن يطلب �إلى النيابة العامة �أن ت�صدر �أمرا بالقب�ض عليه.
ويق�صد بالإجراءات التحفظية تلك التي حتول دون هروب امل�شتبه فيه �أو التي
متنعه من الت�أثري يف �أدلة االتهام .ومن �صورها :منعه من مغادرة املكان� ،أو اقتياده
�إلى مركز ال�شرطة� ،أو جتريده من ال�سالح الذي يحمله� ،أو و�ضع حرا�سة على م�سكن
املتهم ملنعه من مغادرته.
74
ويقت�صر هذا الإجراءعلى امل�شتبه فيهم يف جرائم معينة على درجة كبرية من
اخلطر (اجلنايات -جنحة �سرقة �أو ن�صب �أو تعد �شديد �أو مقاومة لرجال ال�سلطة
العامة بالقوة ) ،من دون غالبية اجلنح وجميع املخالفات .ويرجع هذا �إلى م�سا�س
هذا الإجراء بحرية الأ�شخا�ص ،لذا وجب عدم التو�سع فيه لتعلق هذا الإجراء
75
بالدرجة الأولى بالتحقيق االبتدائي.
ويق�صد بالدالئل الكافية التي يتعني توافرها يف حق امل�شتبه فيه كي يتم التحفظ
عليه من قبل م�أمور ال�ضبط الق�ضائي من دون االنتظار حلني احل�صول على �إذن
من النيابة العامة جمرد وجود �شبهات �أو مظاهر تفيد االتهام .وهذه الدالئل ال
ترقى �إلى مرتبة الأدلة 76وتقدير ذلك مرتوك مل�أمور ال�ضبط الق�ضائي ويخ�ضع يف
77
تقديره هذا لرقابة النيابة العامة وحمكمة املو�ضوع.
وي�شرتط يف الدالئل الكافية كي يتيح مل�أمور ال�ضبط الق�ضائي التحفظ على الأ�شخا�ص
�أال تكون معلومة �سلفا له ،فلو كانت معلومة له من قبل ال يجوز له اتخاذ �إجراءات
حتفظية قبل امل�شتبه فيه ،و�إمنا يكون عليه اللجوء �إلى النيابة العامة للح�صول على
73د .جنيب ح�سني� ،شرح قانون الإجراءات اجلنائية ،دار النه�ضة العربية ،ط1995 ،3م� ،ص .520
74د .عبد الر�ؤوف مهدي ،املرجع ال�سابق� ،ص .221
75د .حممد عيد الغريب ،املرجع ال�سابق� ،ص .594
76د .عبدالر�ؤوف مهدي ،املرجع ال�سابق� ،ص - 220نق�ض م�صري 1937/12/20م ،مج .الق .الق ،ج ،4رقم � ،131ص .121
77نق�ض م�صري ،1969/22/24م�.أ .ن� ،س ،20���رقم � ،270ص .1330
71