‫فيها قانونا احلب�س االحتياطي �أن ي�سلمه �إلى �أقرب رجل من رجال ال�سلطة العامة‬ ‫دون احتياج �إلى �أمر ب�ضبطه»‪ ،‬ولن�ص املادة (‪� )38‬أي�ض ًا من القانون نف�سه «لرجال‬ ‫ال�سلطة العامة يف اجلنح املتلب�س بها التي يجوز احلكم فيها باحلب�س االحتياطي �أن‬ ‫يح�ضروا املتهم وي�سلموه �إلى �أقرب م�أمور من م�أمور ال�ضبط الق�ضائي ولهم ذلك‬ ‫�أي�ضا يف اجلرائم الأخرى املتلب�س بها �إذا مل ميكن معرفة �شخ�صية املتهم»‪ .‬وهو ما‬ ‫ن�صت عليه املادة ( ‪� )58‬إجراءات بحريني لن�صها على �أنه «لكل من �شاهد اجلاين‬ ‫يف جرمية متلب�سا بها يجوز فيها قانونا احلب�س االحتياطي �أن ي�سلمه �إلى �أقرب‬ ‫ع�ضو من قوات الأمن العام دون حاجة �إلى �أمر �ضبط»‪ ،‬ولن�ص املادة (‪ )59‬من‬ ‫القانون نف�سه لن�صها على �أنه «لأفراد ال�سلطة العامة‪ ،‬يف اجلنح املتلب�س بها التي‬ ‫يجوز احلكم فيها باحلب�س‪� ،‬أن يح�ضروا املتهم وي�سلموه �إلى �أقرب م�أموري ال�ضبط‬ ‫الق�ضائي‪ .‬ولهم ذلك �أي�ضا يف اجلرائم املتلب�س بها �إذا تعذر معرفة �شخ�صية املتهم»‪.‬‬ ‫التحفظ على الأ�شخا�ص‪:‬‬ ‫يق�صد به التحفظ على �شخ�ص معني ب�صفة وقتية �إىل �أن يعر�ض الأمر على النيابة‬ ‫العامة ال�ست�صدار �أمر بالقب�ض على املتهم‪ .‬وقد عرفته املذكرة الإي�ضاحية للقانون‬ ‫رقم ‪ 37‬لعام ‪1972‬م ب�ش�أن �إ�ضافة فقرة ثانية �إلى املادة (‪� )35‬إجراءات م�صري‬ ‫ب�أنه «�إجراء يختلف عن ال�ضبط �أو القب�ض‪ .‬ويعترب مبثابة �إجراء وقائي حتى يطلب من‬ ‫النيابة العامة �صدور �أمرها بالقب�ض‪ ،‬فهذا الإجراء ال يعترب قب�ضا باملعنى القانوين‬ ‫ولي�س فيه م�سا�س بحرية الفرد»‪ .‬ومن �أمثلته �أن ي�شغل م�أمور ال�ضبط الق�ضائي املتهم‬ ‫بع�ض الوقت بتفح�ص بطاقته �أو رخ�صة القيادة التي يحملها �أو رخ�صة ال�سيارة التي‬ ‫يركبها حتى ي�ست�صدر �أمرا من النيابة العامة بالقب�ض عليه‪ 72‬وذلك �إذا وجدت دالئل‬ ‫كافية على اتهامه بارتكاب جناية �أو جنحة �سرقة �أو ن�صب �أو تعد �شديد �أو مقاومة‬ ‫‪ 72‬الهام�ش ال�سابق‪� ،‬ص ‪.272‬‬ ‫‪70‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3