‫االعتداد بالأدلة امل�ستمدة من �إجراءات غري م�شروعة و�أ�سهبت يف تبيان ذلك‬ ‫بقولها‪�« :‬إن انتزاع االعرتاف واقتنا�صه يعترب خروجا على ال�شريعة وافتئاتا على‬ ‫القانون ال تعول عليه املحكمة حتى ولو كان يطابق احلقيقة مادام قد �صدر حتت‬ ‫وط�أة التعذيب بهذه ال�صورة النكراء التي �أوردها تقرير الطب ال�شرعي‪ .‬وملا كان‬ ‫ذلك ف�إن املحكمة ت�ستبعد جميع الأدلة امل�ستمدة من اعرتافات �صدرت عن املتهمني‬ ‫حتت وط�أة التعذيب واال�ستجواب املرهق‪ ،»...‬و�أ�ضافت املحكمة «ان ال�شرعية‬ ‫الإجرائية �أ�صل من الأ�صول الأ�سا�سية للمحاكمات اجلنائية‪ ،‬فالعربة لي�ست بتوافر‬ ‫الأدلة وح�شدها بقدر كونها م�شروعة ووليدة �إجراءات نزيهة»‪ .‬وهذا ما ن�صت عليه‬ ‫الد�ساتري ون�صو�ص الإجراءات اجلنائية‪ ،‬و�سبقتهما يف ذلك ال�شريعة الإ�سالمية‪،‬‬ ‫فال�شرعية الإجرائية تقف �إلى جانب ال�شرعية املو�ضوعية‪ ،‬فكما �أن ال جرمية وال‬ ‫عقوبة �إال بناء على ن�ص‪ ،‬فكذلك ال �إدانة بغري دليل م�شروع‪ ،‬و�إال فيبطل الدليل‬ ‫وتبطل جميع الآثار املرتتبة عليه مهما كانت قيمته يف الإثبات نتيجة حتمية لقاعدة‬ ‫‪61‬‬ ‫«ما بني على باطل فهو باطل»‪.‬‬ ‫ويف �ضوء ما �سبق �إذا حدث �أن تعر�ض املتهم للتعذيب فاعرتف بارتكابه اجلرمية‬ ‫املتهم بارتكابها‪ ،‬ف�إن ما �أ�سفر عنه ذلك الإجراء اجلنائي غري امل�شروع من �أدلة‬ ‫جنائية ال يعتد بها مهما كان القا�ضي مطمئنا �إليها من الناحيتني املو�ضوعية‬ ‫وال�شخ�صية يف ثبوت اجلرمية �ضد املتهم‪ .‬والقول بغري ذلك يعني ترجيح م�صلحة‬ ‫الدولة يف العقاب على حقوق الإن�سان وهو ما يخالف النظامني الالتيني والإ�سالمي‬ ‫يف هذا ال�صدد على النحو ال�سابق �إي�ضاحه‪.‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪ 61‬انظر جملة الي�سار‪ ،‬ع ‪� 43‬سبتمرب ‪1993‬م‪� ،‬ص ‪.7 : 6‬‬ ‫‪62 Lauis Lambert, formylaire des officiers de police judiciaue, paris, 1979.p.37‬‬ ‫د‪� .‬سامي �صادق املال (ا�ستعمال احليل ل�ضبط اجلناة وحجيتها �أمام الق�ضاء( الأمن العام‪ ،‬ع‪1971 ،54‬م‪� ،‬ص ‪ -24‬د‪ .‬ر�ؤوف‬ ‫عبيد‪ ،‬املرجع ال�سابق‪� ،‬ص ‪ 623‬م�شريا �إلى �أمثلة عديدة‪.‬‬ ‫‪58‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3