‫يعتد بذلك الدليل ال ل�شيء �إال لكونه جنم عن �إجراء غري م�شروع وهو الإكراه‪ 58‬و�إلى‬ ‫قول الر�سول عليه �أف�ضل ال�صالة وال�سالم «رفع عن �أمتي‪ ...‬وما ا�ستكرهوا عليه»‪،‬‬ ‫ووفقا لهذا احلديث ال�شريف ف�إن الإكراه (الإجراء غري امل�شروع) ال يعتد مبا يرتتب‬ ‫عليه من �أدلة تدين ال�شخ�ص بارتكابه فعال غري م�شروع‪ .‬لذلك �أكد الفقهاء عدم‬ ‫االعتداد باالعرتاف الق�سري ملا فيه من �إكراه‪ ،‬قال �شريح القا�ضي‪«:‬ال�سجن كره‪،‬‬ ‫‪59‬‬ ‫والوعيد كره‪ ،‬والقيد كره»‪.‬‬ ‫ومن الت�شريعات الو�ضعية الت�شريع البحريني لن�ص املادة (‪ )20‬من الد�ستور على‬ ‫�أن «‪ ...‬كما يبطل كل قول �أو اعرتاف يثبت �صدوره حتت وط�أة التعذيب �أو بالإغراء‬ ‫�أو لتلك املعاملة �أو التهديد ب�أي منها»‪ ،‬كما ن�صت املادة (‪� )286‬إجراءات بحريني‬ ‫على �أنه«�إذا تقرر بطالن �أي �إجراء فانه يتناول جميع الآثار التي ترتتب عليه‬ ‫مبا�شرة‪ ،‬ويتعني �إعادته متى �أمكن»‪ ،‬وفقا لهذا الن�ص فان بطالن الإجراء اجلنائي‬ ‫يرتتب عليه عدم االعتداد بجميع الآثار التي ترتتب عليه مبا�شرة‪ .‬وكذلك الت�شريع‬ ‫امل�صري لن�ص املادة (‪ )36‬من الد�ستور امل�صري احلايل على«‪ ...‬وكل قول �صدر‬ ‫حتت وط�أة �أي مما تقدم‪� ،‬أو التهديد ب�شيء منه‪ ،‬يهدر وال يعول عليه»‪ .‬وكذلك لن�ص‬ ‫املادة (‪� ) 336‬إجراءات م�صري على �أنه «�إذا تقرر بطالن �أي �إجراء ف�إنه يتناول‬ ‫جميع الآثار التي ترتتب عليه مبا�شرة‪ ،‬ويلزم �إعادته متى �أمكن ذلك»‪ .‬وفقا لهذا‬ ‫الن�ص ف�إن كل ما ينجم عن الإجراء الباطل مبا�شرة من �آثار تعد باطلة هي �أي�ضا‪.‬‬ ‫ويعد ذلك تطبيقا لقاعدة «ما بني على باطل فهو باطل»‪.‬‬ ‫‪60‬‬ ‫كما ي�ؤكد هذا الأثر ما ق�ضت به حمكمة �أمن الدولة العليا امل�صرية يف الدعوى‬ ‫املتعلقة باغتيال د‪ .‬رفعت املحجوب (رئي�س جمل�س ال�شعب)‪� ،‬إذ رف�ضت املحكمة‬ ‫‪ 58‬العالمة حممد بن �إ�سماعيل الكحالين ال�صنفاين املعروف بالأمري‪� ،‬سبل ال�سالم‪ ،‬مطبعة م�صطفى حلبي‪ ،‬ج‪� ،3‬ص ‪.177‬‬ ‫‪ 59‬العالمة احلافظ �أبوبكر �أحمد بن احل�سني البيهقي‪ ،‬ال�سنن الكربى‪ ،‬دائرة املعار�ض العثمانية‪ ،‬ط‪1355 ،1‬هـ‪� ،‬ص ‪.235‬‬ ‫‪ 60‬د‪� .‬أحمد �ضياء الدين خليل‪ ،‬املرجع ال�سابق‪� ،‬ص ‪.716‬‬ ‫‪57‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3