‫المركز الوطني لحقوق اإلنسان‬ ‫‪ .3‬الحق في التنقل واإلقامة‪:‬‬ ‫يمثل الحق بالتنقل شـرطا اساسـيا مـن شـروط م ارعـاة حقـوق اإلنسـان‪ ،‬ويـن م هـاا الحـق قـانون االقامـة‬ ‫وشــمون االجانــب رقــم ‪ 14‬لســنة ‪ 2611‬اســتنادا ملــى المــادة ‪ 6‬مــن الدســتور األردنـي‪ ،‬والتــي جــرر‬ ‫تعــديلها عــام ‪ 1122‬لتصــبح كمــا يلــي‪ .2" :‬ال يجــوز ابعــاد اردنــي مــن ديــار المملكــة‪ .1 .‬ال يجــوز ان‬ ‫يح ر على اردني االقامة في جهة مـا‪ ،‬أو يمنـي مـن التنقـل‪ ،‬وال ان يلـزم باإلقامـة فـي مكـان معـين اال‬ ‫في االحوال المبينة في القانون"‪.‬‬ ‫شهد عام ‪ 1121‬ونتيجة لرف‬ ‫مجلس االمة للقانونين الممقتين رقم ‪ 2‬لسنة ‪" 1111‬قانون جوازات‬ ‫الس ر"‪ ،‬ورقم ‪ 41‬لسنة ‪" 1111‬قانون معدل لقانون جوازات الس ر" العودة ملى ربط حصول الزوجة‬ ‫علــى جـواز سـ ر خــاص بهــا بموافقــة الــزو ح اا يــنص قــانون جـوازات السـ ر الســاري الم عــول رقــم ‪1‬‬ ‫لسنة ‪ 2626‬فـي المـادة ‪ 21‬منـه علـى انـه‪" :‬يجـوز مـنح جـواز سـ ر عـادي من ـرد للزوجـة او لـاوالد‬ ‫القاصـرين بعــد موافقــة الــزو او الــولي خطي ـاً"‪ .‬وتتبنــى دائ ـرة األحـوال المدنيــة والج ـوازات سياســة عامــة‬ ‫تقــوم علــى التســهيل‪ ،‬والــت هم لتالفــي اثــار هــاا الــنص والــر بعــدم اشــتراط حضــور الــزو ‪ ،‬واالكت ــاء‬ ‫برحضار الموافقة الخطية منه‪.‬‬ ‫ومن ناحية أخـرر ورد للمركـز فـي عـام ‪ 42 1121‬شـكور متعلقـة بـالحق فـي التنقـل‪ ،‬واالقامـة‪ ،‬وتـم‬ ‫اغـالق ‪ 1‬شــكاور منهــا بنتيجــة مرضــية‪ ،‬فــي حــين تــم اغــالق ‪ 2‬شــكاور منهــا بعضــها بسـبب عــدم‬ ‫ثبوت وجـود انتهـار‪ ،‬واالخـر لعـدم تعـاون المشـتكي‪ ،‬او عـدم االختصـاص‪ .‬وما ازلـت ‪ 11‬شـكور قيـد‬ ‫المتابعــة مــي الجهــات اات العالقــة وتتمحــور حــول‪ :‬أ االعتــاار عــن مــنح اان الــدخول‪ ،‬او المــرور‬ ‫ألزوا نساء أردنيات وأبنائهن‪ ،‬خاصة اولئر القادمين من سـورياح نتيجـة االوضـا اإلنسـانية الصـعبة‬ ‫هنار‪ ،‬كـونهم ال يحملـون الجنسـية األردنيـة‪ .‬ب حجـز جـوازات سـ ر األجانـب مـن قبـل اربـاب العمـل‬ ‫خالفا لقانون جوازات الس ر رقم ‪ 1‬لسنة ‪ 2626‬ممـا يعـوق حـريتهم فـي االنتقـال بعـدما ثبـت للمركـز‬ ‫احتج ـ ــازهم له ـ ــاه الجـ ـ ـوازات‪.‬‬ ‫ص ـ ــدور قـ ـ ـ اررات ابع ـ ــاد بح ـ ــق االجان ـ ــب المت ـ ــزوجين م ـ ــن اردني ـ ــات‪.‬‬ ‫د االســتمرار فــي ابعــاد االجانـب وفقــا ألحكــام قــانون االقامــة واالجانــب رقــم ‪ 14‬لســنة ‪ 2611‬دون‬ ‫مــنحهم الضــمانات المحــددة فــي المــادة ‪ 21‬مــن العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة والسياســة‪،‬‬ ‫والتي تقضـي بعـدم جـواز ابعـاد االجنبـي المقـيم بصـ ة قانونيـة اال تن يـاا لقـرار بموجـب احكـام القـانون‪،‬‬ ‫‪53‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3