‫المركز الوطني لحقوق اإلنسان‬ ‫مبادت استقالل السلطة القضائية‪ ،‬التي تنص على أنه‪" :‬يحق ألعضاء السلطة القضـائية كغيـرهم مـن‬ ‫الم ـواطنين التمتــي بحريــة التعبيــر‪ ،‬واالعتقــاد وتكــوين الجمعيــات والتجمــي‪ ،‬ومــي الــر يشــترط ان يســلر‬ ‫القضاة دائما لدر ممارسة حقوقهم مسلكا يح‬ ‫هيبـة منصـبهم‪ ،‬ون ازهـة القضـاء واسـتقالله"‪ .1 .‬معـادة‬ ‫الن ــر بمدونــة الســلور القضــائي‪ ،‬التــي تتضــمن العديــد مــن القيــود علــى القضــاة فــي ممارســة أنشــطتهم‬ ‫اليومية االعتيادية أو الوجود في األماكن العامة‪ .1 .‬منهاء تبعية الكادر الو ي ي المسـاند للقضـاة مـن‬ ‫محضرين‪ ،‬وكتاب‪ ،‬ورمساء أقالم وباحثين قـانونيين‪ ،‬ومشـرفين مداريـين علـى م ارفـق المحـاكم مـن و ازرة‬ ‫العــدل ونقلــه للمجلــس القضــائي‪ ،‬لضــمان ال اعليــة والســرعة‪ ،‬والرقابــة‪ ،‬والحيــاد‪ ،‬وعــدم المســاس بمبــدأ‬ ‫ال ص ــل ب ــين الس ــلطات‪ .6 .‬مع ــادة الن ــر بمجم ــل الش ــروط العام ــة الت ــي يج ــب توافره ــا ف ــيمن يت ــولى‬ ‫القض ــاء‪ ،‬وتحدي ــداً برن ــامج قض ــاة المس ــتقبل‪ ،‬واع ــادة الن ــر فيم ــا ورد ف ــي الم ــادة العاشـ ـرة م ــن ق ــانون‬ ‫استقالل القضاء في الشروط الواجب توافرها في القاضي من حي‬ ‫سنه‪ ،‬والتي يشترط أن ال تقل عـن‬ ‫خمســة وعش ـرين عام ـاً‪ ،‬ومــدر قــدرة مــن يــتم تعييــنهم فــي هــاه الســن علــى تحمــل األعبــاء القضــائية‪.‬‬ ‫‪ .21‬تحديد آليات واجراءات االنتداب‪ ،‬والترفيي والنقل‪ ،‬والترقية واالستيدا ‪ ،‬واالشترار في الدورات بما‬ ‫يك ل المساواة‪ ،‬والعدالة وبناء القدرات بين جمي القضاة ما كان الر سبباً في توجيه ما يزيد على مائة‬ ‫قا‬ ‫مـاكرة خطيـة ملـى رئـيس المجلـس القضـائي يطـالبون بمقتضـاها بالمسـاواة‪ ،‬وتكـافم ال ـرص علـى‬ ‫أسس موضوعية‪.‬‬ ‫خــال الدســتور األردن ـي مــن الــنص ص ـراحة علــى ضــمانات المحاكمــة العادلــة باســتثناء ضــمانة قرينــة‬ ‫البـراءة‪ ،‬وعالنيــة جلســات المحــاكم‪ ،‬وعــدم ج ـواز محاكمــة أي مــدني فــي جريمــة جزائيــة مال أمــام قضــاة‬ ‫مــدنيين‪ ،‬وهنــا تبــرز أهميــة أن يتضــمن قــانون اســتقالل القضــاء الــنص علــى بــاقي ضــمانات المحاكمــة‬ ‫العادلــة‪ ،‬وأبرزهــا‪ :‬عــدم رجعيــة الق ـوانين‪ ،‬وعــدم جـواز الحــبس لمجــرد العجــز عــن الوفــاء بــدين تعاقــدي‪،‬‬ ‫والحق باالستعانة بمحام‪ ،‬واإلعالم السريي بالتهمة الموجهة للشخص‪ ،‬والمحاكمة دون تـةخير ال مبـرر‬ ‫له‪ ،‬والحق في استدعاء الشهود واستجوابهم‪ ،‬واالسـتعانه بمتـرجم‪ ،‬والحصـول علـى الحكـم بةسـر وقـت‪،‬‬ ‫وعدم المعاقبة على الجرم ااته مرتين‪.‬‬ ‫و��ةسيسا على ما تقدم فقد ورد في التقرير السنوي عن أعمال السـلطة القضـائية الصـادر عـن المجلـس‬ ‫القضائي لعام ‪ 1121-1122‬أن هنار مجموعة من التحـديات التـي تواجـه ترسـير االسـتقالل ال ـردي‬ ‫للقاضــي‪ ،‬وهــي‪ :‬أ‪ .‬ضــعف الش ـ افية وتكــافم ال ــرص والمســاواة فيمــا يتعلــق بتعيــين القضــاة وانتــدابهم‬ ‫‪38‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3