المركز الوطني لحقوق اإلنسان
الحق في محاكمة عادلة
ك ــل الدســتور األردنـي اســتقالل الســلطة القضــائية ،وعــزز المشــر هــاا االســتقالل بعــد التعــديالت التــي
تمــت علــى الدســتور عــام ،1122كمــا أن المواثيــق الدوليــة تك ــل الحــق فــي محاكمــة عادلــة مــن قبــل
قضاء مستقل ،وعادل ،وسريي ،وفعال.
ومــن التطــورات الرئيســية التــي حصــلت فــي عــام 1121صــدور قــانون المحكمــة الدســتورية رقــم 22
لعـام ،21121ومباشـرة المحكمـة الن ــر فـي دسـتورية القـوانين ،واألن مــة ،وت سـير نصـوص الدســتور.
وبموجــب التعــديالت الدســتورية التــي تمــت علــى المــادة 11=2فق ـرة رقــم : 1تبقــى جميــي الق ـوانين
واألن مة ،وسائر األعمال التشريعية المعمول بها في المملكة األردنية الهاشمية عند ن اا هاا الدستور
نافاة ملى أن تلغى ،أو تعدل بتشريي يصدر بمقتضاه ،والر خالل مدة أقصاها ثال
سـنوات .مال أنـه
حتى ا ن لم يتم مصدار تعديل لقانون استقالل القضاء رقم 22لسنة ،1112ولم يتم مقرار مشرو
قانون القضاء اإلداري من قبل الحكومة ليتواءما مي التعديالت الدستورية بالرغم مـن مضـي أكثـر مـن
عــام ونصــف العــام علــى صــدور تلــر التعــديالت .ويعــاود المركــز التركيــز علــى مجموعــة مــن المبــادت
التــي يجــب أن تتضــمنها هــاه القـوانين مــن حيـ .2 :الــنص صـراحة علــى االســتقالل المــالي واإلداري
للمجل ــس القض ــائي .1 .ت عي ــل ص ــالحية المجل ــس القض ــائي ف ــي تعي ــين القض ــاة دون أي ت ــدخل م ــن
الس ــلطة التن يايـ ـة .1 .تع ــديل الم ــادة 22م ــن ق ــانون اس ــتقالل القض ــاء الت ــي تجي ــز منه ــاء خ ــدمات
القاضي ،أو محالته ملـى االسـتيدا دون تسـبيب ،ممـا يشـكل معوقـاً أمـام تعزيـز مبـدأ االسـتقالل الـااتي
والن ســي للقاضــي .4 .1تعــديل المــادة 42مــن قــانون اســتقالل القضــاء وانهــاء تبعيــة جهــاز الت تــيش
القضــائي لــو ازرة العــدل وتحديــد مهامــه وصــالحياته ،وعــدم ج ـواز تقــديم التقــارير المتعلقــة بالقض ـاة ملــى
وزي ــر الع ــدل وانه ــاء احت ــا و ازرة الع ــدل بمل ــات القض ــاة باعتب ــار أن اإلشـ ـراف عل ــى ش ــمون القض ــاة
ومتابعــة أعمــالهم هــو أمــر قضــائي .2 .تعــديل المــادة 24مــن قــانون اســتقالل القضــاء التــي تجيــز
ل ــوزير الع ــدل ،التنس ــيب بتعي ــين القض ــاة .2 .اس ــتحدا
ن ــص يجي ــز للقض ــاة تةس ــيس ن ــاد ،أو جمعي ــة
لممارسة أنشطتهم الالمنهجية أو ال كرية ،وضمان حرية التعبير للقضاة انسجاماً مي المادة الثامنة من
2
عــدد الجريــدة الرســمية رقــم ، 2222والمنشــور علــى الص ـ حة رقــم 1226بتــارير 1حزي ـران .1121كمــا صــدرت اإلرادة الملكيــة بتعيــين
رئيس المحكمة الدستورية واعضائها ،وتم نشرها بتارير 22تشرين أول 1121في عدد الجريدة الرسمية رقم . 2211
1
المادة 22من قانون استقالل القضاء.
13