‫الفرع الثاين‬ ‫�ضمانات املحاكمة العادلة‪ :‬دور حمكمة التمييز‬ ‫‪ُ  .1‬يع ّد احلق يف املحاكمة العادلة معيارا من معايري القانون الدويل حلقوق الإن�سان‪ ،‬يهدف �إىل حماية الأ�شخا�ص ‬ ‫من انتقا�ص حقوقهم املتعلقة مبراكزهم القانونية �أمام اجلهة الق�ضائية منذ حلظة القب�ض عليهم‪ ،‬و�أثناء‬ ‫احتجازهم قبل تقدميهم �إىل املحاكمة و�أثناءها‪ ،‬حتى �آخر مراحل املحاكمة يف اال�ستئناف �أو التمييز‪ ،‬وال ميكن‬ ‫اعتبار املحاكمة عادلة‪� ،‬أو م�شهودًا لها بالعدل �إال �إذا توافر لها �شرطان على الأقل‪� ،‬أولهما‪� :‬أن ت�سرت�شد �إجراءات‬ ‫املحاكمة كلها من بدايتها �إىل نهايتها بالد�ستور والت�شريعات املحل ّية املنظمة لعملها‪ ،‬وال�صكوك التي و�ضعها‬ ‫املجتمع الدويل‪ ،‬ثانيهما‪� :‬أن تقوم �سلطة ق�ضائية م�ستقلة وحمايدة بتطبيق هذه الإجراءات املنظمة لها‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫كفل د�ستور مملكة البحرين هذا احلق يف املادة رقم (‪ )20‬منه‪ ،‬التي �أ�شارت �إىل جمموعة من ال�ضمانات‪ ،‬كمبد�أ‬ ‫ال�شرعية ب�أن ال جرمية وال عقوبة �إال بنا ًء على قانون‪ ،‬وعدم املعاقبة على الأفعال ال�سابقة على العمل بالقانون‬ ‫املج ّرم له‪ ،‬كما تناولت �شخ�صية العقوبة وافرتا�ض قرينة الرباءة حتى ثبوت الإدانة يف حماكمة قانون ّية ت�ؤمن‬ ‫فيها كل ال�ضمانات ال�ضرورية ملمار�سة حق الدفاع يف جميع مراحلها‪� ،‬إىل جانب حظر التعذيب ماديا كان �أو‬ ‫معنويا‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫على �صعيد ال�صكوك الدولية‪ ،‬ف�إن احلق يف التمتع ب�ضمانات املحاكمة العادلة قد �أوجد له �إطارا من احلماية يف‬ ‫املادة رقم (‪ )14‬من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية الذي ان�ضمت �إليه حكومة مملكة البحرين‬ ‫مبوجب القانون رقم (‪ )56‬ل�سنة ‪ ،2006‬حيث �أوردت جمموعة من ال�ضمانات تكاد تكون �شاملة جلميع مراحل‬ ‫املحاكمة‪ ،‬وحتديدا ما �أوردته الفقرة (‪ )5‬من ذات املادة التي ن�صت على �أنه‪“ :‬لكل �شخ�ص �أدين بجرمية حق‬ ‫اللجوء‪ ،‬وفقا للقانون‪� ،‬إىل حمكمة �أعلى كيما تعيد النظر يف قرار �إدانته ويف العقاب الذي ُحكم به عليه”‪.‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫تعترب حمكمة التمييز باعتبارها �أعلى هيئة يف النظام الق�ضائي‪ ،‬حمكمة قانون تخت�ص يف نظر �صحة الإجراءات‬ ‫املتبعة �أثناء الف�صل يف الدعاوى وقانونية النتائج التي انتهت �إليها املحاكم االبتدائية �أو اال�ستئنافية‪ ،‬ذلك �أن‬ ‫مهمة هذه املحكمة تقت�صر على نظر �صحة الأحكام ال�صادرة عن املحاكم العادية و�أنها مبنية على �إجراءات‬ ‫قانونية �صحيحة �صدرت طبقا للقانون‪ ،‬فهي ال تعيد النظر يف مو�ضوع الدعوى وال تتدخل يف وقائعها‪.‬‬ ‫‪  .5‬نظمت �أحكام املر�سوم بقانون رقم (‪ )8‬ل�سنة ‪ 1989‬ب�إ�صدار قانون حمكمة التمييز وتعديالته �إن�شاء املحكمة‬ ‫وت�شكيلها واخت�صا�صاتها والطعون املقدمة �أمامها يف الأحوال املدنية والتجارية والأحوال ال�شخ�صية لغري‬ ‫امل�سلمني واملواد اجلزائية‪ ،‬لت�ضيف مزيدا من احلماية للحق يف التمتع ب�ضمانات املحاكمة العادلة من خالل‬ ‫�إعمال املادة (‪ )14‬الفقرة (‪ )5‬من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية‪.‬‬ ‫‪65‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3