‫ودعت �أفراد املجتمع �إىل اليقظة وعدم االجنرار وراء دعوات العنف والتم�سك ب�أدوات العمل ال�سلمي والدفاع عن‬ ‫املطالب امل�شروعة بالو�سائل القانونية املتاحة التي كفلها القانون‪� ،‬إىل جانب التم�سك بالوحدة الوطنية وتعزيز‬ ‫قيم التعاي�ش ال�سلمي بني الفئات واملكونات يف املجتمع البحريني‪ ،‬كما دعت اجلهات املخت�صة �إىل �ضرورة تطبيق‬ ‫القانون مبا يحد من اللجوء �إىل العنف والعمل على ت�شجيع العمل ال�سلمي يف ممار�سة حرية الر�أي واحلق يف‬ ‫التعبري‪ ،‬مع مراعاة حقوق املتهم القانونية التي كفلها د�ستور مملكة البحرين والت�شريعات الوطنية والدولية ذات‬ ‫ال�صلة‪.‬‬ ‫‪ .6‬كما �أ�صدرت بيانا ا�ستنكرت فيه التفجري الذي �أدى �إىل وفاة مواطنة و�إ�صابة ثالثة �أطفال كانوا برفقتها يف‬ ‫ال�سيارة‪ ،‬معرب ًة عن موا�ساتها لأ�سرة الفقيدة‪ ،‬وداعي ًة جميع �أطياف املجتمع �إىل اليقظة وعدم االجنرار وراء‬ ‫دعوات العنف‪ ،‬وتعزيز قيم التعاي�ش ال�سلمي يف املجتمع‪.‬‬ ‫‪ .7‬ويف �ش�أن حق الأفراد يف اخل�صو�صية‪� ،‬أ�صدرت امل�ؤ�س�سة الوطنية بيانا ثمنت فيه توجيه �صاحب ال�سمو امللكي‬ ‫رئي�س الوزراء �إىل اجلهات املخت�صة بو�ضع الت�شريعات املنا�سبة التي متنع انتهاك خ�صو�صية الأفراد وذلك عرب‬ ‫اال�ستخدام امل�سيء لو�سائل التوا�صل االجتماعي �أو �أية و�سيلة �أخرى من دون موافقة ذوي ال�ش�أن �أو تخويل منهم‪ ،‬‬ ‫ومبا ال يراعي حقوق الأفراد وينتهك حرماتهم‪ ،‬معتربة �أن توجيه �سموه الكرمي ل�سن ت�شريعات ترمي �إىل حفظ‬ ‫خ�صو�صية الأفراد هو توجيه يعك�س مدى حر�ص احلكومة على الدفع بجهود مملكة البحرين نحو ت�أكيد احرتامها‬ ‫الدائم حلقوق الإن�سان‪ ،‬م�ؤكدة �أن احلق يف اخل�صو�صية هو حق �أ�سا�سي من حقوق الإن�سان‪ ،‬وعن�صر �أ�سا�سي يف‬ ‫املجتمع الدميقراطي‪.‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫ يف ذات ال�سياق املتعلق بحماية حقوق الإن�سان‪ ،‬ح�ضرت امل�ؤ�س�سة الوطنية عددًا من جل�سات املحاكمات التي‬ ‫كان لها �صدى يف ال�ش�أن العام‪ ،‬منها ح�ضور جل�سات حماكمة الأمني العام جلمعية �سيا�سية‪ ،‬كما ح�ضرت خم�س‬ ‫جل�سات متعلقة بالدعوى الإدارية امل�ستعجلة املقامة من قبل وزارة العدل وال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف �ضد �إحدى‬ ‫اجلمعيات ال�سيا�سية حل ّلها وت�صفية �أموالها و�أيلولتها �إىل خزانة الدولة‪ ،‬وذلك الرتكابها �أعماال باملخالفة للقانون‬ ‫رقم (‪ )26‬ل�سنة ‪ 2005‬يف �ش�أن اجلمعيات ال�سيا�سية‪ ،‬م�ؤكدة �أن احلق يف املحاكمة العادلة يعترب معيارا من معايري‬ ‫القانون الدويل حلقوق الإن�سان يهدف �إىل حماية الأ�شخا�ص من انتقا�ص حقوقهم املتعلقة مبراكزهم القانونية‬ ‫�أمام اجلهة الق�ضائية‪ ،‬وركيزة جوهرية من ركائز املحاكمة العادلة املن�صو�ص عليه يف ال�صكوك الدولية بد ًءا‬ ‫من الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان‪� ،‬إذ ن�صت املادة (‪ )11/1‬منه على �أن “‪ ...‬ت�ؤمن له (�أي اخل�صم) فيها‬ ‫ال�ضمانات ال�ضرورية للدفاع عنه”‪ ،‬وتاله العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية يف املادة (‪14/3-‬‬ ‫ب) منه على “�أن ُيعطى من الوقت ومن الت�سهيالت ما يكفيه لإعداد دفاعه ‪ ،”...‬وجاء الد�ستور لي�ؤكد �أي�ضا‬ ‫حق الدفاع يف املادة (‪/20‬ج) منه على �أن “‪ ...‬ت�ؤمن له فيها ال�ضمانات ال�ضرورية ملمار�سة حق الدفاع ‪.”...‬‬ ‫‪53‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3