‫‪.6‬‬ ‫بالرجوع �إىل ن�صو�ص املر�سوم بقانون رقم (‪ )21‬ل�سنة ‪ 1996‬ب�ش�أن البيئة‪ ،‬ف�إن املادة رقم (‪ )28‬قد ن�صت على‬ ‫�أن‪”:‬يندب وزير الإ�سكان والبلديات والبيئة‪ ،‬املوظفني الالزمني لأعمال التفتي�ش‪ ،‬التي يتطلبها تنفيذ هذا‬ ‫القانون والقرارات ال�صادرة تـنفيذ ًا له‪ ،‬و�إثبات ما يقع من خمالفات لأحكامه ولأحكام هذه القرارات‪ ،‬ويكون‬ ‫له�ؤالء املوظفني‪ ،‬حق دخول الأماكن التي تقع فيها هذه املخالفات وطلب املعلومات والبيانات وحترير املحا�ضر‬ ‫و�أخذ العينات و�إجراء القيا�سات والدرا�سات الالزمة لتحديد مدى تل ـ ـ ــوث البيئة وم�صادر التلوث والت�أكد من‬ ‫تطبيق النظم واال�شرتاطات اخلا�صة بحماية البيئة‪ .‬ولوزير الإ�سكان والبلديات والبيئة‪ ،‬تفوي�ض �أي من اجلهات‬ ‫الر�سمية‪ ،‬يف ممار�سة ال�سلطات امل�شار �إليها يف الفقرة ال�سابقة”‪ ،‬ويفهم مما تقدم �أن احلماية القانونية للبيئة‬ ‫تتطلب �أحد �أمرين‪� :‬إما منع �أ�سباب التلوث‪ ،‬و�إما مكافحة الأ�سباب القائمة من �أجل �إعادة التوازن البيئي والق�ضاء‬ ‫على �آثارها‪.‬‬ ‫‪  .7‬حر�ص امل�شرع البحريني على �إ�صدار العديد من القوانني الالزمة حلماية البيئة واحلفاظ على الرثوات الطبيعية‪،‬‬ ‫و�أ�سند �إىل املجل�س الأعلى للبيئة العديد من االخت�صا�صات التي متكنه من �أداء هذا الدور‪ ،‬ومن �أهم ال�صالحيات‬ ‫املمنوحة للمجل�س تلك املن�صو�ص عليها يف املادة (‪ )28‬ال�سالفة الذكر‪ .‬حيث يندب املجل�س املوظفني الالزمني‬ ‫لأعمال التفتي�ش وهم الذين يعرفون بـ”م�أموري ال�ضبط الق�ضائي ذوي االخت�صا�ص اخلا�ص”‪.‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫‪42‬‬ ‫وتهدف ال�ضبطية الق�ضائية يف جمال حماية البيئة �إىل القيام ب�أعمال املراقبة والتفتي�ش و�أخذ العينات و�إجراء‬ ‫القيا�سات والتحاليل الالزمة لإثبات جرائم االعتداء على البيئة وفقا للقوانني واللوائح ال�صادرة يف هذا ال�ش�أن‪.‬‬ ‫فمهام ال�ضبط الق�ضائي يف جمال جرائم االعتداء على البيئة ال تقف عند حد �ضبط اجلرائم البيئية والتو�صل‬ ‫�إىل مرتكبيها فقط‪ ،‬بل متتد لتقدميهم �إىل املحاكمة لينالوا اجلزاء الرادع‪ ،‬من خالل �إلزام القانون ملفت�شي البيئة‬ ‫ب�إر�سال حما�ضر املخالفات �إىل وكيل النيابة املخت�ص خالل مدة زمنية حمددة من قبل القانون من تاريخ �إجراء‬ ‫املعاينة‪ ،‬كما تر�سل هذه املحا�ضر �أي�ضا �إىل املعني بالأمر‪ ،‬وهذا ما مل مينحه امل�شرع البحريني مل�أموري ال�ضبط‬ ‫الق�ضائي يف جمال جرائم االعتداء على البيئة‪ .‬حيث �إن املادة رقم (‪ )28‬ال�سالفة الذكر مل تن�ص على �ضرورة‬ ‫قيام م�أموري ال�ضبط الق�ضائي بالتبليغ عن اجلرائم البيئية يف حال اكت�شافها‪ ،‬وحتريك الدعوى ق�ضائيا‪ ،‬حيث‬ ‫�إن ال�ضرر الناجت عن جرائم البيئة يف كثري من الأحيان غري منح�صر يف �شخ�ص حمدد بذاته‪ ،‬بل من املمكن �أن‬ ‫ت�ضار منها جمموعة من الأ�شخا�ص‪� ،‬أو �أن ي�ضار منها املجتمع ب�أ�سره‪ ،‬وقد ميتد ال�ضرر ليطول الكائنات احلية‬ ‫الأخرى‪.‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3