‫الفرع الثالث‬ ‫الآراء اال�ست�شارية املرفوعة من امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان �إىل املجل�س الأعلى للق�ضاء‬ ‫(ال�سلطة الق�ضائية)‬ ‫‪  .1‬عملت امل�ؤ�س�سة الوطنية على التوا�صل الفاعل مع املجل�س الأعلى للق�ضاء (ال�سلطة الق�ضائية) لتعزيز التكامل‬ ‫يف منظمة حقوق الإن�سان‪ ،‬حيث �أحالت �إىل املجل�س مقرتحها ب�ش�أن �إن�شاء نيابة عامة متخ�ص�صة بالبيئة ودوائر‬ ‫باملحاكم متخ�ص�صة باملخالفات واجلرائم البيئية‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫يعترب احلق يف البيئة من احلقوق التي ت�ضمنها اجليل الثالث من حقوق الإن�سان �أو ما ا�صطلح عليه بحقوق الت�ضامن‪،‬‬ ‫والبيئة بو�صفها حقا من حقوق الإن�سان هي “احلق يف وجود البيئة املتوازنة وما يقت�ضيه ذلك من وجوب �صيانة‬ ‫وحت�سني النظم واملوارد الطبيعية‪ ،‬ودفع التلوث عنها �أو التدهور اجلائر مبواردها”‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫وقد �أكد امليثاق العاملي للطبيعة لعام ‪ 91982‬الذي تبنته اجلمعية العامة يف ديباجته‪“ :‬انه يجب على الإن�سان �أن‬ ‫يكت�سب املعرفة الالزمة ل�صيانة وتنمية قدرته على ا�ستخدام املوارد الطبيعية بطريقة تكفل احلفاظ على الأنواع‬ ‫احلياتية والنظم الإيكولوجية ل�صالح الأجيال احلا�ضرة واملقبلة”‪ ،‬وهذا احلق يجب �أن حتميه الدولة ل�ضمان‬ ‫متتع اجلميع به‪ ،‬و�أن تتخذ التدابري الالزمة لتحقيق الإعمال الكامل للحق يف بيئة نظيفة‪.‬‬ ‫‪ .4‬وقد جاء د�ستور مملكة البحرين لين�ص يف الباب الثاين منه على املقومات الأ�سا�سية للمجتمع البحريني‪ ،‬وقد‬ ‫ت�ضمنت املادة (‪� )9‬أحكاما تكفل متتع املواطنني باحلق يف بيئة �سليمة ونظيفة‪ .‬فن�صت الفقرة (ح) على �أن‪“ :‬ت�أخذ‬ ‫الدولة التدابري الالزمة ل�صيانة البيئة واحلفاظ على احلياة الفطرية”‪ ،‬كما حر�ص الد�ستور على املحافظة على‬ ‫املعامل البيئية‪ ،‬و�صون توازن النظام البيئي‪ ،‬واحلفاظ على مقومات الأمن البيئي والرثوات الطبيعية للمجتمع من‬ ‫خالل �أحكام املادة رقم (‪ ،)11‬التي ن�صت على �أن‪“ :‬الرثوات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك للدولة‪ ،‬تقوم‬ ‫على حفظها وح�سن ا�ستثمارها‪ ،‬مبراعاة مقت�ضيات �أمن الدولة واقت�صادها الوطني”‪.‬‬ ‫‪ .5‬وبا�ستقراء ن�صو�ص املر�سوم بقانون رقم (‪ )47‬ل�سنة ‪ 2012‬ب�إن�شاء وتنظيم املجل�س الأعلى للبيئة‪ ،‬فقد ن�صت املادة‬ ‫رقم (‪ )1‬على �أن‪ُ “ :‬ين�ش�أ جمل�س ي�سمى “املجل�س الأعلى للبيئة” يلحق مبجل�س الوزراء‪ .‬وي�صدر بت�شكيله وحتديد‬ ‫مدة ع�ضويته مر�سوم‪ ،‬وي�شار �إليه يف هذا القانون بكلمة “املجل�س”‪ .‬ويتوىل املجل�س مبا�شرة االخت�صا�صات‬ ‫املخولة �إىل كل من‪ :‬جهاز البيئة والوزير املخت�ص ب�شئون البيئة املن�صو�ص عليها يف املر�سوم بقانون رقم (‪)21‬‬ ‫ل�سنة ‪ 1996‬ب�ش�أن البيئة‪ ،‬الهيئة الوطنية حلماية احلياة الفطرية املن�صو�ص عليها يف املر�سوم بقانون رقم (‪)2‬‬ ‫ل�سنة ‪ 1995‬ب�ش�أن حماية احلياة الفطرية‪ .‬وللمجل�س على الأخ�ص و�ضع اال�سرتاتيجية امل�ستقبلية للبيئة وللتنمية‬ ‫امل�ستدامة يف مملكة البحرين ومتابعة تنفيذها مع الوزارات والهيئات وامل�ؤ�س�سات ذات ال�صلة”‪.‬‬ ‫‪ 9‬امليثاق العاملي للطبيعة – وثيقة رقم‬ ‫‪A/RES/37/7‬‬ ‫‪41‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3