.5
�أ�شارت امل�ؤ�س�سة �أوال� :إىل �أن الن�ص املقرتح بالتعديل جاء م�شددا لعقوبة الإهمال يف رعاية املعاق ،حيث اعترب
الن�ص قبل التعديل فعل االنتهاك من قبيل اجلنح التي ت�ستحق عقوبة احلب�س ،بينما جاء الن�ص املقرتح بالتعديل
لي�صنفها يف م�صاف اجلنايات التي ت�ستوجب ال�سجن ،كما �أن الن�ص املقرتح بالتعديل قد رفع من �سقف الغرامة
امل�ستحقة على فعل االنتهاك مما ُيح�سب ت�شديدا للعقوبة ،و�ضمانا حلماية حقوق املعوق ،كما �أن الن�ص قبل
التعديل قد ت�ضمن يف ختامه عبارة “�أو �إحدى هاتني العقوبتني” � ،إال �أن التعديل جاء لي�سلب ال�سلطة التقديرية
للقا�ضي يف اختيار العقوبة بني �سلب احلرية �أو الغرامة ،واعترب اجلرم بال�شدة التي ت�ستوجب �إيقاع العقوبتني
معا �ضمانا لردع من ت�سول له نف�سه االمتناع عن �إيالء املعوق رعاية خا�صة تتنا�سب مع حاجته.
.6
من اجلدير باملالحظة �أن املقرتح بقانون ي�ستهدف ت�شديد العقوبة على القائم برعاية املعوق يف حالة الإهمال
اجل�سيم الذي �إما �أن يكون فعال متعمدا من دون �أن تتجه النية �إىل �إحداث الوفاة ولكنه ي�ؤدي بحياة ال�شخ�ص
املعوق �إىل الوفاة ،و�إما �أن يكون واقعا من امل�شتغلني يف رعاية املعوق والذين تفر�ض عليهم �أ�صول املهنة بذل واجب
احليطة واحلذر يف �إيالء املعوق رعاية خا�صة ،من دون ت�شديد العقوبة على الوالدين يف حالة الإهمال الب�سيط،
مما يعد �ضمانة م�ضاعفة للمري�ض ورادعا �أقوى ملن يكون املعوق حتت رعايته ،حيث ال ُيت�صور -يف الو�ضع
الطبيعي� -أن يتعمد الوالدان �إهمال ابنهما بق�صد �إحداث ال�ضرر حتى �إن مل تتجه النية لتعري�ض املعوق خلطر
الوفاة� ،إال ما �شذ عن الطبيعة الفطرية مبا ي�ستوجب ت�شديد العقوبة ،بينما من املت�صور �أن يقع �إهمال متعمد من
�سواهما �سواء كان ذلك ال�شخ�ص راعيا للمعوق مبوجب واجب قانوين �أو ق�ضائي� ،أم يف جمال امل�شتغلني يف رعاية
املعوق ،ف�إن من يعمل يف هذا املجال ُيفرت�ض منه بذل الرعاية اخلا�صة واحلذر ال�شديد ،و�أن الإهمال الواقع من
ِق َب ِله حتى �إن مل يكن متعمدا ف�إنه ي�ستوجب ت�شديد العقوبة حماية مل�صالح املعوق وحقوقه.
.7كما بينت �أن العقوبة الواردة يف املادة رقم ( )320من قانون العقوبات ال�صادر باملر�سوم رقم ( )15ل�سنة 1971
املتعلقة بتعري�ض ال�شخ�ص العاجز عن حماية نف�سه ب�سبب حالته ال�صحية �أو العقلية للخطر التي تن�ص على �أنه:
“يعاقب باحلب�س �أو الغرامة من عر�ض للخطر طفال مل يبلغ ال�سابعة �أو �شخ�صا عاجزا عن حماية نف�سه
ب�سبب حالته ال�صحية �أو العقلية ،”...والعقوبة الواردة يف املادة رقم ( )342املتعلقة بعقوبة من يت�سبب بخطئه
يف موت �شخ�ص التي تن�ص على �أنه“ :يعاقب باحلب�س �أو الغرامة من يت�سبب بخطئه يف موت �شخ�ص،”...
تت�ضمنان عقوبة اجلنحة التي ال ترقى �إىل م�ستوى جرمية الإهمال يف رعاية املعوق.
39