الفرع الثاين
الآراء اال�ست�شارية املرفوعة من امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان �إىل جمل�س الوزراء (ال�سلطة
التنفيذية)
.1
�إميانا من امل�ؤ�س�سة الوطنية ب�أن دورها املنوط بها يف جمال تعزيز وحماية حقوق الإن�سان ال يتكامل �إال بال�شراكة
احلقيقية مع ال�سلطات العامة يف الدولة وال�سيما ال�سلطة التنفيذية ممثلة يف جمل�س الوزراء ،ولعل هذا التكامل
مرجعه االخت�صا�ص املوكل �إىل احلكومة يف �صياغة االقرتاحات بقوانني املحالة �إليها من جمل�سي النواب �أو
ال�شورى ل�صياغتها يف الأداة الد�ستورية املقررة كم�شروع بقانون� ،أو �إحالتها ابتدا ًء �إىل املجل�سني كم�شروعات
بقوانني مقدمة منها .وعليه ،ف�إن امل�ؤ�س�سة الوطنية وخالل النطاق الزمني للتقرير �أحالت �إىل جمل�س الوزراء
(احلكومة) ر�أيا ا�ست�شاريا واحدا حول تعديل ن�ص الفقرة ( )2من املادة رقم ( )21من القانون رقم ( )74ل�سنة
2006ب�ش�أن رعاية وت�أهيل وت�شغيل املعوقني.
.2
مقرتحا حول تعديل ن�ص الفقرة ( )2من املادة رقم ( )21من القانون رقم ( )74ل�سنة
قدمت امل�ؤ�س�سة الوطنية
ً
2006ب�ش�أن رعاية وت�أهيل وت�شغيل املعوقني ،حيث �أو�ضحت امل�ؤ�س�سة الوطنية يف ر�أيها اال�ست�شاري �أنه ملا كانت
املادة رقم ( )7من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ،الذي ان�ضمت �إليه مملكة البحرين مبوجب
القانون رقم ( )56ل�سنة ،2006قد ن�صت على �أنه“ :ال يجوز �إخ�ضاع �أحد للتعذيب وال للمعاملة �أو العقوبة
القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو احلاطة بالكرامة .”...
.3كما �أ�شارت اتفاقية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة لها قوة القانون والتي �صدقت عليها مبوجب القانون رقم ()22
ل�سنة 2011يف الفقرة الثانية من املادة رقم ( )15من االتفاقية �إىل �أنه “تتخذ الدول الأطراف جميع التدابري
الت�شريعية والإدارية والق�ضائية وغريها من التدابري الفعالة ملنع �إخ�ضاع الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،على
قدم امل�ساواة مع الآخرين ،للتعذيب �أو املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة” ،واملادة رقم ()17
من ذات االتفاقية التي تن�ص على �أنه “لكل �شخ�ص ذي �إعاقة احلق يف احرتام �سالمته ال�شخ�صية والعقلية
على قدم امل�سا��اة مع الآخرين”.
.4
38
تثمن امل�ؤ�س�سة جهود ال�سلطة الت�شريعية يف �إيالء املعوقني درجة �أعلى من الرعاية � ،إذ �إن هذه الرعاية ال تعد من باب
عدم امل�ساواة و�إمنا تعد متييزا �إيجابيا لفئة لها احلق يف الرعاية اخلا�صة ل�ضمان حمايتها من انتهاك احلقوق
كما بينت اتفاقية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف ن�ص الفقرة الرابعة من املادة ( )5حيث ن�صت على �أنه “ال
تعترب التدابري املحددة ال�ضرورية للتعجيل بامل�ساواة الفعلية للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة �أو حتقيقها متييزا
مبقت�ضى �أحكام هذه االتفاقية”� ،إال �أن هناك جملة من املالحظات التي �أوردتها امل�ؤ�س�سة يف مرئياتها.