.3بخ�صو�ص املادة رقم ( )11التي تن�ص على �أنه“ :ت�شكل جلنة وطنية للطفولة ،بقرار من جمل�س الوزراء
برئا�سة وزير العمل والتنمية االجتماعية وت�ضم يف ع�ضويتها ممثلني من وزارة العمل والتنمية االجتماعية،
ووزارة الداخلية ،وامل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان ،ووزارة الرتبية والتعليم ،واملجل�س الأعلى للمر�أة،
والنيابة العامة ،ووزارة �ش�ؤون الإعالم ،ووزارة ال�صحة ،ووزارة العدل وال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف ،ووزارة
اخلارجية ،وجامعة البحرين ،ووزارة ال�شباب والريا�ضة ،وع�ضوين من م�ؤ�س�سات املجتمع املدين املخت�صة
بالطفولة ،”.واملادة رقم ( )12التي ت�ضمنت اخت�صا�صا اللجنة الوطنية للطفولة ،واملادة رقم ( )51التي ن�صت
على �أنه “ :يكون ملركز حماية الطفل جمل�س �إدارة ي�شكل كل ثالث �سنوات مبوجب قرار من وزير العمل
والتنمية االجتماعية ،وي�ضم �أع�ضاء ممثلني عن وزارات العدل وال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف ،والداخلية،
و ال�صحة ،والرتبية والتعليم ،والعمل والتنمية االجتماعية ،ووزارة �ش�ؤون الإعالم ،وامل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق
الإن�سان ،واملجل�س الأعلى للمر�أة ،وع�ضوين ميثالن م�ؤ�س�سات املجتمع املدين”.
.4
�إن امل�ؤ�س�سة الوطنية تتفق على �أهمية �إ�شراكها يف اللجان الوطنية املعنية بحقوق الإن�سان لفئات حمددة� ،أو
املراكز املعنية بحماية حق من حقوق الإن�سان كون تلك الع�ضوية تولد عمال ت�شاركيا بني اجلهات احلكومية
املعنية وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين ذات العالقة وامل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان ،وهو الأمر الذي يلقي بظالله
�إيجابيا على تعزيز وحماية حقوق الإن�سان لتلك الفئة حتديدً ا يف منظومة الدولة� ،إال �أنه ويف جميع الأحوال يلزم
�إدراك �أنه من واجب امل�ؤ�س�سة عند ممار�سة ع�ضويتها يف اللجان الوطنية �أو املراكز املتخ�ص�صة �أن تن�سجم
واخت�صا�صاتها الواردة يف قانون �إن�شائها ،وهذا ميتد اىل ع�ضويتها يف اللجنة الوطنية للطفولة وجمل�س �إدارة
مركز حماية الطفل اللذين ي�ضمان يف ع�ضويتيهما الوزارات والأجهزة احلكومية املعنية وم�ؤ�س�سات املجتمع
املدين ذات ال�صلة.
� .5أما فيما يتعلق باملادة رقم ( )18التي تن�ص على �أنه“ :يعترب دارا للح�ضانة كل مكان منا�سب يخ�ص�ص لرعاية
الأطفال الذين مل يبلغوا �سن الثالثة .وترخ�ص هذه الدور من قبل وزارة العمل والتنمية االجتماعية التي
تقوم بالرقابة والإ�شراف عليها كما تقوم امل�ؤ�س�سة الوطنية بزيارات رقابية دورية عليها .وي�صدر وزير العمل
والتنمية االجتماعية الأحكام والقرارات التنفيذية اخلا�صة بذلك” ،واملادة رقم ( )19التي ت�ضمنت الأهداف
التي ت�سعى دور احل�ضانة �إىل حتقيقها.
27