.4
�إذ ت�ؤكد امل�ؤ�س�سة الوطنية �أن حق النزيل يف االت�صال ب�أ�سرته ،وال�سيما يف الظروف احلرجة� ،إمنا يجد �أ�سا�سه يف
د�ستور مملكة البحرين ،حيث ن�صت املادة رقم ( )5منه على �أن “ :يحمي القانون الأ�سرة ويقوي �أوا�صرها،
وتكفل الدولة حتقيق الت�ضامن االجتماعي الالزم للمواطنني” ،وبالتايل يمُ ثل حق املحتجز يف االت�صال
بالعامل اخلارجي متطلبا �ضروريا حلماية احلق يف احلياة اخلا�صة والأ�سرية ،وداف ًعا للنزيل �إىل احلفاظ على
حالته النف�سية و�سندا له مينحه القدرة على التفاعل مع بيئة االحتجاز ،وفيما يتعلق بامل�شاركة يف ح�ضور النزيل
مرا�سم العزاء �أو اتباع جنازة املتوفى ،ف�إن هذا يحقق للنزيل فر�صة الر�ؤية الأخرية للفقيد من �أقاربه ،وال�سيما
�إذا كانت فرتة االنقطاع عن بع�ضهما طويلة.
.5
وعليه تتفق امل�ؤ�س�سة الوطنية مع ما ذهب �إليه االقرتاح بقانون من حيث املبد�أ� ،إال �أنها ترى �أنه و�إن كان اخت�صا�ص
مدير م�ؤ�س�سة الإ�صالح والت�أهيل ال يعدو كونه اخت�صا�صا تنظيميا حمدد الإطار يف امل�ؤ�س�سة ذاتها� ،إال �أن منح
الوزير �سلطة �إ�صدار الإذن للنزيل قد يتعار�ض مع االخت�صا�صات املمنوحة لقا�ضي تنفيذ العقاب� ،إذ �إن خروج
النزيل حل�ضور مرا�سم اجلنازة والعزاء يعترب مثل وقف تنفيذ العقوبة املقررة �ضده ب�شكل م�ؤقت ،وهو ما ينفرد
ا�ستتباعا تعديل الالئحة التنفيذية املرافقة
بتقريره قا�ضي تنفيذ العقاب دون معقب عليه ،الأمر الذي يقت�ضي
ً
للقانون التي �أوكل لها القانون �أمر حتديد �إجراءات الزيارة و�شروط ا�ستحقاقها ومدتها.
.6ت�أ�سي�سا على ما �سبق ،ف�إن امل�ؤ�س�سة ترى تعديل الن�ص الأ�صلي ليكون كالتايل “ :للنزيل �أو �أقاربه حتى الدرجة
الثانية �أن يطلبوا زيارة ا�ستثنائية يف حالة وجود �سبب لذلك ،ولرئي�س املركز تقدير ظروف كل حالة .ولقا�ضي
تنفيذ العقاب بناء على طلب مدير امل�ؤ�س�سة الت�صريح بخروج النزيل يف حالة وفاة �أحد �أقاربه حتى الدرجة
الثانية حل�ضور مرا�سم اجلنازة �أو مرا�سم العزاء� ،أو يف �أي حالة �أخرى تقدرها �إدارة امل�ؤ�س�سة .و يف جميع
الأحوال حتدد الالئحة التنفيذية �إجراءات الزيارة �أو اخلروج و�شروط ا�ستحقاقها ومدتها و�ضوابطها”.
ثانيا :االقرتاح بقانون بتعديل بع�ض �أحكام القانون رقم ( )37ل�سنة 2012ب�إ�صدار قانون الطفل
� .1أحالت امل�ؤ�س�سة الوطنية ر�أيها اال�ست�شاري ب�ش�أن االقرتاح بقانون بتعديل بع�ض �أحكام القانون رقم ( )37ل�سنة
2012ب�إ�صدار قانون الطفل واملت�ضمن ا�ستبدال ن�صو�ص املواد �أرقام ( )11و( )12و( )19( )18و( )20و()21
( )22و( )23و( )25و( )26و( )28و( )38و( )40و( )43و( )51و( )54و( )55و( )56من القانون رقم ( )37ل�سنة
2012ب�إ�صدار قانون الطفل.
.2
26
�إال �أنه ووف ًقا لالخت�صا�ص املنوط بها ،فقد اقت�صر الر�أي اال�ست�شاري للم�ؤ�س�سة الوطنية على الن�صو�ص القانونية
م�سا�سا �أو ت�أث ًريا يف حقوق الإن�سان وحرياته الأ�سا�سية.
التي ارت�أت �أن لها ً