‫وحول و�سائل الإعالم �أو�ضحت اللجنة �أنها تتوا�صل مع م�ؤ�س�سات املجتمع املدين املعنية بال�صحافة‪،‬‬ ‫ومت الت�أكيد من قبلها ب�أنه ال توجد ّ‬ ‫تدخالت يف توجيه �سيا�سات حترير ال�صحف‪ .‬وفيما يتعلق بتعدد‬ ‫دور الن�شر يف ُعمان فان قانون املطبوعات والن�شر نظم عملية �إن�شاء دور الن�شر واملطابع مبوجب املواد‬ ‫(‪ )4‬و(‪ ،)53‬وكذلك املادة (‪ )6‬ب�ش�أن رفع التظلم يف حالة رف�ض اجلهة املعنية �إن�شاء مطبعة‪ .‬وجتدر‬ ‫الإ�شارة �إىل عدم تلقي اللجنة اية بالغات فيما يتعلق بعدم ال�سماح لإن�شاء مطبعة �أو دار ن�شر‪.‬‬ ‫وذكر التقرير مو�ضوع حريات التجمــع ال�سلــمي وتكويــن اجلمعيــات‪ .‬وحول هذا املو�ضوع‬ ‫�أو�ضحت اللجنة �أنه ومن خالل متابعتها للقوانني والت�شريعات املعمول بها يف �سلطنة ُعمان‪ ،‬يت�ضح‬ ‫ب�أن حرية التجمع ال�سلمي مكفولة وفقا للقانون‪ ،‬فقد ن�صت املادة (‪ )39‬من النظام اال�سا�سي‬ ‫للدولة على �أن «للمواطنني حق االجتماع على النحو الذي يبينه القانون»‪ ،‬وقد ّ‬ ‫نظمت القوانني‬ ‫يف ُعمان الإجراءات الواجب اتباعها ملمار�سة هذا احلق‪ .‬ويجوز للمواطنني االجتماع للتعبري عن‬ ‫�آرائهم وتنظيم �أية اعت�صامات �أو جتمعات بطرق �سلمية‪ .‬وحفاظ ًا على الأمن واال�ستقرار وعدم‬ ‫التعدي على الغري‪ ،‬ف�إن املمار�سات امل�ضرة ب�أمن النا�س وم�صاحلهم وامل�صالح الوطنية جمرمة من‬ ‫قبل قوانني خمتلف دول العامل‪ .‬وي�شرتط قانون اجلزاء ال ُعماين للتجرمي �أن يكون التجمع بق�صد‬ ‫تهديد الأمن �أو الإخالل بالنظام العام‪� ،‬أما �إذا كان التجمع �سلمي ًا ف�إن التجرمي ال ينطبق عليه‪.‬‬ ‫وقد حدد النظام الأ�سا�سي للدولة حرية تكوين اجلمعيات مبوجب املادة (‪ )40‬التي ن�صت على �أنَّ ‪:‬‬ ‫«حرية تـكويـن اجلمعيـات مكفولة وذلك على �أ�س�س وطـنية ولأهداف م�شروعة وبـو�سائل �سلمية ومبا ال‬ ‫يتعار�ض مع ن�صو�ص و�أهـداف هـذا النظـام الأ�سا�سي ووفقـا لل�شروط والأو�ضاع التي يب ّينها القانون‪.‬‬ ‫ويحظر النظام الأ�سا�سي �إن�شـاء جمعيات يكون ن�شاطهـا معاديا لنظام املجتمع �أو �سريـا �أو ذا طابع‬ ‫ع�سكـري‪ ،‬وال يجوز �إجبار �أحـد على االن�ضمام �إىل �أيـة جمعية»‪.‬‬ ‫كما �أو�ضحت اللجنة يف ردها على التقرير الأمريكي ب�أن الهدف الذي ت�سعى �إليه الدول من خالل‬ ‫ذلك‪ ،‬هو �أن ت�ضمن الأمن واال�ستقرار ملواطنيها وهذا حق �إلزامي على الدولة جتاه مواطنيها وهو من‬ ‫احلريات الأ�سا�سية لتعزيز حقوق الإن�سان‪� .‬أما ما يتعلق باالن�ضمام �إىل جماعات �أو جمعيات ذات نفع‬ ‫وحتقق م�صلحة عامة ف�إن الدولة ت�شجع على ذلك وتدعمه من خالل �سنها للقوانني التي تنظم هذه‬ ‫اجلمعيات‪ .‬ومن جانب �أخر‪ ،‬ف�إن اللجنة تعمل مع جميع جمعيات املجتمع املدين يف �سلطنة ُعمان ب�شكل‬ ‫متوا�صل من خالل االجتماعات وتنظيم الور�ش التدريبية‪ ،‬علما ب�أن اللجنة ت�ضم يف ع�ضويتها ثالثة من‬ ‫ممثلي جمعيات املجتمع املدين ب ُعمان‪.‬‬ ‫‪40‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3