تعزيز وحماية حقوق العمال المهاجرين :دور المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان
المكمل التفاقية األمم المتحدة لمكافحة
•بروتوكول منع وقمع ومعاقبة اإلتجار باألشخاص ،وبخاصة النساء واألطفال،
ّ
الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
•اتفاقية األمم المتحدة التكميلية إلبطال ّ
الرق وتجارة الرقيق واألعراف والممارسات الشبيهة بال ّرق.
إن المعاهدات الدولية األساسية لحقوق اإلنسان هي أدوات إضافية تستطيع مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية اإلعتماد عليها
العمال المهاجرون ،وخاصة:
للتصدي النتهاكات حقوق اإلنسان والتمييز التي يعاني منها
ّ
•الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
•الميثاق الدولي الخاص بالحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية
•االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري
ضد المرأة
•االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ّ
•اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة الالإنسانية أو اإلهانة أو المعاقبة
•البروتوكول اإلختياري التفاقية مناهضة التعذيب
•اتفاقية حقوق الطفل
•اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.
178
صدقت معاهدات حقوق اإلنسان هذه ،وإن
تحدد ما إذا كانت حكومتها قد ّ
ينبغي على المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان أن ّ
179
فعلت ،ما إذا كانت قد أدخلت ّ
تحفظات فيما يتع ّلق بأحكام معينة .وبالتالي عليها الضغط على حكومتها الحترام وحماية
ّ
التحفظات حيث تدعو الحاجة.
وتحقيق هذه المعايير األساسية لحقوق اإلنسان أو إلزالة
وينبغي أيض ًا على المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان مراجعة موقف حكومتها المتع ّلق بأي من المعاهدات اإلقليمية ذات
الصلة وتقديم توصيات لتعزيز االمتثال لمعايير حقوق اإلنسان التي اتُفق عليها.
للعمال المهاجرين يفرض التزامات على بلدان المنشأ
على سبيل المثال ،إن إعالن اتحاد دول جنوب شرق آسيا وتعزيز حقوق اإلنسان
ّ
محددة لتعزيز اإلمكانات الكاملة للعمال المهاجرين وصون كرامتهم.
والمقصد في منطقة جنوب شرق آسيا التخاذ خطوات
ّ
بإمكان المؤسســات الوطـنية لحـقـوق اإلنسـان في بلـدان جنـوب شـرق آســيا أن تعمـل لتعزيز الوعي وااللـتزام بالمعــايير
المحـددة في اإلعــالن .على سبيل المثال ،يمكنها مراقبة تنفيذه عملي ًا ،ولفت انتباه الحكومة وأصحاب المصلحة اآلخرين إلى
ّ
مجاالت عدم اإلمتثال وتقديم توصيات إلصالح القوانين والسياسات ذات الصلة ،فض ً
ال عن امكانية تحسين بعض المجاالت في
الممارسة العملية.
.4تعزيز اإلصالحات للقانون والسياسة الداخلية
وافقت مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية المشاركة أن تلتزم بما يلي:
َل ِعب دور في وضع تشريعات وطنية تهدف إلى حماية حقوق المهاجرين والالجئين ،ودعوة الدول لمواءمة تشريعاتها
الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق اإلنسان…
إعالن الرباط
180
178
حتى لو لم تُ ّ
نفذ محلي ًا ،يمكن أن يكون للمعايير الدولية تأثيرا ً غير مباشر على القانون المحلي ،إذ يمكن استخدام القواعد والمعايير من قبل القضاء في تأويل
أحكام تشريعية غامضة .يمكن للمؤسسات الوطنية أن تلعب دورا ً استراتيجي ًا في تقديم المشورة للمحكمة (“كأصدقاء للمحكمة”) حول معايير حقوق
اإلنسان ذات الصلة والمعمول بها.
179
ّ
التحفظ بأنه “إعالن انفرادي ...تصدره دولة ما ،عند توقيعها أو تصديقها أو موافقتها على اإلنضمام إلى معاهدة ،مستهدفة بذلك استبعاد أو تعديل األثر
يتم تعريف
ّ
تنص
القانوني ألحكام معينة من المعاهدة في تطبيقها” :اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات 1969؛ UNTS331؛ المادة ( )1( 2د) .علم ًا أن المادة 19من اتفاقية فيينا ّ
على أنه يجوز للدولة أن تُقدّ م ّ
تحفظ ما لم يكن ذلك محظورا ً بموجب المعاهدة أو غير متوافق مع الهدف أو الغرض من تلك المعاهدة.
180
إعالن الرباط حول الهجرة وحقوق اإلنسان ،الحوار العربي األوروبي الثالث للمؤسسات الوطنية حول الهجرة وحقوق اإلنسان ،الرباط ،المغرب 8-6 ،مايو .2008
| 72الفصل :6تعزيز القانون والسياسة والممارسة