‫تعزيز وحماية حقوق العمال المهاجرين‪ :‬دور المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان‬ ‫المكمل التفاقية األمم المتحدة لمكافحة‬ ‫•بروتوكول منع وقمع ومعاقبة اإلتجار باألشخاص‪ ،‬وبخاصة النساء واألطفال‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫الجريمة المنظمة عبر الوطنية‪.‬‬ ‫•اتفاقية األمم المتحدة التكميلية إلبطال ّ‬ ‫الرق وتجارة الرقيق واألعراف والممارسات الشبيهة بال ّرق‪.‬‬ ‫إن المعاهدات الدولية األساسية لحقوق اإلنسان هي أدوات إضافية تستطيع مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية اإلعتماد عليها‬ ‫العمال المهاجرون‪ ،‬وخاصة‪:‬‬ ‫للتصدي النتهاكات حقوق اإلنسان والتمييز التي يعاني منها‬ ‫ّ‬ ‫•الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‬ ‫•الميثاق الدولي الخاص بالحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية‬ ‫•االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري‬ ‫ضد المرأة‬ ‫•االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ّ‬ ‫•اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة الالإنسانية أو اإلهانة أو المعاقبة‬ ‫•البروتوكول اإلختياري التفاقية مناهضة التعذيب‬ ‫•اتفاقية حقوق الطفل‬ ‫•اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة‪.‬‬ ‫‪178‬‬ ‫صدقت معاهدات حقوق اإلنسان هذه‪ ،‬وإن‬ ‫تحدد ما إذا كانت حكومتها قد ّ‬ ‫ينبغي على المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان أن ّ‬ ‫‪179‬‬ ‫فعلت‪ ،‬ما إذا كانت قد أدخلت ّ‬ ‫تحفظات فيما يتع ّلق بأحكام معينة‪ .‬وبالتالي عليها الضغط على حكومتها الحترام وحماية‬ ‫ّ‬ ‫التحفظات حيث تدعو الحاجة‪.‬‬ ‫وتحقيق هذه المعايير األساسية لحقوق اإلنسان أو إلزالة‬ ‫وينبغي أيض ًا على المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان مراجعة موقف حكومتها المتع ّلق بأي من المعاهدات اإلقليمية ذات‬ ‫الصلة وتقديم توصيات لتعزيز االمتثال لمعايير حقوق اإلنسان التي اتُفق عليها‪.‬‬ ‫للعمال المهاجرين يفرض التزامات على بلدان المنشأ‬ ‫على سبيل المثال‪ ،‬إن إعالن اتحاد دول جنوب شرق آسيا وتعزيز حقوق اإلنسان‬ ‫ّ‬ ‫محددة لتعزيز اإلمكانات الكاملة للعمال المهاجرين وصون كرامتهم‪.‬‬ ‫والمقصد في منطقة جنوب شرق آسيا التخاذ خطوات‬ ‫ّ‬ ‫بإمكان المؤسســات الوطـنية لحـقـوق اإلنسـان في بلـدان جنـوب شـرق آســيا أن تعمـل لتعزيز الوعي وااللـتزام بالمعــايير‬ ‫المحـددة في اإلعــالن‪ .‬على سبيل المثال‪ ،‬يمكنها مراقبة تنفيذه عملي ًا‪ ،‬ولفت انتباه الحكومة وأصحاب المصلحة اآلخرين إلى‬ ‫ّ‬ ‫مجاالت عدم اإلمتثال وتقديم توصيات إلصالح القوانين والسياسات ذات الصلة‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عن امكانية تحسين بعض المجاالت في‬ ‫الممارسة العملية‪.‬‬ ‫‪ .4‬تعزيز اإلصالحات للقانون والسياسة الداخلية‬ ‫وافقت مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية المشاركة أن تلتزم بما يلي‪:‬‬ ‫َل ِعب دور في وضع تشريعات وطنية تهدف إلى حماية حقوق المهاجرين والالجئين‪ ،‬ودعوة الدول لمواءمة تشريعاتها‬ ‫الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق اإلنسان…‬ ‫إعالن الرباط‬ ‫‪180‬‬ ‫‪178‬‬ ‫حتى لو لم تُ ّ‬ ‫نفذ محلي ًا‪ ،‬يمكن أن يكون للمعايير الدولية تأثيرا ً غير مباشر على القانون المحلي‪ ،‬إذ يمكن استخدام القواعد والمعايير من قبل القضاء في تأويل‬ ‫أحكام تشريعية غامضة‪ .‬يمكن للمؤسسات الوطنية أن تلعب دورا ً استراتيجي ًا في تقديم المشورة للمحكمة (“كأصدقاء للمحكمة”) حول معايير حقوق‬ ‫اإلنسان ذات الصلة والمعمول بها‪.‬‬ ‫‪179‬‬ ‫ّ‬ ‫التحفظ بأنه “إعالن انفرادي‪ ...‬تصدره دولة ما‪ ،‬عند توقيعها أو تصديقها أو موافقتها على اإلنضمام إلى معاهدة‪ ،‬مستهدفة بذلك استبعاد أو تعديل األثر‬ ‫يتم تعريف‬ ‫ّ‬ ‫تنص‬ ‫القانوني ألحكام معينة من المعاهدة في تطبيقها”‪ :‬اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات ‪1969‬؛ ‪UNTS331‬؛ المادة ‪( )1( 2‬د)‪ .‬علم ًا أن المادة ‪ 19‬من اتفاقية فيينا ّ‬ ‫على أنه يجوز للدولة أن تُقدّ م ّ‬ ‫تحفظ ما لم يكن ذلك محظورا ً بموجب المعاهدة أو غير متوافق مع الهدف أو الغرض من تلك المعاهدة‪.‬‬ ‫‪180‬‬ ‫إعالن الرباط حول الهجرة وحقوق اإلنسان‪ ،‬الحوار العربي األوروبي الثالث للمؤسسات الوطنية حول الهجرة وحقوق اإلنسان‪ ،‬الرباط‪ ،‬المغرب‪ 8-6 ،‬مايو ‪.2008‬‬ ‫‪ | 72‬الفصل ‪ :6‬تعزيز القانون والسياسة والممارسة‬

اختر الفقرة المستهدفة3