تعزيز وحماية حقوق العمال المهاجرين :دور المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان
.3.3المسؤوليات تجاه المواطنين وغير المواطنين
تستطيع الدول أن تمارس سلطتها الوطنية لتقرر من يدخل إلى أراضيها .ولكن ،عند دخول شخص إلى بلد ما ،تصبح الحكومة
مسؤولة عن حماية حقوقه/حقوقها .ويحق لجميع األشخاص أن يتمتعوا بحقوق اإلنسان وحماية العمال األساسية بغض النظر
عن جنسيتهم أو عرقهم أو وضعهم القانوني او أي اعتبار آخر.
لكن بعض معاهدات حقوق اإلنسان تميّز بين حقوق المواطنين وغير المواطنين وتفرض التزامات مختلفة على الدول ذات الصلة
يمتد إلى التزامات مختلفة للدول تجاه المهاجرين الموجودين بشكل قانوني في
بالمواطنين وغير المواطنين .يمكن لهذا أن
ّ
الدولة والموجودين بشكل غير قانوني .مث ً
ال ،تنطبق المادة 25من االتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية (حق التصويت)
فقط على المواطنين ،أما المادة ( 12الحق بالتنقل بحرية وباختيار المسكن) فتنطبق فقط على المواطنين والمهاجرين
27
الموجودين بشكل شرعي في الدولة.
لكن ،ال يجب أن تكون المعاملة التفضيلية على أساس الجنسية أو الهجرة “غير متناسبة أو تعسفية أو تمييزية” 28.ال تبرّر حالة
الهجرة وحدها أيّ تقييد لحقوق اإلنسان األساسية ولمعايير العمل.
وضعت لجنة حقوق اإلنسان ،هيئة معاهدة األمم المتحدة المنشأة بموجب الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية ،شروط ًا
ً
ً
ً
وموضوعية وإذا كان الهدف منه
منطقية
مشيرة إلى أنها مسموحة فقط إذا “كانت معايير هذا التمييز
للمعاملة التفضيلية،
29
تحقيق غاية مشروعة بناء عل ى هذ الميثاق”.
كما بينت لجنة إلغاء التمييز العنصري أن “المعاملة التفضيلية على أساس حالة المواطنة أو الهجرة تشكل تمييزا ً إذا كانت
30
معايير هذا التمييز ،وفق ًا ألهداف وغايات االتفاقية ،غير مطبقة لهدف مشروع وغير متناسبة مع إنجاز هذ الهدف”.
تشمل الحقوق المنصوص عليها في الميثاق الدولي للحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية جميع األشخاص دون تمييز،
بغض النظر عن وضعهم القانوني أو التوثيق 31.وتتضمن هذه الحقوق الحق بالعمل (المادة )6والحق بظروف عمل عادلة ومالئمة
(المادة )7والحق بتكوين نقابات (المادة )8والحق بمستوى معيشي الئق ،بما فيه الطعام والملبس والمسكن المالئم والتحسن
المستمر لظروف المعيشة (المادة .)11
شددت لجنة حقوق اإلنسان على أن “االنتقاص” المؤقت 32من االلتزامات مسموح فقط في ظروف استثنائية (أيّ خالل أوقات
33
العامة) وال يجب أن “ينطوي على التمييز فقط على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو األصل اإلجتماعي”.
الطوارئ
ّ
27
الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين وحقوق اإلنسان :نحو التماسك؛ سياسة المجلس الدولي لحقوق اإلنسان؛ 2010؛ ص .51 .لكن ،كما لحظت لجنة حقوق
ً
متماشية مع الواجبات الدولية لهذه الدولة ويجب أن تكون أي قيود على الحق المنصوص عليه
اإلنسان ،يجب أن تكون قيود القانون المحلي على “دخول األجانب”
العام رقم 27؛ 1999؛ الفقرتين 4و.11
في المادة )3(12متناسقة مع باقي حقوق االتفاقية .أنظر :التعليق
ّ
28
الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين وحقوق اإلنسان :نحو التماسك؛ سياسة المجلس الدولي لحقوق اإلنسان؛ 2010؛ ص.51 .
29
العام رقم 18؛ لجنة حقوق اإلنسان؛ 1989؛ الفقرة .13
التعليق
ّ
30
التوصية العامة رقم 30؛ لجنة إلغاء التمييز العنصري؛ 2004؛ الفقرة .4
31
العام رقم ( 20المادة )2 ،2؛ لجنة الحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية؛ 2009؛ الفقرة .30
التعليق
ّ
32
تبين المادة 4من الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية الظروف المحددة التي تمكن الدول من أن “تنتقص” مؤقت ًا أو تقيد تطبيق التزامات االتفاقية ضمن
العام رقم )2001(29
ينص التعليق
ّ
شروط محددة بشكل صارم .من ناحية أخرى يحظر أيّ انتقاص من البنود ( 8 ،7 ،6الفقرتين 1و 11،15،16 ،)2و 18من االتفاقيةّ .
يخص اإلنتقاص من اتفاقيات حقوق اإلنسان ويشير إلى أن األحكام المدرجة بشكل صريح في المادة
للجنة حقوق اإلنسان على المادة 4على مبادئ تأسيسية فيما
ّ
4ليست شاملة؛ يمكن أيض ًا أن تعتبر اإللتزامات غير قابلة لالنتقاص على أساس القانون اإلنساني ومكانة بعض الحقوق في القانون الدولي “كقواعد قطعية”.
33
العام رقم )2001( 29؛ الفقرتين 2و.8
التعليق
ّ
| 6الفصل :1اإلطار القانوني الدولي لحقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم