‫الجزء ‪ I‬القوانين واآلليات الدولية‬ ‫تأسست لجنة الحرية النقابية في عام ‪ 1951‬من تسعة أعضاء عاديين وتسعة نواب يمثلون الحكومات‪ ،‬ونقابات العمال‬ ‫ومجموعات أرباب العمل بنسبة متساوية‪ .‬وتكمن مهمة اللجنة في تحديد امتثال تشريع أو ممارسة ما لمبادئ الحرية النقابية‬ ‫والتفاوض الجماعي المحددة في االتفاقيات ذات الصلة والتأكد ما إذا كانت األدلة كافية لدعم الشكوى‪ .‬وتقوم اللجنة بإجراء‬ ‫فحص مبدئي وتحضير تقرير ترفعه إلى مجلس إدارة منظمة العمل الدولية وتوصي بإجراءات لمعالجة الوضع‪ .‬ويمكنها أيض ًا أن‬ ‫تسعى إلى الحصول على قبول الحكومة المعنية بتحويل الشكوى إلى لجنة تقصي الحقائق والمصالحة‪.‬‬ ‫ويمكن للمدير العام لمنظمة العمل الدولية أو مندوب عنه االتيان بمهام فورية في جميع مراحل االجراء سواء خالل الفحص‬ ‫أو اتخاذ تدابير بخصوص التوصيات‪ .‬ويشمل هذا األمر زيارة الدولة المعنية أو القيام بتحقيقات فورية بهدف التغلب على المصاعب‪.‬‬ ‫وتتخذ المهام الفورية عادة في حال ادعاءات ذات طابع خطير‪ .‬ويمكن القيام بها فقط بعد الحصول على موافقة اللجنة وقبول‬ ‫الحكومة المعنية‪ .‬هذه المقاربة التي اعتمدت بشكل ناجح‪ ،‬مشابهة من حيث الهدف لالتصاالت المباشرة مع الحكومات التي‬ ‫تعتمدها لجنة تقصي الحقائق والمصالحة‪.‬‬ ‫ويمكن إيداع الشكاوى المرتبطة باإلجراءات الخاصة بمنظمة العمل الدولية إما مباشرة لدى منظمة العمل الدولية أو من خالل‬ ‫منظمة األمم المتحدة‪ .‬وتعتبر الشكاوى مقبولة فقط عند تقديمها من قبل منظمة محلية معنية مباشرة بالمسألة أو من‬ ‫قبل منظمات دولية ألرباب العمل أو العمال تتمتع بوضع استشاري لدى منظمة العمل الدولية أو منظمات دولية أخرى ألرباب‬ ‫العمل أو العمال تكون فيها منظماتهم معنية مباشرة باالدعاءات‪ .‬وفي كانت الشكاوى مثبتة‪ ،‬يمكن لمجلس إدارة منظمة‬ ‫العمل الدولية التواصل مع الحكومة المعنية ونشر المسألة أو اتخاذ خطوات بديلة‪.‬‬ ‫صورة األمم المتحدة لشيلي روتنر‪.‬‬ ‫الفصل ‪ :4‬منظمة العمل الدولية والعمال المهاجرين | ‪51‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3