الجزء Iالقوانين واآلليات الدولية
تأسست لجنة الحرية النقابية في عام 1951من تسعة أعضاء عاديين وتسعة نواب يمثلون الحكومات ،ونقابات العمال
ومجموعات أرباب العمل بنسبة متساوية .وتكمن مهمة اللجنة في تحديد امتثال تشريع أو ممارسة ما لمبادئ الحرية النقابية
والتفاوض الجماعي المحددة في االتفاقيات ذات الصلة والتأكد ما إذا كانت األدلة كافية لدعم الشكوى .وتقوم اللجنة بإجراء
فحص مبدئي وتحضير تقرير ترفعه إلى مجلس إدارة منظمة العمل الدولية وتوصي بإجراءات لمعالجة الوضع .ويمكنها أيض ًا أن
تسعى إلى الحصول على قبول الحكومة المعنية بتحويل الشكوى إلى لجنة تقصي الحقائق والمصالحة.
ويمكن للمدير العام لمنظمة العمل الدولية أو مندوب عنه االتيان بمهام فورية في جميع مراحل االجراء سواء خالل الفحص
أو اتخاذ تدابير بخصوص التوصيات .ويشمل هذا األمر زيارة الدولة المعنية أو القيام بتحقيقات فورية بهدف التغلب على المصاعب.
وتتخذ المهام الفورية عادة في حال ادعاءات ذات طابع خطير .ويمكن القيام بها فقط بعد الحصول على موافقة اللجنة وقبول
الحكومة المعنية .هذه المقاربة التي اعتمدت بشكل ناجح ،مشابهة من حيث الهدف لالتصاالت المباشرة مع الحكومات التي
تعتمدها لجنة تقصي الحقائق والمصالحة.
ويمكن إيداع الشكاوى المرتبطة باإلجراءات الخاصة بمنظمة العمل الدولية إما مباشرة لدى منظمة العمل الدولية أو من خالل
منظمة األمم المتحدة .وتعتبر الشكاوى مقبولة فقط عند تقديمها من قبل منظمة محلية معنية مباشرة بالمسألة أو من
قبل منظمات دولية ألرباب العمل أو العمال تتمتع بوضع استشاري لدى منظمة العمل الدولية أو منظمات دولية أخرى ألرباب
العمل أو العمال تكون فيها منظماتهم معنية مباشرة باالدعاءات .وفي كانت الشكاوى مثبتة ،يمكن لمجلس إدارة منظمة
العمل الدولية التواصل مع الحكومة المعنية ونشر المسألة أو اتخاذ خطوات بديلة.
صورة األمم المتحدة لشيلي روتنر.
الفصل :4منظمة العمل الدولية والعمال المهاجرين | 51