الجزء Iالقوانين واآلليات الدولية
.4اإلجراءات الخاصة
اإلجراءات الخاصة هي آليات أنشأها مجلس حقوق اإلنسان لمعالجة المسائل المواضيعية أو حاالت خاصة ببلدان حول العالم.
يمكن أن تكون اإلجراءات الخاصة إما أفرادا ً أو مجموعات عمل.
77
ال خاص ًا لألمين العام” أو “خبيرا ً مستق ً
يمكن أن تسمي اإلجراءات الخاصة الفردية “مقرِّرا ً خاص ًا” أو “ممث ً
ال” .وتتكون مجموعات
ً
عادة من خمسة أعضاء.
العمل
وتعطى اإلجراءات الخاصة واليات لدرس ومراقبة وتقديم مشورة وتقارير حول ظروف حقوق اإلنسان في بلدان أو مناطق معينة
(تعرف “بالواليات القطرية”) أو حول قضايا حقوق اإلنسان العلمية الرئيسية (تعرف “بالواليات المواضيعية”) .حالي ًا يوجد 35والية
مواضيعية وعشرة واليات قطرية.
تنشأ وتحدد واليات اإلجراءات الخاصة من خالل القرار الذي يخلقها.
بالرغم من اختالف مفوضياتها ،أغلب اإلجراءات الخاصة:
•تجري دراسات تساهم عبرها بتطوير القانون الدولي لحقوق اإلنسان
•تحقق في حاالت انتهاك حقوق اإلنسان الناشئة في إطار عمل المفوضية
•تقوم بزيارات قطرية
•تتلقى وتدرس شكاوى من ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان وتتدخل لدى الدول بالنيابة عنهم
•تصدر طلبات اتخاذ إجراءات عاجلة
•تدعم الواليات
•تقدم تقاريرا ً لمجلس حقوق اإلنسان والهيئات الدولية األخرى عن النتائج التي توصلت إليها واستنتاجاتها وتوصياتها.
تكمن قوة اإلجراءات الخاصة في استقالليتها؛ المكلفون بالمفوضيات هم خبراء في حقوق اإلنسان معينون في مهمات فردية.
تتوفر في الفصل 11معلومات عن كيفية انخراط مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية في اإلجراءات الخاصة.
.4.1المق ّرر الخاص بحقوق اإلنسان للمهاجرين
أنشئت وظيفة المقرّر الخاص بحقوق اإلنسان للمهاجرين عام 1999من قبل مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان السابقة
(القرار “ )1999/44لدراسة السبل والوسائل لتخطي العقبات التي تعيق الحماية الكاملة والفعالة لحقوق اإلنسان [للمهاجرين] ،من
78
ضمنها العقبات والصعوبات التي تعيق عودة المهاجرين غير الشرعيين أو من هم في وضع غير قانوني”.
توضح مفوضية حقوق اإلنسان أن الوظائف الرئيسية للمقرّر الخاص هي:
•
البحث عن سبل لتخطي العقبات التي تحول دون الحماية الكاملة لحقوق اإلنسان للمهاجرين ،مع األخذ بعين االعتبار
الخاص للنساء واألطفال واألشخاص غير الشرعيين أو من هم في وضع غير قانوني.
الضعف
ّ
•
طلب وتلقي معلومات من جميع المصادر ذات الصلة ،من ضمنها المهاجرين أنفسهم ،عن انتهاكات حقوق اإلنسان
للمهاجرين وأفراد أسرهم.
•
صياغة توصيات مناسبة لمنع ومعالجة انتهاكات حقوق اإلنسان للمهاجرين ،أينما حصلت.
•
دعم التطبيق الفعال للقواعد والمعايير الدولية ذات الصلة بالموضوع.
•
التوصية باتخاذ إجراءات وتدابير تطبق على المستوى الوطني واإلقليمي والدولي للقضاء على انتهاكات حقوق اإلنسان
للمهاجرين.
•
خاص لتكرار التمييز والعنف ضد
أخذ منظور النوع اإلجتماعي في االعتبار عند طلب وتحليل المعلومات ‘إعطاء اهتمام
ّ
النساء المهاجرات.
77
تتوفر معلومات مفصلة عن اإلجراءات الخاصة على.www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx :
78
لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان القرار 44/1999؛ الفقرة .3
الفصل :3أدوات وآليّات األمم المتحدة األخرى المتعلقة بحقوق العمال المهاجرين | 33