‫الجزء ‪ I‬القوانين واآلليات الدولية‬ ‫‪ .4‬اإلجراءات الخاصة‬ ‫اإلجراءات الخاصة هي آليات أنشأها مجلس حقوق اإلنسان لمعالجة المسائل المواضيعية أو حاالت خاصة ببلدان حول العالم‪.‬‬ ‫يمكن أن تكون اإلجراءات الخاصة إما أفرادا ً أو مجموعات عمل‪.‬‬ ‫‪77‬‬ ‫ال خاص ًا لألمين العام” أو “خبيرا ً مستق ً‬ ‫يمكن أن تسمي اإلجراءات الخاصة الفردية “مقرِّرا ً خاص ًا” أو “ممث ً‬ ‫ال”‪ .‬وتتكون مجموعات‬ ‫ً‬ ‫عادة من خمسة أعضاء‪.‬‬ ‫العمل‬ ‫وتعطى اإلجراءات الخاصة واليات لدرس ومراقبة وتقديم مشورة وتقارير حول ظروف حقوق اإلنسان في بلدان أو مناطق معينة‬ ‫(تعرف “بالواليات القطرية”) أو حول قضايا حقوق اإلنسان العلمية الرئيسية (تعرف “بالواليات المواضيعية”)‪ .‬حالي ًا يوجد ‪ 35‬والية‬ ‫مواضيعية وعشرة واليات قطرية‪.‬‬ ‫تنشأ وتحدد واليات اإلجراءات الخاصة من خالل القرار الذي يخلقها‪.‬‬ ‫بالرغم من اختالف مفوضياتها‪ ،‬أغلب اإلجراءات الخاصة‪:‬‬ ‫•تجري دراسات تساهم عبرها بتطوير القانون الدولي لحقوق اإلنسان‬ ‫•تحقق في حاالت انتهاك حقوق اإلنسان الناشئة في إطار عمل المفوضية‬ ‫•تقوم بزيارات قطرية‬ ‫•تتلقى وتدرس شكاوى من ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان وتتدخل لدى الدول بالنيابة عنهم‬ ‫•تصدر طلبات اتخاذ إجراءات عاجلة‬ ‫•تدعم الواليات‬ ‫•تقدم تقاريرا ً لمجلس حقوق اإلنسان والهيئات الدولية األخرى عن النتائج التي توصلت إليها واستنتاجاتها وتوصياتها‪.‬‬ ‫تكمن قوة اإلجراءات الخاصة في استقالليتها؛ المكلفون بالمفوضيات هم خبراء في حقوق اإلنسان معينون في مهمات فردية‪.‬‬ ‫تتوفر في الفصل ‪ 11‬معلومات عن كيفية انخراط مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية في اإلجراءات الخاصة‪.‬‬ ‫‪ .4.1‬المق ّرر الخاص بحقوق اإلنسان للمهاجرين‬ ‫أنشئت وظيفة المقرّر الخاص بحقوق اإلنسان للمهاجرين عام ‪ 1999‬من قبل مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان السابقة‬ ‫(القرار ‪“ )1999/44‬لدراسة السبل والوسائل لتخطي العقبات التي تعيق الحماية الكاملة والفعالة لحقوق اإلنسان [للمهاجرين]‪ ،‬من‬ ‫‪78‬‬ ‫ضمنها العقبات والصعوبات التي تعيق عودة المهاجرين غير الشرعيين أو من هم في وضع غير قانوني”‪.‬‬ ‫توضح مفوضية حقوق اإلنسان أن الوظائف الرئيسية للمقرّر الخاص هي‪:‬‬ ‫• ‬ ‫البحث عن سبل لتخطي العقبات التي تحول دون الحماية الكاملة لحقوق اإلنسان للمهاجرين‪ ،‬مع األخذ بعين االعتبار‬ ‫الخاص للنساء واألطفال واألشخاص غير الشرعيين أو من هم في وضع غير قانوني‪.‬‬ ‫الضعف‬ ‫ّ‬ ‫• ‬ ‫طلب وتلقي معلومات من جميع المصادر ذات الصلة‪ ،‬من ضمنها المهاجرين أنفسهم‪ ،‬عن انتهاكات حقوق اإلنسان‬ ‫للمهاجرين وأفراد أسرهم‪.‬‬ ‫• ‬ ‫صياغة توصيات مناسبة لمنع ومعالجة انتهاكات حقوق اإلنسان للمهاجرين‪ ،‬أينما حصلت‪.‬‬ ‫• ‬ ‫دعم التطبيق الفعال للقواعد والمعايير الدولية ذات الصلة بالموضوع‪.‬‬ ‫• ‬ ‫التوصية باتخاذ إجراءات وتدابير تطبق على المستوى الوطني واإلقليمي والدولي للقضاء على انتهاكات حقوق اإلنسان‬ ‫للمهاجرين‪.‬‬ ‫• ‬ ‫خاص لتكرار التمييز والعنف ضد‬ ‫أخذ منظور النوع اإلجتماعي في االعتبار عند طلب وتحليل المعلومات ‘إعطاء اهتمام‬ ‫ّ‬ ‫النساء المهاجرات‪.‬‬ ‫‪77‬‬ ‫تتوفر معلومات مفصلة عن اإلجراءات الخاصة على‪.www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx :‬‬ ‫‪78‬‬ ‫لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان القرار ‪44/1999‬؛ الفقرة ‪.3‬‬ ‫الفصل ‪ :3‬أدوات وآليّات األمم المتحدة األخرى المتعلقة بحقوق العمال المهاجرين | ‪33‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3