تعزيز وحماية حقوق العمال المهاجرين :دور المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان
•مساعدة العمال المهاجرين وافراد أسرهم ،بما في ذلك المهاجرين غير الشرعيين ،لجعل عودتهم إلى أوطانهم
منظمة ،ويتضمن ذلك اتخاذ االجراءات المالئمة لتشجيع الظروف االقتصادية المالئمة إلعادة توطينهم وإلعادة
اندماجهم االجتماعي والثقافي (المادة )67
.3.3مسؤوليات دول التوظيف
إن حماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في دول التوظيف يكون بإرساء أساس مديد وثابت لعدم التمييز ،بما في ذلك
ما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية ،وكذلك الحقوق االقتصادية ،االجتماعية والثقافية.
إن لدول التوظيف أو البلدان المستقبلة ،عدد من االلتزامات المحددة ،تتضمن:
•حماية الحرية واألمن للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم (المواد 9و 10و.)11
•توفير الحماية للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم ،بمن فيهم أولئك المقبوض عليهم أو المحتجزين لمنع العنف
وأشكال أخرى من المضايقات من قبل األفراد ،والموظفين العموميين ،الجماعات أو المؤسسات (المادتان 16و.)17
•التأكد من أن ظروف عمل ومعيشة العمال المهاجرين تتماشى مع معايير اللياقة ،والسالمة ،والصحة ومبادئ الكرامة
اإلنسانية (المادة .)70
•التأكد من أال يكون العمال المهاجرون وأفراد أسرهم محرومين بشكل تعسفي من ممتلكاتهم ،وإذا كانت مقتنياتهم
هي ما يراد مصادرتها بموجب قانون دولة التوظيف ،فيجب دفع التعويض الكافي (المادة .)15
•تمكين العمال المهاجرين وأفراد أسرهم من التمتع بالمساواة في المعاملة مع رعايا الدولة أمام الهيئات القضائية
والمحاكم (المادة )18؛ فيما يتعلق باألجر وظروف العمل (المادة )25؛ وبما يتعلق بالحصول على التعليم ،التدريب
المهني ،التوجيه والتوظيف ،االسكان والخدمات االجتماعية والصحية (المادة )43؛ وفيما يتعلق بالحصول على الضمان
االجتماعي (المادة .)27
•توفير إمكانية التعليم ألطفال العمال المهاجرين ،بما فيهم أولئك غير المسجلين ،بما في ذلك التعليم المدرسي ،على
قدم المساواة مع مواطني الدولة (المادة .)30
•الترخيص للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم لالنضمام للنقابات واالتحادات التجارية لحماية حقوقهم االقتصادية،
االجتماعية ،الثقافية وغيرها (المادة .)26
•التأكد بأن وثائق الهوية ،العمل وتصاريح اإلقامة للعمال المهاجرين لم تتم مصادرتها أو إتالفها من قبل األشخاص غير
المرخص لهم وأن جوازات سفرهم لم تتلف من قبل أي أحد (المادة .)24
•األخذ باالعتبار إمكانية تمكين أفراد األسرة من االلتحاق بالعامل المهاجر ،بهدف تأمين حماية وحدة العائلة (المادة .)44
.3.4مسؤوليات الدول األعضاء عن تقديم التقارير
تنص المادة 73أنه على الدول األعضاء االمتثال لتقديم تقارير االتفاقية حول التدابير التشريعية والقضائية واإلدارية وغيرها.
يجب على كل دولة عضو في االتفاقية أن تقدم تقريرًا بعد عام من ذلك وتقدم اللجنة المالحظات الختامية على التقرير بعد
استعراض التقارير وذلك مرة كل خمس سنوات.
ً
متضـمنة الدور الذي تلعبه مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية متاح في
المزيد من المعلومات حـول عملية تـقـديم التـقـارير
الفصل .11
| 18الفصل :2االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين و أفراد أسرهم