‫تعزيز وحماية حقوق العمال المهاجرين‪ :‬دور المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان‬ ‫•مساعدة العمال المهاجرين وافراد أسرهم‪ ،‬بما في ذلك المهاجرين غير الشرعيين‪ ،‬لجعل عودتهم إلى أوطانهم‬ ‫منظمة‪ ،‬ويتضمن ذلك اتخاذ االجراءات المالئمة لتشجيع الظروف االقتصادية المالئمة إلعادة توطينهم وإلعادة‬ ‫اندماجهم االجتماعي والثقافي (المادة ‪)67‬‬ ‫‪ .3.3‬مسؤوليات دول التوظيف‬ ‫إن حماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في دول التوظيف يكون بإرساء أساس مديد وثابت لعدم التمييز‪ ،‬بما في ذلك‬ ‫ما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية‪ ،‬وكذلك الحقوق االقتصادية‪ ،‬االجتماعية والثقافية‪.‬‬ ‫إن لدول التوظيف أو البلدان المستقبلة‪ ،‬عدد من االلتزامات المحددة‪ ،‬تتضمن‪:‬‬ ‫•حماية الحرية واألمن للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم (المواد ‪ 9‬و‪ 10‬و‪.)11‬‬ ‫•توفير الحماية للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم‪ ،‬بمن فيهم أولئك المقبوض عليهم أو المحتجزين لمنع العنف‬ ‫وأشكال أخرى من المضايقات من قبل األفراد‪ ،‬والموظفين العموميين‪ ،‬الجماعات أو المؤسسات (المادتان ‪ 16‬و‪.)17‬‬ ‫•التأكد من أن ظروف عمل ومعيشة العمال المهاجرين تتماشى مع معايير اللياقة‪ ،‬والسالمة‪ ،‬والصحة ومبادئ الكرامة‬ ‫اإلنسانية (المادة ‪.)70‬‬ ‫•التأكد من أال يكون العمال المهاجرون وأفراد أسرهم محرومين بشكل تعسفي من ممتلكاتهم‪ ،‬وإذا كانت مقتنياتهم‬ ‫هي ما يراد مصادرتها بموجب قانون دولة التوظيف‪ ،‬فيجب دفع التعويض الكافي (المادة ‪.)15‬‬ ‫•تمكين العمال المهاجرين وأفراد أسرهم من التمتع بالمساواة في المعاملة مع رعايا الدولة أمام الهيئات القضائية‬ ‫والمحاكم (المادة ‪)18‬؛ فيما يتعلق باألجر وظروف العمل (المادة ‪)25‬؛ وبما يتعلق بالحصول على التعليم‪ ،‬التدريب‬ ‫المهني‪ ،‬التوجيه والتوظيف‪ ،‬االسكان والخدمات االجتماعية والصحية (المادة ‪)43‬؛ وفيما يتعلق بالحصول على الضمان‬ ‫االجتماعي (المادة ‪.)27‬‬ ‫•توفير إمكانية التعليم ألطفال العمال المهاجرين‪ ،‬بما فيهم أولئك غير المسجلين‪ ،‬بما في ذلك التعليم المدرسي‪ ،‬على‬ ‫قدم المساواة مع مواطني الدولة (المادة ‪.)30‬‬ ‫•الترخيص للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم لالنضمام للنقابات واالتحادات التجارية لحماية حقوقهم االقتصادية‪،‬‬ ‫االجتماعية‪ ،‬الثقافية وغيرها (المادة ‪.)26‬‬ ‫•التأكد بأن وثائق الهوية‪ ،‬العمل وتصاريح اإلقامة للعمال المهاجرين لم تتم مصادرتها أو إتالفها من قبل األشخاص غير‬ ‫المرخص لهم وأن جوازات سفرهم لم تتلف من قبل أي أحد (المادة ‪.)24‬‬ ‫•األخذ باالعتبار إمكانية تمكين أفراد األسرة من االلتحاق بالعامل المهاجر‪ ،‬بهدف تأمين حماية وحدة العائلة (المادة ‪.)44‬‬ ‫‪ .3.4‬مسؤوليات الدول األعضاء عن تقديم التقارير‬ ‫تنص المادة ‪ 73‬أنه على الدول األعضاء االمتثال لتقديم تقارير االتفاقية حول التدابير التشريعية والقضائية واإلدارية وغيرها‪.‬‬ ‫يجب على كل دولة عضو في االتفاقية أن تقدم تقريرًا بعد عام من ذلك وتقدم اللجنة المالحظات الختامية على التقرير بعد‬ ‫استعراض التقارير وذلك مرة كل خمس سنوات‪.‬‬ ‫ً‬ ‫متضـمنة الدور الذي تلعبه مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية متاح في‬ ‫المزيد من المعلومات حـول عملية تـقـديم التـقـارير‬ ‫الفصل ‪.11‬‬ ‫‪ | 18‬الفصل ‪ :2‬االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين و أفراد أسرهم‬

اختر الفقرة المستهدفة3