الجزء Iالقوانين واآلليات الدولية
إذا كان هناك عمال مهاجرون وأفراد أسرهم ضمن واليتها القانونية في وضع غير نظامي ،فإن المادة )1( 69تنص على أنه يجب
على الدول األطراف أن تتخذ التدابير المناسبة لضمان عدم استمرار الوضع.
عالوة على ذلك ،تنص المادة )2( 69على أنه إذا نظرت الدول األطراف في إمكانية تسوية وضع العمال المهاجرين غير النظاميين
وفقا للتشريعات الوطنية واالتفاقيات الثنائية أو المتعددة األطراف ،ينبغي أن يتخذ االعتبار المالئم لظروف دخلهم ومدة بقائهم
وغيرها من االعتبار ات ذات الصلة ،وال سيما تلك المتعلقة بحالتهم األسرية.
ويتعين على الدول أيضا أن تتخذ التدابير الالزمة ،والتي ليست أقل تفضيال عن تلك المطبقة على مواطنيها ،لضمان توفير ظروف
عمل ومعيشة للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم متماشية مع اللياقة والسالمة والصحة والكرامة اإلنسانية (المادة .)70
3.1مسؤوليات دول المنشأ ودول العمل
يتطلب من دول المنشأ ودول العمل التالي:
•توفير المعلومات 47للعمال المهجرين بشأن حقوقهم الناشئة عن االتفاقية
• (المادة )33
•إنشاء مؤسسات من أجل األخذ بعين االعتبار االحتياجات الخاصة ،وطموحات والتزامات العمال المهاجرين وتمكينهم
ليكونوا ممثلين في هذه المؤسسات (المادة )41
•النظر في إمكانية منح اعفاءات للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم من الرسوم الجمركية والضرائب على منقوالتهم
الشخصية والمنزلية والمعدات الالزمة لنشاط مأجور في دول التوظيف (المادة )46
•ترخيص وتسهيل نقل مكاسب ومدخرات العمال المهاجرين لدولهم األصلية (المادة )47
•النظر في امكانية تجنب االزدواج الضريبي للعمال المهاجرين (المادة )48
باإلضافة إلى ذلك ،يجب على الدول المعنية أال تمارس الضغط على العمال المهاجرين وأفراد أسرهم للتخلي عن حقوقهم
الناشئة عن االتفاقية وتركها (المادة .)82
3.2مسؤوليات دول المنشأ
يبدأ دعم وحماية حقوق العمال المهاجرين في دول المنشأ .تتضمن االتفاقية بنودا ً تهدف إلى حماية العمال المهاجرين وأسرهم
منذ البداية ،وذلك يتضمن ممارسات التوظيف قبل السفر.
إن لدى دول المنشأ ،أو الدول المرسلة ،عدد من االلتزامات المحددة ،تتضمن:
•السماح لألشخاص الذين يبحثون عن عمل في الخارج مغادرة ودخول بلدهم األم (المادة )8
•الضمان للعمال المهاجرين الموثقين وأفراد أسرهم ،قبل رحيلهم إلى دول التوظيف ،بإعالمهم بجميع الشروط
المنطبقة على قبولهم ،والبقاء والعمل ،فض ً
ال عن المتطلبات األخرى (المادة )37
•تسهيل ممارسة العمال المهاجرين الموثقين وأفراد أسرهم لحقهم في المشاركة في الشؤون العامة ،والتصويت
والترشح لالنتخابات في أوطانهم (المادة )41
•توفير الخدمات القنصلية وغيرها من الخدمات الالزمة لتلبية الحاجات االجتماعية ،االقتصادية ،الثقافية وحاجات أخرى
لعمالها المهاجرين وأفراد أسرهم (المادة ))2( 65
•تنظيم استقدام العمال للعمل في الخارج من خالل تسجيلهم بالخدمات أو الهيئات العامة؛ ويكون التوظيف عن طريق
الوكاالت ،ويجب أن يخضع أرباب العمل ووكالؤهم للترخيص واالشراف والمراقبة (المادة )66
47
إن توفير المعلومات ذات الصلة للعمال المهاجرين يجب أن يكون مجاني ًا وبلغة مفهومة من قبلهم (المادة .))3(33هكذا معلومات يجب أيضا أن يتم نشرها
لآلخرين المعنيين بعملية الهجرة ،بما في ذلك أرباب العمل والنقابات وغيرها من المؤسسات والمنظمات المعنية بذلك (المادة .))2(33
الفصل :2االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين و أفراد أسرهم | 17