‫الجزء ‪ I‬القوانين واآلليات الدولية‬ ‫إذا كان هناك عمال مهاجرون وأفراد أسرهم ضمن واليتها القانونية في وضع غير نظامي‪ ،‬فإن المادة ‪ )1( 69‬تنص على أنه يجب‬ ‫على الدول األطراف أن تتخذ التدابير المناسبة لضمان عدم استمرار الوضع‪.‬‬ ‫عالوة على ذلك‪ ،‬تنص المادة ‪ )2( 69‬على أنه إذا نظرت الدول األطراف في إمكانية تسوية وضع العمال المهاجرين غير النظاميين‬ ‫وفقا للتشريعات الوطنية واالتفاقيات الثنائية أو المتعددة األطراف‪ ،‬ينبغي أن يتخذ االعتبار المالئم لظروف دخلهم ومدة بقائهم‬ ‫وغيرها من االعتبار ات ذات الصلة‪ ،‬وال سيما تلك المتعلقة بحالتهم األسرية‪.‬‬ ‫ويتعين على الدول أيضا أن تتخذ التدابير الالزمة‪ ،‬والتي ليست أقل تفضيال عن تلك المطبقة على مواطنيها‪ ،‬لضمان توفير ظروف‬ ‫عمل ومعيشة للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم متماشية مع اللياقة والسالمة والصحة والكرامة اإلنسانية (المادة ‪.)70‬‬ ‫‪ 3.1‬مسؤوليات دول المنشأ ودول العمل‬ ‫يتطلب من دول المنشأ ودول العمل التالي‪:‬‬ ‫•توفير المعلومات‪ 47‬للعمال المهجرين بشأن حقوقهم الناشئة عن االتفاقية‬ ‫• (المادة ‪)33‬‬ ‫•إنشاء مؤسسات من أجل األخذ بعين االعتبار االحتياجات الخاصة‪ ،‬وطموحات والتزامات العمال المهاجرين وتمكينهم‬ ‫ليكونوا ممثلين في هذه المؤسسات (المادة ‪)41‬‬ ‫•النظر في إمكانية منح اعفاءات للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم من الرسوم الجمركية والضرائب على منقوالتهم‬ ‫الشخصية والمنزلية والمعدات الالزمة لنشاط مأجور في دول التوظيف (المادة ‪)46‬‬ ‫•ترخيص وتسهيل نقل مكاسب ومدخرات العمال المهاجرين لدولهم األصلية (المادة ‪)47‬‬ ‫•النظر في امكانية تجنب االزدواج الضريبي للعمال المهاجرين (المادة ‪)48‬‬ ‫باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬يجب على الدول المعنية أال تمارس الضغط على العمال المهاجرين وأفراد أسرهم للتخلي عن حقوقهم‬ ‫الناشئة عن االتفاقية وتركها (المادة ‪.)82‬‬ ‫‪ 3.2‬مسؤوليات دول المنشأ‬ ‫يبدأ دعم وحماية حقوق العمال المهاجرين في دول المنشأ‪ .‬تتضمن االتفاقية بنودا ً تهدف إلى حماية العمال المهاجرين وأسرهم‬ ‫منذ البداية‪ ،‬وذلك يتضمن ممارسات التوظيف قبل السفر‪.‬‬ ‫إن لدى دول المنشأ‪ ،‬أو الدول المرسلة‪ ،‬عدد من االلتزامات المحددة‪ ،‬تتضمن‪:‬‬ ‫•السماح لألشخاص الذين يبحثون عن عمل في الخارج مغادرة ودخول بلدهم األم (المادة ‪)8‬‬ ‫•الضمان للعمال المهاجرين الموثقين وأفراد أسرهم‪ ،‬قبل رحيلهم إلى دول التوظيف‪ ،‬بإعالمهم بجميع الشروط‬ ‫المنطبقة على قبولهم‪ ،‬والبقاء والعمل‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عن المتطلبات األخرى (المادة ‪)37‬‬ ‫•تسهيل ممارسة العمال المهاجرين الموثقين وأفراد أسرهم لحقهم في المشاركة في الشؤون العامة‪ ،‬والتصويت‬ ‫والترشح لالنتخابات في أوطانهم (المادة ‪)41‬‬ ‫•توفير الخدمات القنصلية وغيرها من الخدمات الالزمة لتلبية الحاجات االجتماعية‪ ،‬االقتصادية‪ ،‬الثقافية وحاجات أخرى‬ ‫لعمالها المهاجرين وأفراد أسرهم (المادة ‪))2( 65‬‬ ‫•تنظيم استقدام العمال للعمل في الخارج من خالل تسجيلهم بالخدمات أو الهيئات العامة؛ ويكون التوظيف عن طريق‬ ‫الوكاالت‪ ،‬ويجب أن يخضع أرباب العمل ووكالؤهم للترخيص واالشراف والمراقبة (المادة ‪)66‬‬ ‫‪47‬‬ ‫إن توفير المعلومات ذات الصلة للعمال المهاجرين يجب أن يكون مجاني ًا وبلغة مفهومة من قبلهم (المادة ‪ .))3(33‬هكذا معلومات يجب أيضا أن يتم نشرها‬ ‫لآلخرين المعنيين بعملية الهجرة‪ ،‬بما في ذلك أرباب العمل والنقابات وغيرها من المؤسسات والمنظمات المعنية بذلك (المادة ‪.))2(33‬‬ ‫الفصل ‪ :2‬االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين و أفراد أسرهم | ‪17‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3