‫تعزيز وحماية حقوق العمال المهاجرين‪ :‬دور المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان‬ ‫وعالوة على ذلك‪ ،‬إنه من الضروري أن يحترم كل أعضاء فريق الرصد سرية المعلومات التي يزودهم بها المحتجزون خالل المقابالت‬ ‫الخاصة‪ .‬ويشمل هذا المترجمين الفوريين‪ 292‬الذين قد يطلب منهم أن يساعدوا أعضاء الفريق الزائر في إجراء المقابالت مع‬ ‫‪293‬‬ ‫المهاجرين‪ .‬يجب أال تنشر أي معلومات بدون موافقة المباشرة للمحتجز عن علم‪.‬‬ ‫المحتجزة يحدد مجاالت اهتمام‬ ‫بعد الزيارة‪ ،‬يجب أن تحضر المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان تقرير زيارة قصير للسلطة‬ ‫ِ‬ ‫معينة وتحلي ً‬ ‫المحتجزة‪.‬‬ ‫ال للمشاكل والتوصيات العملية التي يمكن أن تنفذها السلطة‬ ‫ِ‬ ‫المحتجزة وهو يرتكز على الهدف اإلجمالي المتمثل بتحقيق تحسينات‬ ‫يشكل التقرير جزء من حوار مستمر وتعاوني مع السلطة‬ ‫ِ‬ ‫قابلة للقياس مع مرور الزمن فيما يتعلق بمعاملة المحتجزين وظروف االحتجاز‪.‬‬ ‫‪ .3.2‬إصالح سياسات وإجراءات االحتجاز‬ ‫حيث يكون المهاجرون وطالبو اللجوء والالجئون مجردين من حريتهم‪ ،‬يضع القانون الدولي التزامات معينة على عاتق الدول لجهة‬ ‫صون حقوقهم وكرامتهم‪.‬‬ ‫يجب أن تضمن الدول بأنهم محتجزون في أماكن احتجاز مالئمة وبأن ظروف االحتجاز مقبولة‪ .‬ويجب عليها ضمان إمكانية‬ ‫‪294‬‬ ‫وصولهم للخدمات الطبية واالجتماعية‪ .‬وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬يجب أن يحمى المحتجزون أيضا من العنف‪.‬‬ ‫غير أن الواقع بالنسبة لمهاجرين وطالبي لجوء والجئين كثيرين مغاير حيث أنهم كثيرا ما يحتجزون لفترات مطولة من الزمن‬ ‫في مرافق مكتظة وفي ظروف سيئة وبإمكانية محدودة للوصول إلى الخدمات الصحية المناسبة وشبه انعدام إمكانية الوصول‬ ‫إلجراءات اللجوء‪.‬‬ ‫وبموجب قانون حقوق اإلنسان الدولي‪ ،‬فإن احتجاز المهاجرين لفترات مطولة من الزمن في أماكن كالسجون أو حجرات الشرطة‬ ‫لالحتجاز يعتبر غير مالئم عموما ومن المحتمل أن يؤدي النتهاكات لحقوق اإلنسان قد تبلغ المعاملة القاسية أو الالإنسانية أو‬ ‫المهينة‪.‬‬ ‫باإلستناد لوظيفتها الرصدية‪ ،‬تستطيع المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان تقديم توصيات محددة إلصالح سياسات وإجراءات‬ ‫االحتجاز لكي تتوافق مع المبادئ الدولية ولكي تظهر الصفة الغير إجرامية لطالبي اللجوء والالجئين والمهاجرين في حالة غير‬ ‫قانونية وتظهر حاجاتهم‪.‬‬ ‫وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬يجب أن تؤخذ حاجات جماعات المهاجرين الضعيفة باالعتبار وبأن تتخذ اإلجراءات الوقائية لضمان سالمتهم‬ ‫وحمايتهم خالل تواجدهم في الحجز ويشمل ذلك األطفال والنساء واألشخاص المسنين والمعوقين وضحايا اإلتجار والناجين‬ ‫من التعذيب‪.‬‬ ‫تستطيع المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان أن تستفيد من واليتها االستشارية للتوصية بإصالحات تعزز وتحمي حقوق وسالمة‬ ‫وكرامة وعافية المحتجزين‪ .‬ويتضمن ذلك‪:‬‬ ‫•فصل المهاجرين عن المجرمين المدانين والنساء المهاجرات عن الرجال غير المرتبطين بهم واألطفال المهاجرين عن‬ ‫الراشدين غير المرتبطين بهم‬ ‫•معالجة ظروف االحتجاز التي تبلغ معاملة المحتجزين بطريقة سيئة والتي تشمل االكتظاظ والطعام غير المالئم‬ ‫والمرافق الصحية السيئة والتهوئة والتدفئة السيئين‬ ‫•توفير الرعاية والدعم الصحي المناسب لكي تلبي الحاجات الصحية الفردية لدى المحتجزين‬ ‫•ضمان قدرة األطفال المهاجرين المحتجزين على إكمال تعليمهم‬ ‫•ضمان قدرة المحتجزين على إقامة شعائرهم الثقافية والدينية‪.‬‬ ‫‪292‬‬ ‫موجز رصد الحجز رقم ‪ :3‬استخدام المترجمين الفوريين في رصد الحجز؛ رابطة منع التعذيب؛ ‪.2009‬‬ ‫‪293‬‬ ‫معلومات محددة بشأن مقابلة األشخاص في أماكن االحتجاز تزود في الفصل ‪ 5‬من منع التعذيب‪ :‬دليل عمالني لمؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية؛ منتدى‬ ‫مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية في آسيا والمحيط الهادئ ورابطة منع التعذيب ومكتب مفوض األمم المتحدة األعلى لحقوق اإلنسان؛ ‪.2010‬‬ ‫‪294‬‬ ‫الهجرة وقانون حقوق اإلنسان الدولي؛ دليل مزاول المهنة رقم ‪ :6‬لجنة الحقوقيين الدولية‪ :2011 :‬ص ‪147‬‬ ‫‪ | 114‬الفصل ‪ :8‬حماية حقوق المهاجرين المحتجزين‬

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات