تعزيز وحماية حقوق العمال المهاجرين :دور المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان
وعالوة على ذلك ،إنه من الضروري أن يحترم كل أعضاء فريق الرصد سرية المعلومات التي يزودهم بها المحتجزون خالل المقابالت
الخاصة .ويشمل هذا المترجمين الفوريين 292الذين قد يطلب منهم أن يساعدوا أعضاء الفريق الزائر في إجراء المقابالت مع
293
المهاجرين .يجب أال تنشر أي معلومات بدون موافقة المباشرة للمحتجز عن علم.
المحتجزة يحدد مجاالت اهتمام
بعد الزيارة ،يجب أن تحضر المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان تقرير زيارة قصير للسلطة
ِ
معينة وتحلي ً
المحتجزة.
ال للمشاكل والتوصيات العملية التي يمكن أن تنفذها السلطة
ِ
المحتجزة وهو يرتكز على الهدف اإلجمالي المتمثل بتحقيق تحسينات
يشكل التقرير جزء من حوار مستمر وتعاوني مع السلطة
ِ
قابلة للقياس مع مرور الزمن فيما يتعلق بمعاملة المحتجزين وظروف االحتجاز.
.3.2إصالح سياسات وإجراءات االحتجاز
حيث يكون المهاجرون وطالبو اللجوء والالجئون مجردين من حريتهم ،يضع القانون الدولي التزامات معينة على عاتق الدول لجهة
صون حقوقهم وكرامتهم.
يجب أن تضمن الدول بأنهم محتجزون في أماكن احتجاز مالئمة وبأن ظروف االحتجاز مقبولة .ويجب عليها ضمان إمكانية
294
وصولهم للخدمات الطبية واالجتماعية .وباإلضافة إلى ذلك ،يجب أن يحمى المحتجزون أيضا من العنف.
غير أن الواقع بالنسبة لمهاجرين وطالبي لجوء والجئين كثيرين مغاير حيث أنهم كثيرا ما يحتجزون لفترات مطولة من الزمن
في مرافق مكتظة وفي ظروف سيئة وبإمكانية محدودة للوصول إلى الخدمات الصحية المناسبة وشبه انعدام إمكانية الوصول
إلجراءات اللجوء.
وبموجب قانون حقوق اإلنسان الدولي ،فإن احتجاز المهاجرين لفترات مطولة من الزمن في أماكن كالسجون أو حجرات الشرطة
لالحتجاز يعتبر غير مالئم عموما ومن المحتمل أن يؤدي النتهاكات لحقوق اإلنسان قد تبلغ المعاملة القاسية أو الالإنسانية أو
المهينة.
باإلستناد لوظيفتها الرصدية ،تستطيع المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان تقديم توصيات محددة إلصالح سياسات وإجراءات
االحتجاز لكي تتوافق مع المبادئ الدولية ولكي تظهر الصفة الغير إجرامية لطالبي اللجوء والالجئين والمهاجرين في حالة غير
قانونية وتظهر حاجاتهم.
وباإلضافة إلى ذلك ،يجب أن تؤخذ حاجات جماعات المهاجرين الضعيفة باالعتبار وبأن تتخذ اإلجراءات الوقائية لضمان سالمتهم
وحمايتهم خالل تواجدهم في الحجز ويشمل ذلك األطفال والنساء واألشخاص المسنين والمعوقين وضحايا اإلتجار والناجين
من التعذيب.
تستطيع المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان أن تستفيد من واليتها االستشارية للتوصية بإصالحات تعزز وتحمي حقوق وسالمة
وكرامة وعافية المحتجزين .ويتضمن ذلك:
•فصل المهاجرين عن المجرمين المدانين والنساء المهاجرات عن الرجال غير المرتبطين بهم واألطفال المهاجرين عن
الراشدين غير المرتبطين بهم
•معالجة ظروف االحتجاز التي تبلغ معاملة المحتجزين بطريقة سيئة والتي تشمل االكتظاظ والطعام غير المالئم
والمرافق الصحية السيئة والتهوئة والتدفئة السيئين
•توفير الرعاية والدعم الصحي المناسب لكي تلبي الحاجات الصحية الفردية لدى المحتجزين
•ضمان قدرة األطفال المهاجرين المحتجزين على إكمال تعليمهم
•ضمان قدرة المحتجزين على إقامة شعائرهم الثقافية والدينية.
292
موجز رصد الحجز رقم :3استخدام المترجمين الفوريين في رصد الحجز؛ رابطة منع التعذيب؛ .2009
293
معلومات محددة بشأن مقابلة األشخاص في أماكن االحتجاز تزود في الفصل 5من منع التعذيب :دليل عمالني لمؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية؛ منتدى
مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية في آسيا والمحيط الهادئ ورابطة منع التعذيب ومكتب مفوض األمم المتحدة األعلى لحقوق اإلنسان؛ .2010
294
الهجرة وقانون حقوق اإلنسان الدولي؛ دليل مزاول المهنة رقم :6لجنة الحقوقيين الدولية :2011 :ص 147
| 114الفصل :8حماية حقوق المهاجرين المحتجزين
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات