‫الجزء ‪ II‬مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية في الميدان‬ ‫عندما ال تمنح بعض من هذه الصالحيات‪ ،‬يجب أن تقيّم المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان حسنات وسيئات المشاركة في‬ ‫‪286‬‬ ‫نشاطات رصد وقائية‪ .‬وإنه من المهم خاصة أن تعطى هذه المؤسسات صالحية إجراء المقابالت مع المحتجزين على انفراد‪.‬‬ ‫تختلف الزيارات الوقائية من حيث منهجيتها والغرض منها عن الزيارات المجرية بهدف التحقيق في الشكاوى الفردية التي قام بها‬ ‫المحتجزون أو توثيقها‪.‬‬ ‫يقع تركيز هذه الزيارات على تحليل المسائل النظامية فيما يتعلق بمكان االحتجاز وبتقييم كل الجوانب المتعلقة بالحرمان من‬ ‫الحرية‪ .��الهدف هو تحديد عوامل المخاطرة واألسباب لتلك الجوانب من االحتجاز التي قد تؤدي للمعاملة السيئة للمحتجزين أو‬ ‫‪287‬‬ ‫غيرها من انتهاكات حقوق اإلنسان وذلك باإلضافة لتأمين توصيات لتنفيذ أو تعزيز االستراتيجيات الوقائية‪.‬‬ ‫يجب أن تسعى المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان التي تتولى الرصد الوقائي لبناء حوار مستمر وب ّناء مع السلطات المعنية‪،‬‬ ‫ثم رصد التقدم لتنفيذ هذه التوصيات‪ .‬بهذه الطريقة‪،‬‬ ‫موفرة توصيات واقعية لتحسين نظام االحتجاز على المدى الطويل ومن َّ‬ ‫تكون الوقاية عملية مستمرة – عوض ًا عن أن تكون عملية عابرة‪.‬‬ ‫يجب أن تضمن المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان أيضا وجود آليات مساءلة مناسبة وذلك باإلضافة الحترام مبادئ ومعايير‬ ‫‪288‬‬ ‫حقوق اإلنسان الدولية والقانون الوطني في أماكن حجز الهجرة المدارة من قبل القطاع الخاص‪.‬‬ ‫‪ .3.1‬تولي القيام بزيارات ألماكن االحتجاز‬ ‫النصائح والتوصيات للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان المتولية القيام بزيارات ألماكن االحتجاز موجودة في منع التعذيب‪ :‬دليل‬ ‫عمالني لمؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية‪ .‬إنه يتضمن معلومات عملية مفيدة حول‪:‬‬ ‫•التحضير للزيارة وتعريف األهداف وتوزيع المسؤوليات بين أفراد الفريق الزائر‬ ‫•تولي القيام بالزيارة ومقابلة المحتجزين (وبما فيهم النساء واألطفال) والتجول في المباني‬ ‫التابعة للمكان الذي تتم زيارته والتدقيق في السجالت والعمل مع الشخص المسؤول عن‬ ‫المرفق ومع غيره من أعضاء الجسم اإلداري‬ ‫•المتابعة بعد الزيارة‪:‬‬ ‫–‬ ‫المحتجزة بناء على نتائج الزيارة‬ ‫–تحضير تقرير للسلطة‬ ‫ِ‬ ‫–‬ ‫–صياغة توصيات‬ ‫–‬ ‫–تقارير اخرى (موضوعية وسنوية)‬ ‫–‬ ‫–زيارات متابعة‪.‬‬ ‫‪289‬‬ ‫مبدأ أساسي لكل العمل الرصدي هو “عدم التسبب بأي أذى”‪ .‬المهاجرون المجردون من حريتهم ضعفاء بشكل خاص ومن‬ ‫‪290‬‬ ‫المحتمل أن تسبب الزيارات الرديئة التخطيط – أو الزيارات التي ال تتبع المبادئ والمنهجية المناسبة – ضررا ً أكبر من نفعها‪.‬‬ ‫توصي رابطة منع التعذيب بأن تتضمن فرق آليات الوقاية الوطنية وغيرها من الهيئات الرصدية المجرية للزيارات الوقائية إلى‬ ‫أماكن االحتجاز حيث يتواجد المهاجرون المحتجزون‪:‬‬ ‫…طبيبًا أو أخصائيًا صحيًا مؤهلاً ألن مشاركتهم ضرورية لتقييم القضايا الصحية الحساسة والدقيقة‪ .‬يجب أن تتدارس‬ ‫هذه الهيئات أيضا توظيف مترجمين فوريين عندما يكون ذلك مناسبًا إلجراء مقابالت سرية مع مهاجرين محتجزين‪.‬‬ ‫‪291‬‬ ‫‪286‬‬ ‫منع التعذيب‪ :‬دليل عمالني لمؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية؛ منتدى مؤسسات حقوق اإ��نسان الوطنية في آسيا والمحيط الهادئ ورابطة منع التعذيب ومكتب‬ ‫مفوض األمم المتحدة األعلى لحقوق اإلنسان؛ ‪2010‬؛ ص ‪.83‬‬ ‫‪287‬‬ ‫المرجع نفسه؛ ص ‪.84‬‬ ‫‪288‬‬ ‫خصخصة حجز الهجرة‪ :‬باتجاه نظرة عالمية؛ مايكل فلين وسيسيليا كانون‪ ،‬ورقة عمل مشروع االحتجاز العالمي رقم ‪1‬؛ ‪.2009‬‬ ‫‪289‬‬ ‫منع التعذيب‪ :‬دليل عمالني لمؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية؛ منتدى مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية في آسيا والمحيط الهادئ‪ ،‬رابطة منع التعذيب ومكتب‬ ‫مفوض األمم المتحدة األعلى لحقوق اإلنسان؛ ‪2010‬؛ راجع الفصل ‪.8‬‬ ‫‪290‬‬ ‫رصد أماكن االحتجاز‪ :‬دليل عملي؛ رابطة منع التعذيب؛ ‪2004‬؛ ص ‪.27‬‬ ‫‪291‬‬ ‫حماية طالبي اللجوء والالجئين والمهاجرين المحتجزين‪ :‬ورقة موقف الجمعية المعنية بمنع حصول التعذيب‪ ،‬الجمعية المعنية بمنع حصول التعذيب‪ .‬الجمعية‬ ‫المعنية بمنع حصول التعذيب؛ ‪2010‬؛ ص ‪.2‬‬ ‫الفصل ‪ :8‬حماية حقوق المهاجرين المحتجزين | ‪113‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات