‫تعزيز وحماية حقوق العمال المهاجرين‪ :‬دور المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان‬ ‫ويمكن لمؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية أن تلعب دورا ً في تطوير إطار قانوني يقر بحقوق المهاجرين الذين يدخلون بلدا ً ما تحت‬ ‫ظروف مختلفة ويحترمها‪.‬‬ ‫فعلى سبيل المثال‪ ،‬يجب أال يتم تجريم األفراد والعائالت الهاربة من االضطهاد والتي تطلب اللجوء في بلد آخر وذلك باإلضافة‬ ‫ألولئك الم َّتجر بهم عبر الحدود الوطنية لدخولهم بلد ما بطريقة غير قانونية‪.‬‬ ‫وكما قد لحظ المقرر الخاص المعني بحقوق اإلنسان للمهاجرين‪:‬‬ ‫…إنه من المهم أن ينظر إلى الهجرة لغير القانونية على أنها مخالفة إدارية وأن يعالج المهاجرون غير القانونيون كل‬ ‫على حدة‪ .‬عند اإلمكان‪ ،‬يجب أن يســتخدم االحتجاز فقط كخيار أخير ويجب أال يعامل المهاجرون الغير قانونيون‬ ‫كمجرمين‪ .‬يساهم احتجاز المهاجرين الذي كثيرا ما يكون غير شرعي وغير منتظم في الظاهرة األعم المتمثلة بتجريم‬ ‫‪273‬‬ ‫الهجرة غير القانونية‪.‬‬ ‫عادة ما يواجه المهاجرون الذين يحتكون بوكاالت إنفاذ القانون والسلطات المعتقلة والنظام القضائي تحديات وعقبات خطيرة‪.‬‬ ‫ويمكن أن تشمل قلة الدراية بشأن حقوقهم القانونية أو الطرق القانونية في البالد وعقبات اللغة والموارد المحدودة والصعوبات‬ ‫في تأمين خدمات قانونية وغيرها من المساعدات‪.‬‬ ‫وعالوة على ذلك‪ ،‬قد ال يُب َلغ المهاجرون بحقهم في التواصل مع المسؤولين القنصليين عند إلقاء القبض عليهم أو احتجازهم‬ ‫وقد ال يمتلكون حق الطعن في شرعية احتجازهم‪.‬‬ ‫تستطيع مؤسسات حقوق اإلنسان تأييد القيام بإصالحات على مستوى القوانين والسياسات الوطنية تعزز الوصول للعدالة‬ ‫ولمحاكمة عادلة لكل المهاجرين وذلك وفق معايير حقوق اإلنسان الدولية ومبدأ عدم التفرقة‪:‬‬ ‫يجب أن تقوم الدول بتدابير لمراجعة قوانينها الوطنية القابلة للتطبيق على احتجاز المهاجرين لضمان توافقها مع مبادئ‬ ‫حقوق اإلنسان التي تحظر المعاملة الالإنسانية وتضمن محاكمة عادلة‪ .‬يجب أن تقوم الدول بتدابير تضمن بأال يكون‬ ‫‪274‬‬ ‫احتجاز المهاجرين تعسفيًا وبأن يكون هناك إطار قانوني وطني يضبط إجراءات وشروط االعتقال‪.‬‬ ‫“يجب أن تعرّف األسباب المسوغة لالعتقال بشكل واضح وكامل ويجب أن تكون شرعية االحتجاز قابلة للطعن أمام المحكمة‬ ‫‪275‬‬ ‫وللمراجعة المنتظمة خالل حدود زمنية ثابتة”‪.‬‬ ‫باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬فإنه من الضروري أن تتاح للمهاجرين المعلومات بلغة يفهمونها “ بشأن طبيعة احتجازهم وأسبابه وعملية‬ ‫‪276‬‬ ‫مراجعة أو طعن القرار القاضي باالحتجاز‪ .‬ويجب أن تعرض أيضا بشكل يأخذ المستوى التعليمي للفرد باالعتبار‪”.‬‬ ‫بالتعاون مع غيرها – كالخدمات القنصلية والمنظمات غير الحكومية ومجموعات المجتمع المدني – تستطيع المؤسسات‬ ‫الوطنية لحقوق اإلنسان أيض ًا تطوير استراتيجيات وتوصيات لتسهيل الوصول للمساعدة القانونية وغيرها من الخدمات التي تروج‬ ‫‪277‬‬ ‫لمساواة المهاجرين أمام القانون‪.‬‬ ‫داع أو متباين ًا‪ .‬ويجب أن يستخدم فقط كخيار أخير وذلك ألقصر فترة ممكنة من‬ ‫يجب أال يكون احتجاز المهاجرين تعسفي ًا أو بال ٍ‬ ‫الزمن و”يجب أن يسعى للبحث عن بدائل متى ما كان ذلك ممكنا‪ .‬وكل هذه البدائل تتعلق بشكل خاص بالتجريد من الحرية‬ ‫‪278‬‬ ‫المطبق على طالبي اللجوء والالجئين والمهاجرين الغير قانونيين”‪.‬‬ ‫‪273‬‬ ‫تقرير المقرر الخاص المعني بحقوق اإلنسان للمهاجرين؛ لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان؛ ‪12/A/HRC/7‬؛ ص ‪.17‬‬ ‫‪274‬‬ ‫المرجع نفسه؛ ص ‪.21‬‬ ‫‪275‬‬ ‫تقرير فريق العمل المعني باالحتجاز العشوائي؛ لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان؛ ‪21/A/HRC/10‬؛ ص ‪.23‬‬ ‫‪276‬‬ ‫الهجرة وقانون حقوق اإلنسان الدولي؛ دليل مزاول المهنة رقم ‪6‬؛ لجنة الحقوقيين الدولية؛ ‪ :2011‬ص ‪.151‬‬ ‫‪277‬‬ ‫المقرر الخاص المعني باستقاللية القضاة والمحامين قد لحظ أن‪“ :‬كون هكذا أشخاص محرومين من الوصول للمحاكم أمر اعتيادي بسبب حالتهم اإلدارية‪.‬‬ ‫نقطة الضعف هذه مقلقة بشكل خاص لطالبي اللجوء الذين تشكل إمكانية اللجوء للقضاء ضرورة بالنسبة إليهم إذا ما أرادوا تجنب اإلجحاف المبرم كانتهاك‬ ‫مبدأ عدم اإلعادة القسرية‪ .‬وإنه من المنطقي والضروري تأمين ال المساعدة القانونية المجانية فقط‪ ،‬بل أيضا الترجمة الفورية وفي بعض األوقات الخدمات النفسية‬ ‫أو الطبية‪ .‬ومع ذلك ووفقا ألبحاث حديثة‪ ،‬فإن إمكانية اللجوء للقضاء مجانا تخضع لشروط تجعلها تعجيزية في الواقع‪ ”.‬لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان؛‪A/‬‬ ‫‪4/HRC/8‬؛ ص ‪.24‬‬ ‫‪278‬‬ ‫تقرير فريق العمل المعني باالحتجاز العشوائي؛ لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان؛ ‪21/A/HRC/10‬؛ ص ‪.25‬‬ ‫‪ | 110‬الفصل ‪ :8‬حماية حقوق المهاجرين المحتجزين‬

اختر الفقرة المستهدفة3