‫__________________________________________________________________‬ ‫‪ .9‬يستوفى رسـ مقداره ديناراف عند تقديـ طمب إخالت السبيؿ أو استئناؼ ىذا الطمب في التوقيؼ القضائي‪ ،‬ويتـ ىذا‬ ‫االستئناؼ أماـ محكمة البداية التي صدر الطمب في اختصاصيا بصفتيا االستئنافيو‪ ،‬أما الطعف بقرار التوقيؼ اإلداري‬ ‫فيقدر رئيس محكمة العد�� العميا رسمو حيث انو مف قبيؿ الق اررات اإلدارية‪ 9‬ويقدـ الطعف بو أماـ محكمة العدؿ العميا‪.‬‬ ‫يتبيف مما سبؽ أف التوقيؼ اإلداري ىو تعبير عف إرادة منفردة لمحاكـ اإلداري‪ ،‬فيو إجرات وقائي يستيدؼ حماية النظاـ العاـ‬ ‫مف االعتدات عميو أو انتياكو‪ ،‬واألصؿ أف يتـ تحر اًز مف وقوع جريمة‪ ،‬أي قبؿ ارتكابيا‪ .‬كما أف الحاكـ اإلداري يتمتع بموجب‬ ‫قانوف منع الجرائـ بصالحيات فبو مطمقة في اتخاذه وانيائو وتحديد مدتو‪ ،‬أما التوقيؼ القضائي فيو إجرات قضائي احتياطي‬ ‫يوضع بموجبو المتيـ في مكاف معيف بأمر مف جية قضائية مختصة لممدة المقررة قانوناً‪.‬‬ ‫‪ .9‬لطفا انظر قانوف محكمة العدؿ العميا رقـ ‪ 49‬لسنة‪ ،4999‬والمادة ‪ 91‬مف نظاـ رسوـ المحاكـ‪.‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3