حقوق الطفل
.177التزم األردن قانونيا بحماية حقوق الطفل من خالل التصديق على االتفاقية الدولية لحقوق الطفل رقم ( )50لسنة
،2006ولكنه تحفظ على المادة ( )14المتعلقة بحق الفكر والوجدان والدين ،والمادتين ( )20و( )21المتعلقتين بنظام
التبني والرعاية البديلة للطفل المحروم بصفة دائمة او مؤقتة من بيئته العائلية .وفي الواقع العملي فان حقوق االطفال
في التعليم والصحة والرعاية االجتماعية بشكل خاص شهد تطورات ايجابية في السنوات االخيرة .فقد شهد عام 2010
جملة من التطورات على التشريعات المتعلقة بحماية حقوق الطفل ،منها( :أ) اقرار قانون االحوال الشخصية رقم
36لسنة 2010الذي تضمن احكاما تتعلق بتحديد سن البلوغ بشكل دقيق وتنظيم صندوق تسليف النفقة واحكاما
مفصلة فيما يتعلق بالحضانة واالرث والوصية والتخارج والنفقة والمشاهدة ،174واذ يثمن المركز التطورات االيجابية في
هذا القانون اال انه يطالب باقرار القانون من قبل مجلس االمة بصفة دائمة وتعديل نص المادة (/10ب) التي تشير
الى امكانية تزويج األطفال في سن الخامسة عشرة اذا اقتضت مصلحتهم ذلك ،وهو ما يتعارض مع اتفاقيات العمل
الدولية وقانون العمل األردني الذي ال يجيز العمل لمن يقل عمره عن سن 16سنة ،وبما يؤثر سلباً على حق الزوجة
في النفقة وقدرة الزوج على األنفاق .كما انه يطالب بتعديل المادة (/110أ) التي تفيد بجواز تنازل االم عن اجر
ارضاع الولد او حضانته او األنفاق عليه مدة معينة في حاالت الخلع والتي تمنح الزوج حق المطالبة بالنفقة واالجر
للحضانة والرضاعة عن الفترة المتبقية التي لم تكملها االم لطفلها .ويرى المركز ان حق النفقة والرضاعة والحضانة هي
حقوق للطفل وليست لالم وليس لها حق التنازل عنها لتعارضه مع مصلحة الطفل الفضلى ،االمر الذي يتطلب ان يقوم
المشرع بتعديل النص بما يضمن صحة المخالعة وبطالن الشرط .كما يطالب المركز بتعديل المادة (/181أ) بحيث
يضاف الولي المحرم حرمة دائمة لكل من االم واالب والجد الب عند عدم وجود االب من رؤية المحضون واستزارته
واصطحابه مرة في االسبوع واالتصال به عبر وسائل االتصال الحديثة المتوفرة عندما يكون في يد احدهما او غيرهما
ممن له حق الحضانة؛ وذلك رعاية لمصلحة الطفل الفضلى .ويطالب المركز بتعديل المادة ( )279التي تشير الى
وجوب توريث حصة ألحفاد الشخص المتوفي اذا كان األبن قد توفى قبل الجد بينما حرم ابناء البنت التي تتوفى قبل
الجد مما يشير الى وجود تمييز بين اوالد األبن واوالد البنت (ب) اقرار قانون العقوبات المؤقت رقم لسنة 2010الذي
عدل المادة 289ليتم ايقاع العقوبة على كل من ترك قاصرا لم يتم 15سنة من عمره بشكل يعرض حياته للخطر او
يلحق به ضرر ،وذلك بعد ان كان النص السابق يوقع العقاب على كل من ترك ولدا دون السنتين من عمره .كما تم
تشديد العقوبة على كل والد او ولي او وصي لقاصر يرفض او يهمل تزويد القاصر بضروريات الحياة ،وشدد العقوبة
المتعلقة بالخطف او ابعاد القاصر و جريمة الضرب المفضي الى الموت اذا وقع الفعل على من لم يكمل 15سنة من
عمره ،كما نص القانون على عدم االستفادة من العذر المخفف اذا وقعت جرائم القتل قصدا والقتل مع سبق االصرار
على من لم يكمل 15سنة ،عالوة على رفع سن الحماية فيما يتعلق باالعتداءات الجنسية وتشديد العقوبة اذا ما
وقعت على قاصر .وبالمقابل لم يشهد عام 2010اي نشاط القرار قانون لحقوق الطفل يتوافق والمعايير الدولية ،كما
لم يجر اي تغيير على قانون االحداث والمراكز الخاصة بهم رغم وعود الحكومة باقرار قانون يعزز الحماية المقدمة
لهم.
174يمكن الرجوع الى الفصل المتعلق بحقوق المرأة حول هذا الموضوع
91