‫عليها الدائرة االنتخابية الجديدة‪( .‬د) امتناع اإلدارة االنتخابية عن اإلفصاح عن أسماء مرشحي الدوائر الفرعية أوال بأول‪.‬‬ ‫(هـ) امتناع اإلدارة االنتخابية عن وقف ومنع الحمالت الدعائية االنتخابية للمرشحين خارج االوقات التي حددها القانون‬ ‫لهذه الدعاية‪( .‬و) عدم جاهزية غالبية مراكز تسجيل الناخبين ومراكز االقتراع والفرز الستقبال األشخاص ذوي االعاقة‬ ‫وكبار السن والمرضى‪( .‬ز) عدم تقيد لجان االقتراع والفرز بكافة التعليمات الصادرة عن وزارة الداخلية والتفاوت الواضح‬ ‫في تطبيقها‪ ،‬ناهيك عن ان بعض الجوانب التقنية للعملية االنتخابية لم تغطيها التعليمات‪ ،‬مما فتح الباب أمام اجتهادات‬ ‫اللجان االنتخابية‪ ،‬األمر الذي أثار حالة من الشك لدى الجمهور حول سالمة العملية االنتخابية‪( .‬ح) وجود رجال االمن‬ ‫وبشكل الفت للنظر الى جانب عدد كبير من اللجان االنتخابية خالل كافة االجراءات المتبعة في يوم االقتراع‪ ،‬وهو ما‬ ‫يتنافى مع الحيادية المفترضة للسلطة التنفيذية المشرفة على االنتخابات‪( .‬ط) تأخر وصول نتائج عدد من الصناديق في‬ ‫المناطق الحساسة والساخنة الى مراكز الجمع وضعف الشفافية في استخراج نسب االقتراع وجمع األصوات التي انبثقت‬ ‫عنها عملية جمع األصوات وبشكل يصعب تدقيقها‪.‬‬ ‫‪ .42‬وبالمقابل سجل المركز قيام وزارة الداخلية بتنظيم وتسهيل العملية االنتخابية وخاصة ما يتعلق بالجوانب االجرائية من‬ ‫مثل‪( :‬أ) النشر االلكتروني لجداول الناخبين‪( .‬ب) استخدام التقنية الحديثة والربط االلكتروني في تنظيم وتنفيذ العملية‬ ‫االنتخابية‪( .‬ج) السماح للمراقبين المحليين والدوليين برصد العملية االنتخابية‪( .‬د) وتوفير مناخ أمني مناسب لوصول‬ ‫المقترعين إلى مراكز االقتراع‪.‬‬ ‫‪ .43‬وبالنتيجة‪ ،‬يؤكد المركز على ما أشار إليه في تقريره الخاص باالنتخابات النيابية‪ ،‬من ان معظم االجراءات الناظمة‬ ‫للعملية االنتخابية لعام ‪ 2010‬جاءت بشكل عا�� ملبية للمقتضيات القانونية الواردة في قانون االنتخاب‪ ،‬بما أضفى‬ ‫على الجوانب التقنية في ادارة العملية االنتخابية طابعا مقبوال من المصداقية والشفافية‪ ،‬اال ان المركز يرى ان اإلدارة‬ ‫االنتخابية ارتكبت بعض المخالفات التي حدت من هذه المصداقية والشفافية إضافة الى مساهمة االحكام الواردة في‬ ‫القانون في اضعاف تمثيل القوى واالطياف السياسية والشعبية في مجلس االمة والحد من عدالة وشفافية االنتخابات‪.‬‬ ‫ويؤكد المركز على أن االنتخابات الديمقراطية تعتبر حرة إذا استندت إلى حكم قانون عادل وتنافسية شريفة واحترام‬ ‫حقوق المواطنين وحرياتهم األساسية‪ ،‬وكفالة سبل االنتصاف القضائي الفعالة في جميع مراحلها‪ .‬وتعتبر االنتخابات‬ ‫نزيهة اذا جرت بموجب قانون انتخابي عادل وف َّعال‪ ،‬والتزمت اللجان المشرفة عليها بالمصداقية والحياد التام في ادارتها‬ ‫وبالشفافية في تسجيل الناخبين وفرز األصوات واعالن النتائج وحظيت نتائجها بقبول غالبية الناخبين‪ ،‬كما يكرر المركز‬ ‫جميع التوصيات التي أشار إليها في تقريره الخاص باالنتخابات النيابية الصادر عنه في تاريخ ‪ .2010/12/26‬ويوصي‬ ‫الحكومة والبرلمان بإعادة النظر في قانون االنتخاب ودراسة السلبيات التي أشار إليها تقرير المركز وغيرها‪ ،‬والعمل على‬ ‫سد منافذها‪.‬‬ ‫‪ .44‬وفيما يتعلق باألداء التشريعي لمجلس األمة فقد عقد مجلس النواب خالل عام ‪ )6( 2010‬جلسات بعد أن صدرت‬ ‫اإلرادة الملكية السامية المتضمنة دعوة مجلس األمة إلى االجتماع في دورته العادية اعتباراً من يوم األحد الواقع في‬ ‫‪ 2010/11/28‬وذلك طبقاً لنص المادة ‪78‬من الدستور األردني‪ .33‬وقد تم في الجلسة األولى انتخاب رئيس المجلس‬ ‫وأعضاء المكتب الدائم‪ ،‬ويرى المركز ان فوز رئاسة المجلس بالتزكية ينتقص من مبدأ التنافسية الذي يشكل العماد‬ ‫‪33‬‬ ‫نص المادة ‪ 1/78‬من الدستور على‪ :‬يدعو الملك مجلس االمة الى االجتماع في دورته العادية في اليوم االول من شهر تشرين االول من كل سنة واذا كان اليوم‬ ‫المذكور عطلة رسمية ففي اول يوم يليه ال يكون عطلة رسمية على انه يجوز للملك ان يرجئ بارادة ملكية تنشر في الجريدة الرسمية اجتماع مجلس االمة‬ ‫لتاريخ يعين في االرادة الملكية ‪ ،‬على ان ال تتجاوز مدة االرجاء شهرين‪.‬‬ ‫‪32‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3