‫االنتخابية‪ ،‬إذ أن المفاضلة بينهن لتحديد الفائزات احتسبت على أساس عدد األصوات التي حصلت عليها المرشحة‬ ‫مقسوما على عدد المقترعين في الدائرة الفرعية وليس على عدد المقترعين في المحافظة تحقيقا للعدالة والمساواة‬ ‫بينهن خاصة وان تخصيص المقاعد للمرأة قد تم بناء على عدد المحافظات وليس على عدد الدوائر الفرعية‪ ،‬وذلك‬ ‫لضمان توافق هذا النص مع ما جاء في الفقرة (هـــ) من المادة ‪ 42‬من القانون التي بينت انه في حال شغر مقعد‬ ‫مخصص للنساء في مجلس النواب فانه يملئ باجراء انتخاب فرعي على مستوى الدائرة االنتخابية وليس في الدائرة‬ ‫الفرعية‪ .‬عالوة على غموض البند االول من الفقرة ب من المادة ‪ 42‬والذي يشير الى انه “‪ ...‬وال يجوز ان يزيد بمقتضى‬ ‫احكام هذه المادة عدد الفائزات بالمقاعد المخصصة للنساء في كل محافظة وفي اي دائرة من دوائر البادية االنتخابية‬ ‫المغلقة على فائزة واحدة”‪ ،‬حيث يفهم من هذا النص بان عدد المقاعد المخصصة للمرأة تبلغ (‪ )15‬مقعدا وليس بعدد‬ ‫المحافظات البالغة اثنتي عشرة محافظة‪( .‬د) لم ينص القانون على تنظيم جداول للناخبين في كل دائرة فرعية‪ ،‬األمر‬ ‫الذي أدى الى صعوبة اطالع الناخبين والمرشحين على تلك الجداول‪ ،‬وهو ما يتنافى مع حقهم في التحقق من صحتها‬ ‫واالعتراض عليها‪ ،‬سيما وان المدة الممنوحة لالعتراض تبلغ (‪ )7‬ايام‪ ،‬وهي مدة ليست كافية بالمقارنة مع حجم الجداول‬ ‫االنتخابية وما تتضمنه من اسماء‪( .‬هـ) عدم انشاء هيئة وطنية عليا مستقلة ودائمة تتمتع بالحياد والكفاءة لالشراف‬ ‫على مراحل العملية االنتخابية ترأسها شخصية عامة مرموقة أو شخصية قضائية معروفة باستقاللها وحيادها‪( .‬و) ان‬ ‫االلية الجديدة التي تبناها القانون القتراع االمي آلية ال تحقق الغرض من ورائها وهو تحقيق مبدأ سرية االنتخاب‪ ،‬كما‬ ‫انها ال تخلو من التعقيد‪( .‬ز) لم يعالج القانون موضوع وقف الحمالت والدعايات االنتخابية قبل يوم االقتراع بوقت كاف‪،‬‬ ‫كما انه لم يتضمن احكاما تتعلق بالمساواة بين المرشحين في استخدام وسائل االعالم لفترات كافية ومتساوية‪ ،‬كما لم‬ ‫يحدد القانون سقفا اعلى لالنفاق على الدعاية االنتخابية‪( .‬ح) منح القانون صالحيات تقديرية واسعة لوزير الداخلية‬ ‫في جوانب جوهرية تتعلق بنزاهة االنتخابات وشفافيتها‪ ،‬خصوصا ما يتعلق بشكل ومواصفات الصندوق‪ ،‬واآلليات‬ ‫واالجراءات المتخذة لضمان عدم تكرار التصويت‪ ،‬وشكل ومضمون ورقة االقتراع‪ ،‬واألصل أن ينص عليها في القانون‪.‬‬ ‫‪ .41‬وقد أجريت االنتخابات النيابية بتاريخ ‪ 2010/11/9‬بموجب أحكام القانون المؤقت رقم (‪ )9‬لسنة ‪ ،2010‬وقد شكل المركز‬ ‫فريقاً وطنياً لرصد االنتخابات شارك فيه ممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني ومنظمات حقوق اإلنسان األردنية‪ ،‬بلغ‬ ‫عددهم (‪ )1260‬راصدا‪ ،‬وبتاريخ ‪ 2010/12/26‬اصدر المركز تقريره الخاص برصد مجريات العملية االنتخابية‪ ،‬والنتائج‬ ‫التي تمخضت عنها عملية الرصد‪ ،‬وكان من ابرز المالحظات التي خلص إليها التقرير‪( 32:‬أ) انتشار ظاهرة استخدام المال‬ ‫لشراء األصوات وتصويت المواطنين بصورة علنية سواء اكانوا قادرين على القراءة والكتابة ام أميين في عدد من الدوائر‬ ‫االنتخابية والتي كان لها اثر سلبي واضح على ارادة الناخبين وسالمة العملية االنتخابية ومصداقيتها واخل بمبدأ سرية‬ ‫االنتخاب الذي نص عليه الدستور‪ ،‬دون اتخاذ االجراءات الالزمة من قبل الحكومة لوضع حد لهذه التجاوزات االمر الذي‬ ‫فاقم من مشكلة انتشار شراء األصوات‪( .‬ب) عدم قيام اإلدارة االنتخابية من تلقاء ذاتها بتنقيح وتنقية جداول الناخبين‬ ‫وفقا لنص المادة (‪/5‬أ‪ )1/‬من قانون االنتخاب المؤقت لعا�� ‪( . 2010‬ج) تأخر اإلدارة االنتخابية في نشر جداول الناخبين‬ ‫األولية والقطعية الكترونياً‪ ،‬وعدم تضمين جداول الناخبين القطعية كافة اسماء من يحق لهم االنتخاب‪ ،‬اذ تم استثناء‬ ‫األشخاص الذين تم نقلهم الى دوائر انتخابية جديدة بموجب القرارات الصادرة عن دائرة األحوال المدنية والجوازات‬ ‫والمحاكم المختصة‪ ،‬وهؤالء في معظمهم لم يراجعوا دائرة األحوال المدنية للحصول على بطاقة أحوال شخصية مثبت‬ ‫‪32‬‬ ‫لمزيد من التفاصيل‪ ،‬انظر تقرير المركز حول رصد مجريات العملية االنتخابية لعام ‪ ،2010‬انظر التقرير على الرابط االلكتروني لموقع المركز‬ ‫‪www.nchr.org.jo‬‬ ‫‪31‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3