وقد أكدت المعايير الدولية الناظمة للحق في التعليم على ضييرورة اسييتقالل مؤس يسييات التعليم العالي في الدولة عن
الحكومة أو أي قوى مجتمعية أخرى ،وذلك لض ي ي ييمان اتخاذها الق اررات الس ي ي ييليمة والالزمة لتس ي ي يييير الش ي ي ييؤون األكاد مية
واإلدارية والمالية للمؤسسة التعليمية ،مع خضوعها للرقابة والمحاسبة.
وإذا ما قمنا بإسقاط هذا المعيار على الواقع التشريعي لمؤسسات التعليم العالي في األردن ،فإننا نجد أن التشريعات
الوطنية المتمثلة بقانون التعليم العالي والبحث العلمي وقانون الجامعات األردنية لم كفال اس ي ييتقاللية مؤسي ي يس ي ييات التعليم
العالي سواء كانت جامعات رسمية أم خاصة ،وأبرز جوانب عدم االستقاللية تكمن بما أتي:
)1تحكم السلطة التنفيذ ة برسم السياسة العامة للتعليم العالي في األردن بما في ذلك:
أ .إنشاء مؤسسات التعليم العالي ،وإغالقها إغالقا دائما أو مؤقتا.
ب .وضع األنظمة المتعلقة بعمل المؤسسات التعليمية.
ت .التحكم بسياسات قبول الطلبة في المؤسسات التعليمية والجامعات.
)2الحد من االسييتقالل اإلداري للجامعات؛ إذ تتحكم السييلطة التنفيذ ة ممثلة بو ازرة التعليم العالي ومجلس التعليم
العالي الذي يرأسه وزير التعليم العالي في تعيين الهيئات الحاكمة في الجامعة والتي تتمثل بي ي:
أ -تعيين مجالس أمناء الجامعات :فقد أكد قانون الجامعات األردنية( )189على ضرورة تولي شؤون كل
مؤسيسيية من مؤس يسييات التعليم العالي مجلس أمناء( )190يتألف من أعضيياء معظمهم من خارج الجامعة،
بحيث يتم تعيين رئيس ي ي ييه وأعض ي ي ييائه بإرادة ملكية وبتنس ي ي يييب من وزير التعليم العالي إذا كانت جامعة
رسيمية( ،)191وبقرار من مجلس التعليم العالي إذا كانت جامعة خاصة( ،)192وهذه التفرقة بين آلية تعيين
رئيس وأعضاء مجلس أمناء الجامعات الحكومية ومجلس أمناء الجامعات الخاصة غير مبرر وال بد من
توحيد آلية التعيين لطالما أن الجامعات س ي يواء كانت خاصي يية أم حكومية تمارس الوظيفة ذاتها وتس ي يعى
لتحقيق األهداف ذاتها.
ب -تعيين رؤسببباء الجامعات وإعفاؤهم من مناصببببهم بقرار من مجلس التعليم العالي :بل إن إعفاء
رئيس الجامعة الرسييمية ال حتاج إلى تنسيييب من مجلس األمناء كما هو الحال في الجامعات الخاصيية
مما شير إلى تحكم أكبر للسلطة التنفيذ ة بخصوص الجامعات الرسمية.
ج -تعيين الموظفين اإلداريين :لقد تبنى نظام الخدمة المدنية األخير الذي صدر في نها ة عام 2114
حكما جديدا ينتقص من االس ي ي ييتقالل اإلداري للجامعات؛ فقد ألزم النظام الجامعات على ض ي ي ييرورة تعيين
موظفي الجامعات الرسييمية اإلداريين والفنيين عن طريق طلبات التعيين المقدمة لديوان الخدمة المدنية،
وهذا األمر شي ييكل برمته تعارضي ييا واض ييحا مع مبدأ اسي ييتقاللية مؤس ي يس ييات التعليم العالي ،بحيث تكون
مؤسسات التعليم العالي ملزمة بتعيين موظفيها من إداريين وفنيين عن طريق ديوان الخدمة المدنية)،(193
-189قانون الجامعات األردنية رقم ( )21لسنة ،2119تم نشره بالجريدة الرسمية عدد ،4891بتاريخ ،2119/9/6ص.4717
-190انظر نص المادة ( )8من قانون الجامعات األردنية.
-191انظر نص المادة ( )9من قانون الجامعات األردنية.
-192انظر نص المادة ( )11من قانون الجامعات األردنية.
193حيث نصت المادة (/1..ج) من نظام ديوان الخدمة المدنية األردني على " ...ج . 1 -على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة
وفي أي نظام آخر ،يتم تعيين الموظفين اإلداريين والفنيين في الجامعات الرسمية والمستشفيات الجامعية الرسمية من خالل طلبات
التعيين المقدمة لديوان الخدمة المدنية".
-62-