ب -عدم تفعيل آليات التمثيل الطالبي؛ إذ تشببكل هذه اآلليات في مضببمونها تحديا وعقبة أمام قدرة الطلبة على
المشاركة والتعبير عن آرائهم وذواتهم ،بحيث ال يوجد اتحاد عام لجميع طلبة المملكة ،وإنما يتم تمثيل الطلبة
في كل جامعة بشييكل منفرد ولكل منها آليتها التمثيلية الخاصيية ،ناهيك عن عدم وجود مجالس طالبية منتخبة
في بعض الجامعات الخاص ي ي يية مثل جامعة البت ار وإربد األهلية وجرش ،كما وأن العملية االنتخابية لمجالس
الطلبة تش ييهد تدخال واض ييحا ومالحقات من قبل األجهزة األمنية للتأثير على االنتخابات الطالبية األمر الذي
من شأنه أن عرقل حرية الطلبة في المشاركة واختيار من مثلهم بحرية(.)184
ج -التضبييق على العمل الطالبي من خالل اشبتراط الموافقة المسبقة للجهات المختصة في الجامعة في حال
رغبة الطلبة بإقامة أي تنظيم سبببواء كان مطلبياً أم سبببياسبببياً ،وفي حال تم إجراء ذلك التنظيم دون الموافقة
المسبقة عتبر ذلك من قبيل المخالفات التأديبية التي تستوجب العقاب.
د -حظر توزيع النشرات أو الجرائد أو الملصقات أ ا كان نوعها أو غرضها(.)185
ه -تضييمين األنظمة التأديبية الخاصيية بالطلبة في مختلف الجامعات األردنية نصييوص يا عامة قد تسييتخدم لتقييد
حق الطلبة في حرية العمل الطالبي.
المطلب الثالث
االست��الل الذاتي لمؤسسات التعليم
قصي ي ييد بذلك اسي ي ييتقالل مؤسيي ي يسي ي ييات التعليم العالي عن اإلدارة العامة في الدولة وغيرها من قوى المجتمع ،وصيي ي ينع
الق اررات المتعلقة بسي ي ييير العمل الداخلي فيها وبماليتها وإدارتها ،وإقرار سي ي ييياسي ي ييتها للتعليم والبحث واإلرشي ي يياد وغيرها من
األنشطة ذات الصلة(.)186
وهذا االسيتقالل عد درجة من حكم النفس البد من توفيرها لمؤسيسات التعليم لكي تتخذ الق اررات بفاعلية فيما يتعلق
بالعمل األكاد مي ومعاييره وإدارته وما يرتبط بذلك من أنش ي ي ي ي ييطة ،وهذا الحكم الذاتي جب أن كون متس ي ي ي ي ييقا مع قابلية
النظم للحسي ي يياب ،وخاصي ي يية فيما يتعلق باألموال التي توفرها الدولة ،وبالتالي البد من إ جاد توازن سي ي ييليم بين اسي ي ييتقاللية
مؤسسات التعليم وقابليتها للحساب(.)187
بالنتيجة عتبر هذا االس ييتقالل في مض ييمونه نتيجة حتمية لتمكين مؤسي يس ييات التعليم العالي من اتخاذ ق اررات نهائية
تنفيذ ة ،وهذا االس ييتقالل ال عني أبدا عدم مس ييؤولية هذه المؤسي يس ييات ومحاس ييبتها ال بل ال بد أن قترن هذا االس ييتقالل
بمستوى رفيع من المسؤولية والخضوع للمحاسبة ،على نحو يتم من خالله إ جاد توازن سليم ما بين استقاللية مؤسسات
التعليم العالي وفاعليتها للحساب(.)188
-184التقرير السنوي العاشر لحالة حقوق اإلنسان في األردن لعام ،2113المركز الوطني لحقوق اإلنسان ،عمان ،2114 ،ص .111
-185انظر في هذا الخصوص على سبيل المثال المادة ( /3هي ،م) من نظام تأديب الطلبة في الجامعة األردنية رقم 94لسنة ،1999
والمادة ( /3د ،ز) من نظام تأديب الطلبة في الجامعة الهاشمية رقم 53لسنة .1999
-186وهذا ما نصت عليه المادة (/1ج) من إعالن ليما بشأن الحرية األكاد مية واستقالل مؤسسات التعليم العالي ،المنظمة العالمية للخدمات
الجامعية .1988 ،
-187التعليق العام للجنة الحقوق االقتصاد ة واالجتماعية والثقافية رقم ( ،)13مرجع سابق ،الفقرة .41
-188منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ،المؤتمر العالمي للتعليم العالي ،وثيقة عمل بعنوان " التعليم العالي في القرن الحادي
والعشرين (الرؤيا والعمل)" ،أغسطس ،1998/الوثيقة رمز ،ED-98/CONF-202/CLD23الفقرة ،137والتعليق العام رقم (،)13
مرجع سابق.
-61-