) جريمة ضد االنسانية ( على ممارسة االختفاء القسري إال في الفترة المحصورة بين
1968/7/17ولغاية , 2003/5/1وھي الفترة التي حددھا قانون المحكمة المشار اليه ,
وھذا النص ال يغطي الجرائم المرتكبة بعد ھذا التاريخ مما يبرز الحاجة الى النص
بشكل صريح على اعتبار ممارسة االختفاء القسري جريمة ضد االنسانية في
التشريعات الوطنية .
وبھذا فأن المفوضية ترى أن م ) (5من االتفاقية غير منفذه حاليا في العراق.
.2وفر الدستور العراقي النافذ ضمانة مھمة بموجب م ) (19البند ثالث عشر تمثلت في
عرض اوراق التحقيق االبتدائي على القاضي المختص خالل مدة ال تتجاوز )(24
ساعة من حين القبض على المتھم وال يجوز تمديدھا االمرة واحدة وللمدة ذاتھا ,غير
ان التطبيق العلمي ضيع ھذه الضمانة حيث أن التزايد المستمر في اعداد الموقوفين
ومحدودية عدد القضاة أدى الى التمديد المستمر لفترات االحتجاز مع تزايد فرص
الحرمان من الحماية القانونية لألشخاص المحتجزين المقررة بموجب االتفاقية في م
) (17الفقرة )و(.
.3ترى المفوضية أن أحكام المسؤولية الجنائية المشار اليھا في م ) (6من االتفاقية ال
مجال لتطبيقھا في العراق حاليا ً في ظل غياب النص القانوني الذي يجرم ممارسة
االختفاء القسري ,وبھذا فأن المسؤولية الجزائية تتحدد في افعال الخطف وتقيد الحرية
غير القانون المنصوص عليھا في قانون العقوبات العراقي .
والكالم اآلن الذكر ينطبق على نص م ) (7من االتفاقية حيث يستحيل فرض عقوبات
مالئمة على جريمة االختفاء القسري تطبيقا ً للنص الدستوري ) ال جريمة وال عقوبة إال
بنص( م ) (19البند ثانيا من الدستور العراقي.
.4ال يعترف النظام القانوني في العراق بالتقادم المسقط للحق في اقامة الدعوى ،وبھذا
فھو يوفر الضمانات المطلوبة بموجب م ) ( 8من االتفاقية.
.5ترى المفوضيه ان التنفيذ الكامل للمادة ) ( 17من االتفاقية يواجه عقبات عده في
العراق تتمثل في تعدد الجھات واألجھزة االمنية المخولة قانونا بتنفيذ اوامر قبض
االشخاص واحتجازھم تبعا لذلك مما يفضي الى صعوبة التحقق من مصير االشخاص
المحتجزين ومعرفة اماكن احتجازھم او اية معلومات تتعلق بھم لمن يھتم بأمرھم
كأفراد العائلة او من يتولى تمثيلھم بحسب القانون ،وإذا كانت مذكرة سلطة االئتالف
المؤقتة والمنحلة رقم 2لسنة 2003قد وفرت ضمانات عده في ھذا المجال إال انھا في
الوقت عينه ال توفر نظاما موحدا او قاعدة بيانات لجميع المحتجزين في مراكز
االحتجاز او السجون ،وھنا تطالب المفوضية بتبني قاعدة بيانات موحده تتضمن اسماء
المحتجزين في العراق وبياناتھم الشخصيه وتواريخ وأماكن احتجازھم وان يكون
االطالع على ھذه االسماء والبيانات متاحا لعائلة المحتجزاو ممثله القانوني ،وان ھذه
المطالبه تساھم في معرفة الحقيقة لكل من لحقه ضرر مباشر من ممارسة االختفاء
4-3