تأسست المفوضية العليا لحقوق االنسان في العراق بموجب القانون رقم ) (53لسنة 2008
المعدل تنفيذاً لنص م ) (102من الدستور العراقي الصادر عام , 2005وجرى اختيار
أعضائھا والتصويت في مجلس النواب بتاريخ 2012/4/9لتكون بذلك اول مؤسسة وطنية
لحقوق االنسان في تاريخ العراق .
وقد اناط القانون بالمفوضية اختصاصات عده اھمھا ضمان احترام وتعزيز حقوق االنسان
المنصوص عليه في الدستور وفي القوانين والمعاھدات الدولية المصادق عليھا من قبل العراق
والزم المفوضية بتلقي الشكاوى من االفراد والجماعات ومنظمات المجتمع المدني عن
االنتھاكات السابقة والالحقة لنفاده مع منحھا صالحية القيام بالتحقيقات االولية عن انتھاكات
حقوق االنسان وتحريك الدعاوى المتعلقة بھا وإحالتھا الى االدعاء العام.
وقد خصصت المفوضية منذ بدأ تأسيسھا ملفا ً خاصا ً باالختفاء القسري في العراق ,والسيما ان
العراق قد انضم الى االتفاقية الدولية لحماية جميع االشخاص من االختفاء القسري ،وصادق
عليھا بالقانون رقم ) (17لسنة .2010
وتورد المفوضية فيما يأتي أھم مالحظاتھا وأرائھا بشان مدى تطبيق االتفاقية الدولية لحماية
االشخاص من االختفاء القسري في العراق:
.1أن االتفاقية الدولية ال تعد أعلى من التشريع الوطني بموجب النظام القانوني في العراق
وھذا المبدأ يستنتج من نصوص الدستور العراقي النافذ الذي لم يمنح لالتفاقيات
والمعاھدات الدولية أية اعلوية على نصوص التشريعات الداخلية ,وھذا يحملنا الى
القول بان قانون التصديق على االتفاقية الدولية لحماية االشخاص من االختفاء القسري
ھو جزء من التشريع الوطني وله أثر معدل للنصوص القانونية السابقة على نفاذه ,
ولكن ھذا االمر ھو صحيح من الناحية النظرية البحته فقط ألن القاضي الوطني في
العراق ,وبخاصة في المحاكم الجزائية ,يتقيد حرفيا ً بنصوص القانون الجنائي العراقي
وال ينظر الى غيره من النصوص الواردة في االتفاقيات الدولية التي صادق عليھا
العراق .
وعلى ھذا االساس ال يعد االختفاء القسري جريمة في ظل قانون العقوبات العراقي
النافذ بالمعنى الدقيق لتعريف جريمة االختفاء القسري الوارد في م ) (2من االتفاقية ,
وال يمكن االستناد الى النصوص العقابية التي جرمت افعال الخطف وتقييد الحرية ألنھا
ال تغطي جريمة االختفاء القسري بحسب نص م ) (2المشار اليھا.
وبھذا فأن المفوضية ترى أن م ) (4من االتفاقية غير منفذه حاليا في العراق على الرغم
من اھمية ھذا التجريم في تنفيذ نصوص االتفاقية كافه.
أما بخص وص اعتبار ممارسة االختفاء القسري جريمة ضد االنسانية فأن النظام
القانوني العراقي ال يعرف لھذه الجريمة أي توصيف قانوني إال قانون المحكمة
الجنائية العراقية العليا رقم ) (10لسنة 2005في م ) (12وال يمكن أطالق ھذا الوصف
4-2