‫يحددهــا وزيــر العــدل والشــئون اإلســامية واألوقــاف وذلــك قبــل خمســة وأربعــن يو ًمــا علــى األقــل مــن امليعــاد‬ ‫احملــدد إلجــراء االنتخــاب"‪.‬‬ ‫‪ .9‬إلــى جانــب ذلــك أقــرت املــادة رقــم (‪ )11‬مــن ذات القانــون أنــه‪" :‬ال يجــوز إدخــال أي تعديــل علــى جــداول الناخبــن‬ ‫بعــد الدعــوة إلــى االســتفتاء أو االنتخــاب‪ ،‬إال فيمــا يتعلــق بتصحيــح يف اجلــداول‪ ،‬تنفيــ ًذا للقــرارات واألحــكام‬ ‫الصــادرة يف الطعــون اخلاصــة بالقيــد فيهــا‪ ،‬أو بنــا ًء علــى اإلبالغــات بصــدور أحــكام أو قــرارات نهائيــة تــؤدي إلــى‬ ‫احلرمــان مــن مباشــرة احلقــوق السياســية"‪.‬‬ ‫‪ .10‬أمــا بشــأن آليــة اعتــراض الناخبــن ملــن لــم يــرد اســمه يف تلــك اجلــداول املخصصــة لهــم‪ ،‬فقــد رســمت املــادة رقــم‬ ‫(‪ )12‬مــن القانــون أعــاه الســبيل اإلجرائــي املنظــم لهــذا االعتــراض‪ ،‬مقــررة أنــه‪ " :‬لــكل مــن لــم يــدرج اســمه يف‬ ‫جــدول الناخبــن أو حــدث خطــأ يف البيانــات اخلاصــة بقيــده فيهــا أن يطلــب مــن جلنــة اإلشــراف علــى ســامة‬ ‫االســتفتاء واالنتخــاب املنصــوص عليهــا يف املــادة الســابعة مــن هــذا القانــون قيــد اســمه أو تصحيــح البيانــات‬ ‫اخلاصــة بقيــده‪ ،‬ولــكل مــن زالــت عنــه املوانــع بعــد حتريــر اجلــدول‪ ،‬أن يطلــب إدراج اســمه أو تصحيــح البيانــات‬ ‫اخلاصــة بالقيــد‪ .‬ولــكل ناخــب أُدرج اســمه يف أحــد جــداول الناخبــن‪ ،‬أن يطلــب إدراج اســم مــن أُهمــل إدراج اســمه‬ ‫بغيــر وجــه حــق‪ ،‬أو ُحــذف اســم مــن أُدرج بغيــر حــق‪ ،‬أو تصحيــح البيانــات اخلاصــة بالقيــد‪ ،‬وذلــك بالنســبة جلــدول‬ ‫الدائــرة االنتخابيــة املــدرج اســم الطالــب فيــه‪ .‬ويقــدم طلــب القيــد أو التصحيــح خــال مــدة عــرض اجلــداول‪.‬‬ ‫وتصــدر اللجنــة قــرا ًرا يف الطلــب خــال ثالثــة أيــام مــن تاريــخ تقدميــه إليهــا‪ ،‬ويعتبــر عــدم إصــدار القــرار يف هــذه‬ ‫املــدة قــرا ًرا ضمن ًّيــا بالرفــض‪ ،‬ويف حالــة صــدور قــرار برفــض الطلــب يكــون لصاحــب الشــأن حــق الطعــن يف هــذا‬ ‫القــرار أمــام محكمــة االســتئناف العليــا املدنيــة يف موعــد أقصــاه ثالثــة أيــام مــن تاريــخ صــدوره‪ ،‬وتفصــل احملكمــة‬ ‫يف تلــك الطعــون خــال ســبعة أيــام مــن تاريــخ إقامــة الدعــوى بحكــم نهائــي غيــر قابــل للطعــن"‪.‬‬ ‫‪ .11‬ويف الشــأن البلــدي‪ ،‬جــاءت أحــكام نصــوص املــواد أرقــام (‪ )11( ،)10( ،)8( ،)7( ،)3( ،)2‬مــن املرســوم بقانــون رقــم‬ ‫(‪ )3‬لســنة ‪ 2002‬بشــأن نظــام انتخــاب أعضــاء املجالــس البلديــة وتعديالتــه‪ ،‬لتحمــل يف مضمونهــا ذات األحــكام‬ ‫ِّ‬ ‫املنظمــة للعمليــة االنتخابيــة ألعضــاء مجلــس النــواب‪.‬‬ ‫‪ .12‬وفيمــا يتعلــق بالواقــع العملــي‪ ،‬فقــد رصــدت املؤسســة الوطنيــة وتابعــت اجلهــود املبذولــة مــن قبــل اللجنــة العليــا‬ ‫لإلشــراف العــام علــى ســامة االنتخــاب ‪ -‬عبــر مختلــف وســائل اإلعــام والتواصــل االجتماعــي‪ -‬التــي مــن شــأنها‬ ‫‪31‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3