يحددهــا وزيــر العــدل والشــئون اإلســامية واألوقــاف وذلــك قبــل خمســة وأربعــن يو ًمــا علــى األقــل مــن امليعــاد
احملــدد إلجــراء االنتخــاب".
.9إلــى جانــب ذلــك أقــرت املــادة رقــم ( )11مــن ذات القانــون أنــه" :ال يجــوز إدخــال أي تعديــل علــى جــداول الناخبــن
بعــد الدعــوة إلــى االســتفتاء أو االنتخــاب ،إال فيمــا يتعلــق بتصحيــح يف اجلــداول ،تنفيــ ًذا للقــرارات واألحــكام
الصــادرة يف الطعــون اخلاصــة بالقيــد فيهــا ،أو بنــا ًء علــى اإلبالغــات بصــدور أحــكام أو قــرارات نهائيــة تــؤدي إلــى
احلرمــان مــن مباشــرة احلقــوق السياســية".
.10أمــا بشــأن آليــة اعتــراض الناخبــن ملــن لــم يــرد اســمه يف تلــك اجلــداول املخصصــة لهــم ،فقــد رســمت املــادة رقــم
( )12مــن القانــون أعــاه الســبيل اإلجرائــي املنظــم لهــذا االعتــراض ،مقــررة أنــه " :لــكل مــن لــم يــدرج اســمه يف
جــدول الناخبــن أو حــدث خطــأ يف البيانــات اخلاصــة بقيــده فيهــا أن يطلــب مــن جلنــة اإلشــراف علــى ســامة
االســتفتاء واالنتخــاب املنصــوص عليهــا يف املــادة الســابعة مــن هــذا القانــون قيــد اســمه أو تصحيــح البيانــات
اخلاصــة بقيــده ،ولــكل مــن زالــت عنــه املوانــع بعــد حتريــر اجلــدول ،أن يطلــب إدراج اســمه أو تصحيــح البيانــات
اخلاصــة بالقيــد .ولــكل ناخــب أُدرج اســمه يف أحــد جــداول الناخبــن ،أن يطلــب إدراج اســم مــن أُهمــل إدراج اســمه
بغيــر وجــه حــق ،أو ُحــذف اســم مــن أُدرج بغيــر حــق ،أو تصحيــح البيانــات اخلاصــة بالقيــد ،وذلــك بالنســبة جلــدول
الدائــرة االنتخابيــة املــدرج اســم الطالــب فيــه .ويقــدم طلــب القيــد أو التصحيــح خــال مــدة عــرض اجلــداول.
وتصــدر اللجنــة قــرا ًرا يف الطلــب خــال ثالثــة أيــام مــن تاريــخ تقدميــه إليهــا ،ويعتبــر عــدم إصــدار القــرار يف هــذه
املــدة قــرا ًرا ضمن ًّيــا بالرفــض ،ويف حالــة صــدور قــرار برفــض الطلــب يكــون لصاحــب الشــأن حــق الطعــن يف هــذا
القــرار أمــام محكمــة االســتئناف العليــا املدنيــة يف موعــد أقصــاه ثالثــة أيــام مــن تاريــخ صــدوره ،وتفصــل احملكمــة
يف تلــك الطعــون خــال ســبعة أيــام مــن تاريــخ إقامــة الدعــوى بحكــم نهائــي غيــر قابــل للطعــن".
.11ويف الشــأن البلــدي ،جــاءت أحــكام نصــوص املــواد أرقــام ( )11( ،)10( ،)8( ،)7( ،)3( ،)2مــن املرســوم بقانــون رقــم
( )3لســنة 2002بشــأن نظــام انتخــاب أعضــاء املجالــس البلديــة وتعديالتــه ،لتحمــل يف مضمونهــا ذات األحــكام
ِّ
املنظمــة للعمليــة االنتخابيــة ألعضــاء مجلــس النــواب.
.12وفيمــا يتعلــق بالواقــع العملــي ،فقــد رصــدت املؤسســة الوطنيــة وتابعــت اجلهــود املبذولــة مــن قبــل اللجنــة العليــا
لإلشــراف العــام علــى ســامة االنتخــاب -عبــر مختلــف وســائل اإلعــام والتواصــل االجتماعــي -التــي مــن شــأنها
31